نظام حوافز الارباح لشركة اعادة التأمين العراقية العامة

      التعليقات على نظام حوافز الارباح لشركة اعادة التأمين العراقية العامة مغلقة

عنوان التشريع: نظام حوافز الارباح لشركة اعادة التأمين العراقية العامة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (2) من البند (رابعا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
اصدرنا نظام الحوافز الاتي : –
رقم (4) لسنة / 1999
نظام حوافز الارباح لشركة اعادة التأمين العراقية العامة

مادة 1
توزع الشركة نسبة (33%) ثلاث وثلاثين من المئة من الربح القابل للتوزيع المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (رابعا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، حوافز ربح وعلى الوجه الاتي : –
أ – نسبة (28%) ثمان وعشرين من المئة لموظفي الشركة واعضاء مجلس ادارتها، وفق أسس التوزيع المنصوص عليها في نظام حوافز الانتاج لشركة اعادة التأمين العراقية العامة رقم (8) لسنة 1998 .
ب – نسبة (2%) اثنان من المئة للمتميزين من موظفي الشركة الذين يحددهم مجلس ادارة الشركة مع بيان اسباب التمييز وبعد مصادقة هيئة الرأي في الوزارة .
ج – نسبة (3%) ثلاث من المئة تحول الى الوزارة لتوزيعها حوافز على موظفي مركز الوزارة .

مادة 2
ينفذ هذا النظام بدءا من السنة المالية / 1998 .
حكمت العزاوي
وزير المالية