نظام حوافز الانتاج للمصرف الصناعي – شركة عامة

      التعليقات على نظام حوافز الانتاج للمصرف الصناعي – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: نظام حوافز الانتاج للمصرف الصناعي – شركة عامة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة رابعا من المادة (25) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 اصدرنا نظام الحوافز الاتي :
رقم (9) لسنة 1998
نظام حوافز الانتاج للمصرف الصناعي / شركة عامة

مادة 1
تسري احكام هذا النظام على موظفي المصرف الصناعي وفروعه في المحافظات .

مادة 2
أ – يحتسب مبلغ الحافز بما لا يزيد على النسب المبينة ازاء نشاطات المصرف المختلفة وكالاتي :
اولا – القروض والتسهيلات الممنوحة 1% .
ثانيا – القروض المستردة 2/1% .
ثالثا – ارباح الشركات 1% .
رابعا – الايداعات النقدية لكافة القطاعات 04% .
خامسا – ايداعات الصكوك لكافة القطاعات 01% .
سادسا – فرق تنامي الودائع الثابتة 1% .
ب –
اولا – توزع الحوافز لموظفي الفرع الرئيسي وبقية موظفي الفروع الاخرى التي تمارس الصيرفة التجارية بنسبة (80%) من مبلغ النسبة المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من البند / أ من هذه المادة .
ثانيا – توزع بقية مبالغ الحوافز على موظفي المصرف بموجب النسب المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة عدا الفقرة (رابعا) منه فتحسب بنسبة (20%) من مبلغ النسبة .
ثالثا – تخصص نسبة 1% (واحد بالمائة) من مبلغ الحوافز الى موظفي مركز الوزارة .
ج – مكافأت اعضاء مجلس ادارة المصرف تعادل نسبة (50%) خمسون بالمائة من مجموع نقاط المدير العام لغير موظفي المصرف و(25%) خمسة وعشرون بالمائة لرئيس واعضاء مجلس الادارة من موظفي المصرف

مادة 3
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل موظف وحسبما مؤشر ازاء كل منهم .
أ – المستوى الوظيفي (25 – 10) نقطة
أولا – المدير العام 25 نقطة .
ثانيا – معاون مدير عام، خبير، مدير، سكرتير مجلس الادارة 20 نقطة .
ثالثا – م / مدير، ملاحظ أول، محاسب، مهندس 15 نقطة .
رابعا – ملاحظ، م / محاسب، م / ملاحظ، باحث، مساعد باحث، م . مهندس، مدقق، ملاحظ فني 12 نقطة .
خامسا – بقية الوظائف الاخرى 10 نقطة .
ب – يعتمد العنوان الوظيفي للموظف لأغراض النقاط كما هو في نهاية الفترة المعنية بالتوزيع .
ج – المستوى العلمي (15 – 5) نقطة
أولا – الدكتوراه او ما يعادلها 15 نقطة .
ثانيا – الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلهما 13 نقطة .
ثالثا – البكالوريوس او ما يعادلها 11 نقطة .
رابعا – المعاهد بعد الاعدادية 9 نقطة .
خامسا – الاعدادية او ما يعادلها 7 نقطة .
سادسا – دون الاعدادية 5 نقطة .
د – تقويم كفاءة اداء الموظف (35) نقطة .
تعتمد استمارة تقويم الاداء المرفقة بهذا النظام ويتم تقويم اداء الموظف بموجبها من قبل الرئيس المباشر ومصادقة المدير العام وتعد كل ستة اشهر .
هـ – مدة الخدمة الوظيفية (5 – 3 ) نقاط
اولا – (3) نقاط لمن كانت خدمته الوظيفية من 15 سنة لغاية 25 سنة .
ثانيا – (5) نقاط لمن كانت خدمته الوظيفية اكثر من 25 سنة .
و – للمدير العام ان يضيف الى الموظف المتميز في عمله نقاطا اضافية لا تزيد على 25% من مجموع نقاطه / على ان لا يتجاوز عدد المتميزين عن 10% من مجموع منتسبي المصرف وفق ضوابط تتعلق بتقديمه الدراسات والبحوث والاقتراحات .

مادة 4
يحسب مقدار الحافز لكل موظف وفق المعادلة الاتية :
ح × (م × ن) للموظف مجموع (م × ن) لكافة الموظفين
ح = المبلغ الكلي المخصص للحوافز
م = مدة اشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز (بالايام) .
ن = النقاط التي حصل عليها الموظف .

مادة 5
أ – تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد ايام العمل الفعلية خلال المدة التي استحقوا عنها الحوافز وتعد مدة الدورات والايفادات والالتحاق بالخدمة العسكرية (الالزامية، الاحتياط، النفير العام) والاجازة الدراسية براتب تام والاجازات الاعتيادية لمدة لا تزيد على خمسة ايام خلال ثلاثة أشهر والتنسيب الى دائرة اخرى بناءا على مقتضيات المصلحة العامة عملا فعليا لهذا الغرض .
ب – يتم توزيع الحوافز كل ثلاثة أشهر .

مادة 6
أ – تنزل من مدة اشتغال الموظف عن كل عقوبة توجه له خلال المدة التي تصرف عنها الحوافز، المدة المؤشرة ازاء كل عقوبة .
اولا – لفت النظر (30) يوما .
ثانيا – قطع الراتب (60) يوما .
ثالثا – الانذار (90) يوما .
رابعا – التوبيخ (180) يوما .
ب – يحرم الموظف من الحوافز لمدة سنة كاملة اذا وجهت له احدى العقوبات التالية :
اولا – انقاص الراتب .
ثانيا – تنزيل الدرجة .
ج – يحرم الموظف من الحوافز نهائيا في الحالات التالية :
اولا – الفصل .
ثانيا – العزل .
ثالثا – ترك العمل بدون الحصول على موافقة اصولية .

المحتوى2
مادة 7
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد او المستقيل بموافقة دائرته او المنقول خارج المصرف الحوافز عن ايام اشتغاله خلال المدة التي استحق عنها الحافز .

مادة 8
تؤلف لجنة في المصرف تسمى لجنة الحوافز لاضافة عناوين وظيفية اخرى الى العناوين المذكورة في الفقرة (أ) من المادة / 3 من هذا النظام اذا اقتضت الضرورة ذلك وتدقيق احتساب نقاط الموظفين والمجموع الكلي للنقاط واحتساب قيمة النقطة الواحدة وتحديد مبلغ الحافز الذي يستحقه كل موظف واعلام القسم المالي بذلك بموجب جداول تعد لهذا الغرض .

مادة 9
يتولى القسم الاداري اعداد جداول تتضمن اسماء موظفي المصرف في نهاية الفترة المعنية بالحوافز تتضمن : –
أ – المعاقبين خلال هذه الفترة والعقوبات الموجهة لهم .
ب – المتمتعين باجازات مهما كان نوعها او لديهم انقطاع عن العمل ومدد هذه الاجازات او الانقطاع خلال الفترة المعنية .

مادة 10
اذا استحق الموظف المشمول بهذا النظام حوافز بموجب نظام حوافز اخر فيخير بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذا النظام والحوافز التي تمنح بموجب النظام الاخر وتتولى الدائرة التي اختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة كل سنة .

مادة 11
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1/10/1998 .
حكمت العزاوي
وزير المالية
استمارة تقييم كفاءة الاداء لموظفي المصرف
– تاريخ تنظيم الاستمارة :
– اسم الفرع :
– القسك :
– اسم الموظف :
– عنوان الوظيفة :
– التحصيل العلمي :
– تقييم الموظف :
ت الموضوع ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف
7 5 3 2 1
1 – الخبرة والكفاءة
2 – تحمل المسؤولية
3 – السلوك الوظيفي
4 – المبادرة والتطور
5 – الالتزام بالدوام الرسمي
المجموع