عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 833
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – الزيوت العطرية – زيت جوزة الطيب 2088 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 – المضافات الغذائية – فوسفات ثنائي البوتاسيوم المستعملة في الاغذية 2089 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3 – الملونات الغذائية – اصفر الغروب المستعمل في الاغذية 2090 بعد ثلاثة أشهر منتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة طارق العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر460) اربعمائة وستون مليون دينار .
أني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1418هـ
الموافق لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة 1998م