تخفيض الرسم الكمركي على السيارات ذات المنشأ الاميركي

      التعليقات على تخفيض الرسم الكمركي على السيارات ذات المنشأ الاميركي مغلقة

عنوان التشريع: تخفيض الرسم الكمركي على السيارات ذات المنشأ الاميركي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-03-16 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (82) في 5/8/1996 قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/2/1999 ما يأتي : –
1 – تخفيض الرسم الكمركي الاضافي على سيارات الصالون ذات المنشأ الامريكي والالماني من (20%) عشرين من المئة الى (10%) عشرة من المئة .
2 – تخفيض نسبة الرسم الكمركي الاضافي المفروض على السيارات من المناشيء الاخرى من (10%) عشرة من المئة الى (5%) خمسة من المئة .
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية