تعديل قرار 1996/132 معاقبة حول اسئلة الامتحانات

      التعليقات على تعديل قرار 1996/132 معاقبة حول اسئلة الامتحانات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار 1996/132 معاقبة حول اسئلة الامتحانات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يضاف ما يأتي الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (132) المؤرخ في 20/11/1996 ويكون البند (خامسا) له ويعدل تسلسل البند الذي يليه :
خامسا – تستثنى النساء من اجراءات التوقيف والحجز خلال مدة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي يحلن بها بموجب هذا القرار، وتقبل منهن الكفالات الى حين صدور قرارات قضائية باتة في قضاياهن .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة