استثناء شركة الهدى السياحية من احكام المادة 20 من قانون الشركات العامة

      التعليقات على استثناء شركة الهدى السياحية من احكام المادة 20 من قانون الشركات العامة مغلقة

عنوان التشريع: استثناء شركة الهدى السياحية من احكام المادة 20 من قانون الشركات العامة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-03-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستثنى شركة الهدى العامة للسياحة الدينية من احكام المادة (20) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 .
ثانيا – يلغى نص البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (54) المؤرخ في 2/6/1996، ويحل محله ما يأتي :
خامسا – يتكون مجلس ادارة الشركة مما يأتي :
1 – مدير عام الشركة – رئيسا .
2 – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
3 – ممثل عن هيئة السياحة .
4 – اربعة خبراء من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاط الشركة، يتم تعيينهم بقرار من رئيس امانة مجلس الوزراء .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة