عنوان التشريع: تأسيس شركات عامة مختلفة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة الثقافة والاعلام طلبا لتأسيس شركة باسم / دار الف باء للصحافة شركة عامة .
رأسمالها / – (000 000 10) عشرة ملايين دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1419 هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1999 .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة
أولا – اسم الشركة : دار الف باء للصحافة (شركة عامة) .
موقعها ومركزها الرئيسي – محافظة بغداد ولها ان تفتح فروعا داخل القطر وخارجه .
ثانيا – اهداف الشركة :
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والسياسي والاجتماعي والثقافي من خلال التعبير عن التحولات الثورية التي يشهدها قطرنا ونقل المعلومات عما يحدث في العالم الى القاريء عبر مختلف وسائل التعبير الصحفي ووفق نهج واهداف الثورة والعمل على زيادة الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لدى القراء .
ثالثا – نشاط الشركة :
تمارس الشركة نشاطها في مختلف الوسائل وهي : –
1 – اصدار مجلة الف باء اسبوعيا وتطويرها من حيث المادة الصحفية ومن حيث الطباعة والتوزيع .
2 – السعي الى زيادة كمية المطبوع وفق الحاجات المتنامية للقراء وحسب الظروف .
3 – اصدار المطبوعات والملاحق والكتب والمنشورات الاخرى بما يخدم اهداف الشركة ويحقق لها امكانات التوسع والتطوير .
4 – انشاء المطابع وتشغيلها لاغراض طبع المجلة وملاحقها (المطبوعات التجارية) .
5 – المساهمة في مشاريع اعلامية مشتركة مع الدور الصحفية والاعلامية في الداخل والخارج ضمن القوانين والضوابط المعمول بها .
6 – تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية واقامة الندوات وغيرها بما يخدم اهداف الشركة .
7 – امتلاك حقوق التأليف والترجمة والنشر .
8 – فتح مكاتب، وتعيين مراسلين داخل العراق وخارجه .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وسائل النقل والالات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وبما يؤول الى تحسين وزيادة انتاجها .
2 – شراء واستيراد المواد الخام الخاصة بالطباعة والتصوير من أفلام ومواد تحميض وورق وأية مواد تحتاجها في عملها .
3 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكلاء وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتحديدها وتعديل منطوقها والغائها او ان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كا لها قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
5 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة بذلك .
6 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات العلاقة باهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
7 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
8 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المتحققة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
9 – لها حق الاقتراض والاقراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
10 – اقامة الندوات والمؤتمرات الصحفية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير عمل الشركة .
11 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
12 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأسمال الشركة ( – / 000 000 10) عشرة ملايين دينار .
خامسا – الجهة المؤسسة : (وزارة الثقافة والاعلام)
سادسا – تراعى احكام قانون الشركات العامة رقم / 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
وكيل الوزارة
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا امانة مجلس الوزراء طلبا لتأسيس شركة بأسم / شركة الهدى العامة للسياحة الدينية .
رأسمالها / – (000 000 200) مائتا مليون دينار .
اني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1419 هـ الموافق لليوم الاول من شهر اذار لسنة 1999م .
مسجل الشركات
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة صلاح الدين العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر390) ثلاثمائة وتسعون مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1418هـ
الموافق لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة 1998م
مسجل الشركات
المحتوى2
بيان تأسيس شركة
1 – اسم الشركة – شركة صلاح الدين العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة (صلاح الدين) ولها أن تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
2 – اهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة / تصنيع اجهزة تخصصية .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
أ – استيراد وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشىء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
ط – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ي – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ك – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
ل – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
م – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة / (390) مليون دينار .
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري .
مدير هيئة التصنيع العسكري
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة أم المعارك العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر420) اربعمائة وعشرون مليون دينار .
أني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1418هـ
الموافق لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة 1998م
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة
1 – اسم الشركة / شركة ام المعارك العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد، ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
2 – اهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة / تصنيع وسائل الانتاج للجهات المستفيدة .
المحتوى3
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
أ – استيراد وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ أو تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
ط – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ي – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ك – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق أهدافها .
ل – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
م – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة (420) مليون دينار .
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري .
مدير هيئة التصنيع العسكري
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة بدر العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر540) خمسمائة واربعون مليون دينار .
أني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1418هـ
الموافق لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة 1998م
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة
1 – اسم الشركة / شركة بدر العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد، ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
2 – اهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة / انتاج العدد والقوالب للجهات المستفيدة .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
أ – استيراد وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
ط – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ي – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ك – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق أهدافها .
ل – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
م – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة (540) مليون دينار .
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري .
مدير هيئة التصنيع العسكري