عنوان التشريع: تعليمات الكمارك رقم (11) لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (20 – 8) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تحذف جملة (مديرية كمرك ومكوس المنطقة المختص أو من يخوله) وتحل محلها الجملة (لمدير الكمارك والمكوس العام أو من يخوله).
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية