صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية

      التعليقات على صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام البند (أولا) من مادة 3والبند (ثانيا) من مادة 6 والبند (ثانيا) من مادة 11 ومادة 13من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
أولا – يقصد بحالة التفتت المخالف لاحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976 ان تكون في الارض الزراعية أو البستان حصة شائعة لشخص طبيعي أو معنوي تقل مساحتها عن الحد الاقتصادي للاستغلال الزراعي المعين في البند (أولا) من مادة 1من القانون مهما كانت المساحة العمومية للارض المشاعة. أو أن تكون المساحة العمومية للبستان أو الارض الزراعية المشاعة أقل من الحد الاقتصادي المذكور.
ثانيا – آ – يبدأ نفاذ القانون اعتبارا من تاريخ 27 – 2 – 1977 وتنتهي مدة السنتين المحددتين في البند (ثانيا) من مادة 3منه بتاريخ 27 – 2 – 1979 بالنسبة لازالة التفتت الحاصل قبل التاريخ المذكور، بالاتفاق بين الشركاء. اما بالنسبة لحالات التفتت التي تحصل بعد نفاذ القانون بسبب الارث أو الانتقال أو الاجراءات القانونية التي تتم تنفيذا للقوانين الخاصة كقرارات الاستيلاء وتثبيت حقوق الاراضي والمغارسة والاستملاك واطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، فتنتهي المدة القانونية لازالة حالة التفتت اتفاقا بعد مرور سنة واحدة على تاريخ الوفاة أو اكتساب الاجراء القانوني الدرجة النهائية.
ب – على ذوي العلاقة تقديم كافة المستمسكات المطلوبة لدوائر التسجيل العقاري المختصة ومتابعة تعقيب وتسجيل المعاملة خلال المدة القانونية. وعلى دوائر التسجيل العقاري المختصة انجاز التسجيل خلال شهر من تاريخ تقديم كافة المستمسكات المطلوبة اليها.
ثالثا – تنتهي بتاريخ 27 – 5 – 1979 المدة المحددة في البند (ثالثا) من مادة 3من القانون لغرض طلب أي من الشركاء في الارض الزراعية أو البستان المشمولة بالاحكام القانون، من اللجنة المختصة ازالة حالة التفتت المخالف للقانون وتنتهي هذه المدة بعد مرور سنة وثلاثة اشهر على تاريخ الوفاة اذا كانت حالة التفتت قد حصلت بعد نفاذ القانون.
ويحق للشريك الزارع الفعلي في الارض بما في ذلك الشريك الفلاح أو الشريك المغارس الفعلي في البستان) أن يطلب من اللجنة المختصة، خلال المدة المحددة في هذا البند، زيادة حصته التي تقل عن الحد الاقتصادي وابلاغها الحد المذكور من حصص بقية الشركاء.

مادة 2
يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عند نفاذ هذه التعليمات بيانا يذاع من دار الاذاعة وينشر في الجريدة الرسمية والصحف المحلية، يدعو فيه الشركاء في الاراضي والبساتين المشمولة باحكام القانون الى ازالة حالة التفتت فيها اتفاقا فيما بينهم واجراء التسجيل اللازم خلال المدة القانونية للتسجيل الاتفاقي. ويطلب منهم مراجعة اللجان المختصة لازالة التفتت عند عدم الاتفاق على ذلك رضائيا.

مادة 3
أولا – تتولى دوائر التسجيل العقاري اشعار رئاسة المنطقة الزراعية المختصة بالمعاملات التي تجريها لازالة التفتت بناء على طلب الشركاء، لتأشير ذلك لديها.
ثانيا – اذا كانت في أرض أو بستان شائعة سهام تزيد على الحد الاقتصادي واخرى تقل عنه، فيجوز اجراء المعاملات التصرفية على السهام التي تزيد على الحد المذكور على ان لا يؤدي ذلك الى تجزئتها وافرازها، الا بموافقة تحريرية من جميع الشركاء مع مراعاة حكم البند (ثانيا) من مادة 2من القانون.
ثالثا – اذا كانت في أرض أو بستان سهام شائعة تقل عن الحد الاقتصادي، فيجوز لبعض الشركاء نقل ملكية سهامهم اتفاقا الى أي من الشركاء الآخرين، وان كان ذلك لا يرفع السهام الجديدة الى الحد الاقتصادي المعين في القانون.

مادة 4
تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بعد نفاذ هذه التعليمات لجنة أو أكثر في كل محافظة، برئاسة موظف حقوقي ذي خبرة وممارسة في شؤون الاراضي لا تقل عن خمس سنوات وعضوية موظف زراعي ومساح وممثل عن كل من مديريتي التسجيل العقاري والاملاك في المحافظة وممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية، تتولى النظر في قضايا تنظيم الحد الاقتصادي وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات.

مادة 5
أولا – تمسك لجان تنظيم الحد الاقتصادي سجلا بالقضايا المقدمة اليها من قبل الشركاء مباشرة والقضايا المحالة اليها من قبل رئاسة المنطقة الزراعية بعد انقضاء المدة القانونية المحددة لمراجعة الشركاء. وتعطى لكل قضية رقما متسلسلا بعد تثبيت تاريخ تقديم الطلب او الاحالة.
ثانيا – يجب أن يتضمن الطلب المقدم الى اللجنة من قبل أي من الشركاء، مقدار حصته من تمام الارض أو البستان المشمولة بالقانون وبيان مساحتها العمومية وأرفاق القسام الشرعي أو النظامي (تبعا لصنف الارض) ان كانت حصته غير مسجلة في السجل العقاري مع بيان الحصة التي يعتقد بأن مساحتها تقل عن الحد الاقتصادي.
ثالثا – بعد تأكد اللجنة من تقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية واستيفائه الشكلية تطلب من دائرة التسجيل العقاري النهائية للارض أو البستان، ووضع اشارة عدم التصرف على السهام التي تقل مساحتها عن الحد الاقتصادي واشعارها بالتصرفات التي تجري بالنسبة للسهام الاخرى على ان لا تتضمن أية معاملات لتجزئة تلك السهام.
رابعا – تعين اللجنة موعدا مناسبا لاجراء الكشف الموقعي على الارض أو البستان موضوع الطلب وتبلغ به سائر الشركاء حسب اسماؤهم الواردة في سجلات التسجيل العقاري بواسطة الاذاعة وصحيفة محلية. ويعتبر ذلك تبليغا رسميا لورثة المتوفين منهم ولكل ذي علاقة.
خامسا – في اليوم المعين للكشف تنتقل اللجنة الى موقع الارض أو البستان وتنظم محضرا بثلاث نسخ، يتضمن تثبيت اوصافها وصنفها وطريقة ريها ودرجة خصوبتها وقربها أو بعدها عن مراكز التسويق وما عليها من حقوق عينية ومساحتها العمومية وما يعادل سهام كل من الشركاء (أو اصحاب حق الانتقال فيها بمقتضى القسامات المقدمة اليها) وعلى ضوء ذلك تقرر ان كانت الارض أو البستان مشمولة بأحكام القانون مع بيان الحصص التي تقل عن الحد الاقتصادي. وفي حالة ثبوت شمولها بأحكام القانون تتولى اللجنة تقدير قيمة الارض وما عليها من مغروسات أو منشآت ثابتة باعتبارها قائمة حسب الاسعار السائدة في المنطقة عند الكشف وتعيين قيمة السهام التي تقل عن الحد الاقتصادي. وللجنة الاستعانة بالخبراء والدوائر ذات الاختصاص عند الاقتضاء. وعلى اللجنة اذا تبين لها بنتيجة الكشف عدم شمول الارض أو البستان بأحكام القانون ان تصدر قرارا بذلك وتبلغ ذوي العلاقة به وجاهيا أو بالطريقة المبينة في البند (رابعا) من هذه المادة.
سادسا – اذا كانت الارض الزراعية أو البستان واقعة ضمن حدود أمانة العاصمة أو البلديات فعلى اللجنة التأكد من عدم شمولها بأحكام الاستملاك أو الاطفاء المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 222 لسنة 1977.

المحتوى 1
مادة 6
أولا – تتبع اللجنة الاجراءات التالية لازالة حالة التفتت وتنظيم الحد الاقتصادي
آ – اذا كان مقدم الطلب زارعا فعليا في الارض أو البستان وطلب زيادة حصته التي تقل عن الحد الاقتصادي من حصص بقية الشركاء فيها فتقوم اللجنة بالتحقيق في ادعائه وتكلفه بأثبات كونه شريكا زارعا فعليا فيها بأي طريقة من طرق الاثبات القانونية. فاذا تبين لها صحة ادعائه (بعد الاستماع الى آراء بقية الشركاء وعدم موافقة اي منهم على اكمال الحد الاقتصادي له من حصته) تقرر ابلاغ حصة الزارع الفعلي الى الحد الاقتصادي من حصص بقية الشركاء. وتحتسب المساحة المستقطعة من سهام كل من الشركاء بضرب المساحة التي يحتاجها الزارع الفعلي لاكمال مساحة الحد الاقتصادي في سهام كل من بقية الشركاء وقسمة الناتج على أصل اعتبار القطعة (حاصل جميع السهام فيها) بعد تنزيل السهام العائدة للزارع الفعلي من الاعتبار المذكور. فأن تبين ان ذلك سيؤدي الى خلق سهام جديدة اقل من الحد الاقتصادي فتستثنى تلك السهام من الاستقطاع وتنزل بدورها من اصل اعتبار القطعة.
مثال (1) :
قطعة بستان مساحتها العمومية ( – / – / 11) دونما وعائديتها بأعتبار اثنين وعشرين سهما موزعة على الشركاء كما يلي :
اسم الشريك مقدار سهامه في القطعة ما يعادلها من المساحة بالدونم
احمد 08 4
خالد 02 1
زيد 12 6
22 سهم (الاعتبار) 11 دونم المساحة العمومية
ففي هذه الحالة تكون سهام الشريك خالد اقل من الحد الاقتصادي للبستان (ثلاثة دوانم) فاذا كان خالد فلاحا أو مغارسا فعليا في البستان اضافة الى كونه شريكا فيها فيحق له طلب زيادة حصته الى الحد القانوني بتنزيل المساحة اللازمة لاكمال الحد الاقتصادي (دونمين) من حصتي الشريكين الآخرين وتتولى اللجنة اقتطاعها من سهامها في القطعة كما يلي :
5000 م2 (دونمين) × 8 (سهام أحمد)
22 (اعتبار القطعة) – 2 (سهام خالد) = 2000 م2 = ( – / 20 / – ) دونم ما يجب اقتطاعه من حصة الشريك احمد وأضافته الى حصة خالد.
5000 × 12 = 3000 م2 = ( – / 5 /1) دونم ما يجب اقتطاعه من حصة الشريك زيد وأضافته الى حصة خالد.
20
وبذلك يكون حاصل جميع المساحتين المستقطعتين (2) دونم وتتولى اللجنة المختصة استخراج اعتبار جديد للقطعة وتعيين سهام كل من الشركاء فيها.
مثال (2) :
قطعة ارض زراعية مساحتها العمومية ( – / – / 115) دونما وهي بأعتبار (23) سهما موزعة على الشركاء كما يلي :
اسم الشريك مقدار سهامه ما يعادلها من المساحة
احمد 08 – / – / 40
خالد 01 – / – / 05
زيد 12 – / – / 6
محمود 02 – / – / 10
23 (الاعتبار) – / – / 115 دونم
وفي هذه الحال اذا كانت الارض تزرع بالشلب فأن مساحة الحد الاقتصادي فيها تكون عشرة دونم وتكون حصة الشريك خالد اقل من الحد الاقتصادي فاذا كان زارعا فعليا في الارض فانه يستطيع طلب زيادة حصته البالغة خمسة دونم الى عشرة دوانم بأستقطاع حصة الشريك محمود بحدود الحد الاقتصادي. . فلا يمكن الاستقطاع منها لذلك تستثنى من الاستقطاع وتوزع المساحة الواجب اضافتها للشريك خالد على كل من الشريكين احمد وزيد كما يلي :
12500 م2 (خمسة دونم) × 8 (سهام احمد)
23 (اعتبار القطعة) – 1 (سهام خالد) + 2 (سهام محمود) =
1000 = 1000 = 5000 م2 ( – / – / 2 دونم) ما يجب استقطاعه من حصة أحمد واضافته الى حصة
32 – 3 20 خالد.
12500 م2 × 12 (سهام زيد) = 15000 = 7500 م2 ( – / – / 3) دونم ما يجب استقطاعه من حصة أحمد
32 – 3 20 واضافته الى حصة خالد
وبذلك يكون حاصل جمع المساحتين المستقطعتين خمسة دوانم وبأضافتها الى حصة خالد الاصلية البالغة خمسة دوانم يصبح المجموع عشرة دوانم وهي الحد الاقتصادي للارض الزراعية التي تزرع شلبا.
وعلى ضوء نتيجة ذلك يعين المبلغ الذي يتوجب على الشريك الزارع الفعلي للارض أو البستان تسديده لكل من الشركاء الآخرين.
ب – اذا كانت مساحة تمام القطعة المشاعة أقل من الحد الاقتصادي أو كانت مساحتها العمومية أكثر من الحد الاقتصادي ولكن مساحة بعض السهام فيها تقل عن الحد الاقتصادي فتتولى اللجنة عرض تمام القطعة أو السهام التي تقل عن الحد المذكور على بقية الشركاء وتقرر تمليكها بالبدل المقرر للراغب منهم فأن تعددوا تعطى الاولوية للشريك الزارع الفعلي للارض أو البستان. فأن لم يكن بينهم زارع فعلي فلممتهن الزراعة منهم الذي لا يملك أرضا زراعية أو بستانا أخرى. فأن لم يوجد فلممتهن الزراعة منهم وان كان يملك ارضا أو بستانا اخرى بشرط ان لا يؤدي هذا التمليك الى اخضاعه لاحكام تحديد الملكية الزراعية المعينة في قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 أو قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي رقم (90) لسنة 1975 وعند التساوي في أي من الاولويات المذكورة تقرر اللجنة اجراء المزايدة فيما بين الذين تساووا في الاولوية وتملك لمن يدفع منهم بدلا أعلى. وتنتهي المزايدة بأنتهاء الدوام الرسمي لليوم المعين لها ولا يجوز قبول الضم بعد ذلك.
جـ – اذا لم يرغب احد من الشركاء في تمليك القطعة التي تقل مساحتها العمومية عن الحد الاقتصادي، أو السهام التي تقل / عن الحد المذكور في القطعة التي تزيد مساحتها العمومية على ذلك الحد، تقرر اللجنة الاستيلاء عليها بالبدل المقرر، أو تمليكها حسب مقتضى الحال ووفقا للاحكام المنصوص عليها في البند (ثانيا) من مادة 5من القانون، مع مراعاة عدم تمليك أية مساحة الى الشريك اذا كان خاضعا لاحكام تحديد الملكية الزراعية أو كان هذا التمليك سيجعله خاضعا للاحكام المذكورة.
ثانيا – تصدر اللجنة قرارا مسببا على ضوء ما جرى تثبيته في محضر الكشف والبيانات والمستمسكات التي قدمت اليها تبلغ به ذوي العلاقة وجاها أو بنفس الطريقة المبينة في المادة (رابعا) من هذه المادة وللمذكورين حق الاعتراض على قرار اللجنة لدى المجلس الزراعي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم بالقرار على ان يقدم الاعتراض بواسطة اللجنة المختصة، ويعتبر التاريخ المتأخر لكل من الاذاعة والنشر هو التاريخ الذي يعتمد لاحتساب مدة الاعتراض القانونية.

المحتوى 2
مادة 7
أولا – تودع اللجنة نسخة من قرارها ومحاضره وجميع الاوراق أو المستمسكات المتعلقة به بعد أنتهاء مدة الاعتراض، الى رئاسة المنطقة الزراعية.
ثانيا – على المنطقة الزراعية تدقيق القرار وبعد التأكد من موافقته للقانون وهذه التعليمات تتولى رفعه الى المجلس الزراعي مشفوعا بمطالعتها بواسطة المجلس الزراعي في المحافظة، ان كان قد اعترض عليه خلال المدة القانونية، أما اذا لم يكن قد أعترض عليه فتتولى مفاتحة دائرة التسجيل العقاري المختصة لاجراء التسجيل اللازم وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات.
ثالثا – اذا وجدت رئاسة المنطقة الزراعية، عند تدقيق القرار، ما يستوجب التصحيح فعليها اعادته الى اللجنة المختصة لاجراء التصحيح اللازم وأعادته اليها.
رابعا – تتولى رئاسة المنطقة الزراعية بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية استلام المساحات المستولى عليها بموجبه (ان وجدت) وأشعار مديرية شؤون الاراضي العامة بذلك.

مادة 8
أولا – على رئاسات المناطق الزراعية أعداد قوائم بالسهام الشائعة العائدة للاصلاح الزراعي التي تقل مساحتها عن حدود التوزيع المقررة في المنطقة والحد الاقتصادي وايداعها الى اللجان المختصة لازالة حالة التفتت فيها وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات على أن لا يؤدي ذلك الى زيادة ما يملكه أي شريك فيها على الحد الاعلى المقرر قانونا للملكية الزراعية.
ثانيا – لا يستوفى رسم التسجيل المضاعف على تمليك سهام الاصلاح الزراعي للشركاء الآخرين ووفقا لهذه المادة.

مادة 9
أولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على اقتراح من رئاسة المنطقة الزراعية أو المصلحة الزراعية ذات العلاقة، الطلب من المجلس الزراعي الاعلى الموافقة المبدئية على الاستيلاء على أية أرض زراعية أو بستان تقل مساحتها العمومية عن الحد الاقتصادي اذا كانت تجاور أراضي أو بساتين الاصلاح الزراعي الموزعة أو غير الموزعة على ان يرفق بالطلب صورة قيد الارض أو البستان المطلوب الاستيلاء عليها مع خارطة تبين موقعها من أراضي أو بساتين الاصلاح الزراعي والغاية من الاستيلاء عليها.
ثانيا – في حالة موافقة المجلس المبدئية على طلب الوزارة تطلب الوزارة من رئاسة المنطقة الزراعية المختصة تكليف احدى لجان الاراضي والاستيلاء بأصدار قرار بالاستيلاء على الارض أو البستان وتقدير قيمة الارض وما عليها من مغروسات أو منشآت ثابتة وفقا لقواعد التقدير المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.
ثالثا – تبلغ اللجنة ذوي العلاقة وفق الطريقة المعينة في مادة 5من هذه التعليمات وتجري الكشف في اليوم المعين وتنظم محضرا يتضمن وصف الارض أو البستان المطلوب الاستيلاء عليها وموقعها من أراضي أو بساتين الاصلاح الزراعي وما عليها من مغروسات ومنشآت وعائديتها وحقوقها العينية وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها وتقدر قيمتها وقيمة ما عليها من مغروسات أو منشآت ثابتة بأعتبارها قائمة حسب الاسعار السائدة وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الاقتضاء على أن يكونوا من منتسبي النقابات المهنية والفنية المختصة.
رابعا – اذا وجدت اللجنة ان الارض أو البستان المطلوب الاستيلاء عليها تجاور أراضي أو بساتين الاصلاح الزراعي تصدر قرارها بالاستيلاء عليها وتبين حصة كل من ذوي العلاقة فيها من البدل المقدر مع مراعاة تنزيل حصة الحكومة من قيمة الارض المقدرة وفق النسب المعينة في مادة 5من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 اذا كانت الارض أو البستان المستولى عليها مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية للغير. واذا تبين للجنة أن الارض أو البستان لا تجاور اراضي الاصلاح الزراعي تصدر قرارا مسببا برد الطلب على أن توضح في مرتسم مؤشر عليه مواقع كل من الارض أو البستان المطلوب الاستيلاء عليها وأراضي الاصلاح الزراعي.
خامسا – على اللجنة تبليغ قرارها الى ذوي العلاقة بنفس الطريقة المبينة في البند (ثالثا) من هذه المادة وللمذكورين ورئاسة المنطقة الزراعية (أو المصلحة الزراعية) المختصة حق الاعتراض على قرار اللجنة لدى مديرية شؤون الاراضي العامة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
سادسا – تتولى مديرية شؤون الاراضي العامة تدقيق القرار ولها أعادته الى اللجنة التي اصدرته لتصحيح الاخطاء واستكمال النواقص فيه.
سابعا – تعرض المديرية العامة القرارات المعترض عليها على المجلس الزراعي الاعلى للنظر فيها.

مادة 10
أولا – تتولى مديرية شؤون الاراضي العامة الطلب من دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل الاراضي والبساتين المستولى عليها بمقتضى مادة 9، والاراضي المستولى عليها بمقتضى الفقرة (جـ) من البند (اولا) من مادة 6 من هذه التعليمات غير المعترض على قراراتها والاراضي والبساتين المستولى عليها المكتسبة قراراتها الدرجة النهائية بأسم وزارة المالية مملوكة للدولة.
ثانيا – تنظم المديرية العامة قوائم بالمبالغ المستحقة لذوي العلاقة وترفعها الى الوزارة لتسديدها اليهم نقدا.

مادة 11
أولا – اذا كانت لشخص أو عدة اشخاص سهام شائعة في قطع متعددة من الاراضي الزراعية أو البساتين تقع ضمن مقاطعة واحدة أو عدة مقاطعات متجاورة (خارج حدود البلديات أو امانة العاصمة وضمن محافظة واحدة) وكانت مساحة كل أو بعض هذه السهام أقل من الحد الاقتصادي غير ان مجموع سهام أي من الشركاء في جميع تلك القطع يعادل مساحة تزيد على الحد المذكور فيحق لصاحب تلك السهام ان يطلب من المجلس الزراعي في المحافظة تجميع السهام الشائعة لكل من الشركاء أو بعضهم في قطعة واحدة أو اكثر او في جزء من قطعة بحيث يؤدي ذلك الى ازالة حالة التفتت من جميع القطع الشائعة أستثناءا من أحكام مادة 3من القانون.
ثانيا – يشترط ان يقدم طلب التجميع بواسطة رئاسة المنطقة الزراعية ذات العلاقة قبل مباشرة اللجان المختصة بأزالة حالة التفتت بموجب مادة 3من القانون على ان يتضمن الطلب بيانا بأرقام القطع والمقاطعات التابعة لها وصنفها وأوصافها وطريقة ريها ونوع زراعتها والمغروسات والمنشآت الكائنة فيها واسماء الشركاء ومقدار سهام كل منهم في كل قطعة وما يعادلها من المساحة بالدونم مع أرفاق القسامات الخاصة بالمتوفين من أصحاب السهام الشائعة في القطع المذكورة.

المحتوى 3
ثالثا – تتولى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة دراسة الطلب واجراء الكشف الموقعي على القطع موضوع التجميع عند الاقتضاء ورفعه مع مطالعتها التفصيلية الى المجلس الزراعي في المحافظة.
رابعا – في حالة موافقة المجلس المبدئية على التجميع يتولى اعادة الاوراق الى رئاسة المنطقة الزراعية لاحالتها الى اللجنة المشكلة بمقتضى مادة 4من هذه التعليمات لاتخاذ ما يلزم لتجميع السهام الشائعة.
خامسا – آ – اذا كانت الاراضي موضوع طلب التجميع واقعة في أكثر من محافظة، فيقدم الطلب الى المجلس الزراعي الاعلى بواسطة الوزارة التي تتولى احالته مع الاوليات المرفقة به الى رئاسات المناطق الزراعية ذات العلاقة لاجراء الكشف على الاراضي المشمولة بالطلب وبيان المطالعة التفصيلية بشأنه وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات.
ب – في حالة اقتران الطلب بموافقة الوزارة المبدئية، تقوم بأحالته الى رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة التي تقع ضمنها معظم الاراضي لتكليف اللجنة المختصة بأجراء اللازم.
سادسا – تتولى اللجنة تبليغ ذوي العلاقة وفق أحكام هذه التعليمات حسب اسمائهم الواردة في قيود القطع الشائعة لغرض اجراء الكشف والتجميع.
سابعا – في اليوم المعين تقوم اللجنة باجراء الكشف على كافة القطع وتدون، في محضر الكشف اوصافها مع توابعها وعائديتها وموقعها ومقدار سهام كل من الشركاء فيها وما يعادلها من مساحة وتبت فيما اذا كانت هذه القطع سهام تقل عن الحد الاقتصادي يمكن تجميعها في قطعة واحدة أو اكثر. أو في جزء من قطعة بحيث يؤدي ذلك الى ازالة حالة التفتت في مجموع القطع الشائعة. ثم تعرض اللجنة على الشركاء الاتفاق رضائيا على تجميع سهامهم بشكل لا يتعارض مع احكام القانون فأن اتفقوا تصدر قرارا بذلك وان لم يتفقوا تتولى اصدار قرار بالتجميع حسبما يترآى لها وبحيث يحصل كل شريك على نفس المساحة التي كانت له اصلا. ويتحمل من يحصل بنتيجة ذلك على أرض اكثر جودة من ارضه الفرق بين القيمتين على أن يتم التقدير وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.
ثامنا – على اللجنة مراعاة ان تكون الحصة المجمعة للشريك في القطعة التي له فيها منشآت أو مغروسات خاصة به دون سائر الشركاء.
تاسعا – يراعى في تجميع السهام عدد الاضرار بحقوق الشريك الزارع الفعلي المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.
عاشرا – تخضع قرارات التجميع للاجراءات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من مادة 6 ومادة 7 من هذه التعليمات.

مادة 12
يتحمل الاشخاص المستفيدون ممن تملك لهم الارض أو البستان أو السهام التي تقل عن الحد الاقتصادي، اجور وسائط النقل والخبراء وتتحملها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في حالة الاستيلاء على الارض أو البستان.

مادة 13
تخول هيئتا تمييز الاصلاح الزراعي كل حسب نطاق اختصاصها صلاحية المجلس الزراعي الاعلى في النظر في القرارات المعترض عليها الصادرة بمقتضى القانون وهذه التعليمات تصديقا او تعديلا او الغاء او اعادتها الى اللجنة المختصة لاستكمال الاجراءات والنواقص الجوهرية وكذلك صلاحية المجلس في تصحيح الاخطاء المادية والقانونية الواقعة على القرارات المكتسبة الدرجة النهائية المعترض أو غير المعترض عليها.

مادة 14
أولا – تمتنع المحاكم عن النظر في قضايا ازالة الشيوع أو حق الشفعة أو الرجحان في الاراضي الزراعية أو البساتين الشائعة التي تقل مساحتها العمومية عن الحد الاقتصادي المعين في مادة 1من القانون أو التي تقل مساحة بعض الحصص الشائعة فيها عن الحد المذكور بصرف النظر عن مساحتها العمومية قدر تعلق الامر بالحصص المذكورة وتكليف ذوي العلاقة بازالة حالة التفتت وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات.
ثانيا – يمتنع عن دوائر التسجيل العقاري تنفيذ قرارات المحاكم الصادرة خلافا لحكم البند (ثانيا) من مادة 2من القانون اذا كانت قد اكتسبت الدرجة القطعية بعد تاريخ نفاذه.

مادة 15
أولا – لا تسري احكام هذه التعليمات على الاراضي والبساتين الموزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي مهما كانت المساحة الموزعة على الموزع عليهم ولا يجوز للشركاء تملك المساحة الموزعة على وجه الشيوع.
ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية بموجب قانون الاصلاح الزراعي وتقرير اعادة توزيعها توزيعا جماعيا، بناء على طلب مسبب من الوزارة.

مادة 16
أولا – تعتمد دوائر التسجيل العقاري المختصة على القرارات المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة بالتمليك او الاستيلاء دون حاجة لاية مراسيم اخرى كالكشف أو تصديق الضرائب.
ثانيا – على دوائر التسجيل العقاري اشراك ممثل عن المنطقة الزراعية عند اجرائها الكشف على الاراضي والبساتين لاغراض ازالة حالة التفتت اتفاقا وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
ثالثا – تسجل الاراضي المستولى عليها والمملكة بمقتضى احكام القانون وهذه التعليمات وفقا لما يلي :
آ – تسجل الاراضي المستولى عليها بأسم وزارة المالية مملوكة للدولة خالية من جميع الحقوق العينية عدا حقوق الارتفاق.
ب – تسجل السهام المملكة بنفس صنفها السابق، مع مراعاة :
1 – اذا كانت السهام المملكة موقوفة وقفا صحيحا فتسجل ملكا صرفا باسم المملك له.
2 – اذا كانت السهام المملكة موقوفة وقفا غير صحيح فتسجل مملوكة للدولة بتصرف المملك له.

مادة 17
اولا – تلغى تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (67) لسنة 1973.
ثانيا – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.