نظام التعديل العاشر لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل العاشر لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل العاشر لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا لاحكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 5والثلاثين من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 المعدل.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
يضاف العنوانان التاليان الى الجدول (آ) الملحق بالنظام :
عنوان الوظيفة حدود الراتب
مهندس تطبيقي 26 – 150
معاون مهندس تطبيقي 24 – 125

المادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة 1397 المصادف لليوم الاول من شره تشرين الاول لسنة 1977

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة