عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة النقل والمواصلات طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية .
رأسمالها / – (350000000) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1419هـ
الموافق لليوم العشرين من شهر ايار لسنة 1998م
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
أولا : اسم الشركة : الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية .
مقرها ومركزها الرئيسي : بغداد ولها أن تفتح فروعا أخرى داخل القطر وخارجه بناء على متطلبات العمل .
ثانيا : أهداف الشركة : النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه والقيام بكافة الاعمال والخدمات الفنية والارضية المتصلة بذلك .
ثالثا : نشاط الشركة : تمارس الشركة عمليات النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل العراق والدول الاخرى وفقا للقانون رقم (108) لسنة 1988 المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية المصادق عليها من قبل العراق، وكافة التشريعات القانونية الاخرى ذات العلاقة .
وللشركة في سبيل تحقيق اغراضها القيام بما يأتي : –
1 – القيام بخدمات الصيانة المتوسطة والثقيلة لكافة الطائرات المدنية ضمن الامكانات المتاحة .
2 – بيع السلع والمنتوجات على الطائرات وفتح الاسواق الحرة في المطارات المدنية .
3 – تقديم الخدمات التموينية للطائرات وغيرها من المؤسسات والمنشآت والشركات الاخرى .
4 – المساهمة في تنفيذ خطط النقل الجوي في القطر .
5 – تطوير النقل الجوي والخدمات المرتبطة به داخل وخارج القطر بما في ذلك دراسة واقرار وتعديل أو الغاء خطوط التشغيل على أساس الجدوى الاقتصادية ووفق أساليب عمل شركات الطيران العربية والاجنبية .
6 – ابرام الاتفاقات والعقود مع الدوائر الحكومية والقطاعين المختلط والخاص والافراد من أجل انماء أعمالها وتحقيق اغراضها بما لا يتعارض مع التشريعات القانونية النافذة .
7 – المساهمة مع الشركات الوطنية والعربية والاجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة باعمالها، أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها سواء كانت داخل العراق أو خارجه بما لا يتعارض مع أهدافها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
8 – لها حق الاقراض والاقتراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة والوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز (50%) خمسين من المئة من رأسمالها المدفوع .
9 – أعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير مجالات نشاطها .
10 – شراء الطائرات والمواد الاحتياطية والمعدات والاجهزة والاليات بمختلف أنواعها بما يؤدي إلى تحديث وتحسين وزيادة طاقات النقل الجوي، وتطوير كفاءة الاداء وفق أساليب شركات الطيران العربية والاجنبية بالعملة الاجنبية أو المقايضة وحسب القوانين النافذة .
11 – اجراء المناقصات والمزايدات واحالتها، والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية والتوكل عن الغير، وعقد مختلف العقود والاتفاقات التي تراها لازمة لتحقيق أهدافها وفقا للتشريعات القانونية النافذة .
12 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها .
13 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية والاجنبية وفق التعليمات والضوابط والقوانين التي تسمح بذلك، واصدار وقبول الصكوك والسفتجات وسندات الأمر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين وفتح الاعتمادات المصرفية وتمديدها وتعديلها والغائها، ولها أن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة والقروض بضمان أو بدونه .
14 – استثمار الفوائض النقدية من خلال المساهمة في الشركات أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر أو خارجه وحسب القوانين النافذة .
15 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة من هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
16 – تأجير واستئجار الطائرات والاجهزة والمعدات التي لها علاقة بتأمين نشاطها الجوي .
17 – الاسهام في كافة فعاليات ونشاطات الاتحادات الدولية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل الجوي .
18 – المشاركة في الندوات والمؤتمرات الخاصة بنشاطات النقل الجوي في الاتحاد العربي للنقل الجوي والاتحاد الدولي للنقل الجوي .
19 – تسعير الخدمات المقدمة للغير واعادة النظر بها حسب الظروف الاقتصادية مع مراعاة اعتماد الاسعار الدولية فيما يتعلق بالنقل الجوي على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين والتعليمات النافذة .
20 – القيام بممارسة وسائل الدعاية والطباعة ذات العلاقة بالنقل الجوي .
21 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يطورها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما لا يتعارض وأحكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا : رأسمال الشركة (350) مليون دينار (ثلاثمئة وخمسون مليون دينار) .
خامسا – الجهة المؤسسة (وزارة النقل والمواصلات)
سادسا : تراعي الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها والقانون رقم (108) لسنة 1988 المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات العامة .
أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة حطين العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر584ر1) مليار وخمسمائة وأربعة وثمانون مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1418هـ
الموافق لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة 1998م
مسجل الشركات