عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لمؤسسة التعليم المهني
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام القانون رقم 198 لسنة 1975. قررنا اجراء التعديلات التالية على النظام الداخلي لمؤسسة التعليم المهني.
مادة 1
تلغى مادة 2من النظام الداخلي ويحل محلها ما يلي :
(2 – الهيئة الفنية للتطوير والمتابعة المركزية).
مادة 2– يتولى مهام الهيئة موظف من حملة الشهادات العالية وبدرجة مدير على الاقل يساعده عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التربوية والاقتصادية والفنية والقانونية من منتسبي المؤسسة أو الموظفين المعارة خدماتهم من الدوائر والمؤسسات الاخرى وترتبط برئيس المؤسسة مباشرة) وتتولى المهام التالية :
1 – الاشراف على مشاريع المؤسسة وكيفية تنفيذ الالتزامات والخطط المقرة واعداد التقارير الدورية عن أعمال ديوان المؤسسة والمدارس المهنية وتقديمها الى مجلس الادارة.
2 – متابعة اعمال منتسبي المدارس المهنية من النواحي التربوية والعلمية والفنية والمشاركة في تطوير كفاءاتهم وامكانياتهم وكذلك الاشتراك في اللجان التحقيقية التي تتطلب وجود عناصر فنية.
3 – اعداد الدراسات العلمية والفنية والقانونية المطلوب دراستها من قبل الجهات العليا.
4 – تدقيق ودراسة ما يرد الى رئاسة المؤسسة من أمور هامة تتعلق بديوان المؤسسة أو المدارس المهنية.
5 – تقديم المقترحات العلمية والفنية على ضوء ما يستجد من الامور التقنية والفنية في ميدان العلم وفيما يخص التعليم المهني.
6 – اعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية وابداء المشورة فيما يخص القوانين والانظمة واللوائح وعلى ضوء ما يستجد من مهام تخص ديوان المؤسسة والمدارس المهنية.
مادة 2
1 – تحل عبارة (دائرة الشؤون الفنية) محل عبارة (مديرية الشؤون الفنية) الواردة في الفقرة (3) من الفصل الثاني وأينما وردت في النظام.
2 – تضاف الفقرة التالية الى مادة 6 ويعتبر تسلسلها (12) أقتراح الدورات التدريبية لتطوير كفاءة الهيئة التدريسية والتعليمية والمشاركة في اعداد برامجها واعداد الدروس التدريبية اللازمة.
3 – تضاف الفقرة التالية الى المادة المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه ويعتبر تسلسلها (13). القيام بعمليات الشراء واقتراح تأليف لجان مشتريات في المؤسسة والمدارس حسب متطلبات العمل.
مادة 3
1 – تحل عبارة (مديرية المخازن) بدلا من (مديرية المخازن والمشتريات) الواردة في الفقرة (5) من الفصل الثاني من النظام.
2 – تحذف كلمة (الشراء) الواردة بعد عبارة (القيام بعمليات) ويحل محلها عبارة (والقيام بعمليات التأمين).
3 – تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (1) من المادة (8) من النظام.
(بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفنية).
4 – تحذف (2) من مادة 8 من النظام ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها على ضوء ذلك.
مادة 4
تحل كلمة (مدرسة) أو (مدارس) محل كلمة (منشأة) أو (منشآت) اينما وردت في النظام.
مادة 5
ينفذ هذا التعديل من تاريخ 26 – 9 – 1977 (تاريخ قرار مجلس الادارة).
وزارة التربية