عنوان التشريع: التعديل الثالث التعليمات رقم 1993/4 – ضرائب
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (4) من المادة الثامنة والعشرين والمادة الحادية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 .
أصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (6) لسنة 1998
التعديل الثالث للتعليمات رقم (4) لسنة 1993
مادة 1
تلغى الفقرة (أولا) من البند (ب) من المادة (2) من التعليمات رقم (4) لسنة 1993 ويحل محلها ما يأتي : –
ب – أولا – على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط أو أي شخص استقطاع نسبة (5ر7%) سبعة ونصف من المئة من كل سلفة أو دفعة من المبالغ المتحققة للمتعهدين أو غيرهم (عراقيين أو عربا أو اجانب) بما لا يتجاوز 10% (عشرة من المئة) من مجموع المبالغ المتحققة للمتعهدين أو غيرهم وتحويلها الى الهيئة العامة للضرائب ولا تصرف السلفة الاخيرة ولا يسدد الحساب النهائي لهم الا بموافقة السلطة المالية بكتاب يقدمه صاحب العلاقة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اكماله العمل يؤيد براءة ذمته من الضريبة وموافقتها على صرف المبالغ المستحقة له فان انتهت المدة المذكورة ولم يقدمه فيجب على الجهة المتعاقدة معه تحويل جميع المبالغ التي يستحقها الى الهيئة العامة للضرائب أو الفرع الذي أيد تسجيله لديه وعند الصرف تبلغ الجهة المعنية (الهيئة أو الفرع) الذي أصدر كتاب براءة الذمة بذلك بأية وسيلة مع التأكد بعدم ارسالها بيد صاحب العلاقة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية