عنوان التشريع: قرار رقم 1081 تخويل المحافظات صلاحية تعيين العمال غير الماهرين في المشاريع
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1081
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/1977 ما يلي :
1 – تخويل المحافظات التي تقوم بانجاز الابنية المدرسية المشمولة بخطة تنفيذ مستلزمات التعليم صلاحية تشغيل العمال غير الماهرين في المشاريع المذكورة دون الرجوع الى مكاتب التشغيل ودفع الاجور المقررة لهم وفقا لمعدلات الاجور السائدة محليا في كل محافظة، وذلك استثناء من أحكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 وتعديلاته.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة