قرار رقم 1007 تخويل رئيس مؤسسة صلاحية منح مخصصات

      التعليقات على قرار رقم 1007 تخويل رئيس مؤسسة صلاحية منح مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1007 تخويل رئيس مؤسسة صلاحية منح مخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1007
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 9 – 1977 ما يلي :

1 – تخويل رئيس المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، صلاحية منح العاملين في مستودع الشعيبة، ووحدة تعبئة اسطوانات الغاز في الشعيبة، مخصصات المسافات الطويلة بنسبة (10٪) من الراتب الاسمي او الاجر الشهري، وتستثنى هذه المخصصات من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967.
2 – يتولى وزيرا النفط والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة