عنوان التشريع: قرار رقم 1017 استثناء مخصصات الاطباء و الصيادلة من احكام قانون المخصصات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1017
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 9 – 1977 ما يلي :
1 – تستثنى المخصصات الممنوحة للاطباء والصيادلة العاملين في محطات خطوط الانابيب، من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 المعدل.
2 – يتولى وزراء النفط والصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة