عنوان التشريع: قرار رقم 1004 تخويل وزير الداخلية صلاحية تمليك الاراضي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1004
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 9 – 1977 ما يلي :
1 – لوزير الداخلية تمليك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء العائدة الى بلدية جلولاء الكائنة في محلات الجماهير والوحدة والعروبة والطليعة ضمن حدود البلدية المذكورة.
2 – يكون التمليك، وفقا للاسعار الحقيقية للارض المتجاوز عليها حسب تقدير اللجنة التي يؤلفها وزير الداخلية لهذا الغرض، ويخضع تقدير اللجنة لمصادقة الوزير، ويعتبر قراره نهائيا بهذا الشأن. وتسجل الارض المتجاوز عليها ملكا صرفا بأسم المتجاوز، أو ورثته من بعده، وذلك بعد أداء البدل النقدي.
3 – لوزير الداخلية تعويض المتجاوزين على الاراضي المشمولة بهذا القرار الكائنة ضمن محرم خطوط الضغط العالي، بأراضي اخرى بالاسعار الحقيقية التي يجري تقديرها، بموجب الفقرة الثانية من هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة