عنوان التشريع: قرار رقم 1000 الغاء القرار 1359 في 1975/12/16
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1000
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 9 – 1977 ما يلي :
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1359) في 16 – 12 – 1975، الخاص بأعفاء الانقاض المستوردة لاغراض الشركة العامة لصناعات الحديد والصلب، من عوائد واجور الميناء.
2 – يلغى قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (134) في 21 – 4 – 1973، الخاص بأعفاء الاسمدة الكيمياوية المصدرة الى خارج العراق بواسطة السفن، من أجور وعوائد الميناء.
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1 – 1 – 1978، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة