عنوان التشريع: رقم 981 الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة 560 في 1974/05/20
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 981
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 9 – 1977 ما يلي :
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (560) في 20 – 5 – 1974.
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة