قانون التعديل الثالث لقانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-20 00:00:00

مادة 1
تحذف عبارة (فيما عدا النقل البحري) الواردة في صدر المادة (243) من قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
ان أستثناء النقل البحري من احكام الفصل السادس من الباب الثاني من قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970، أدى الى تطبيق احكام قانون التجارة البحري العثماني الذي كان قد شرع في سنة 1863، ولم يعد يتلاءم مع الظروف الحالية، فألحق افدح الاضرار بالاقتصاد الوطني، ولتلافي ذلك. فقد شرع هذا القانون.