عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية شيكوسلوفاكيا الاستراكية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-17 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 31/أيار/1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية في تطوير العلاقات الاقتصادية والفنية بينهما ولغرض تسهيل تنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بينهما والموقعة في 9/آذار/1972، فقد تم التوقيع في بغداد بتاريخ 31/أيار/1977، على البروتوكول الثاني لتعديل الاتفاقية المذكورة. ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.