قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976

      التعليقات على قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-17 00:00:00

مادة 1
تقرأ مادة 2من القانون، كما يلي :
يقصد بموظف الخدمة الجامعية، كل موظف يقوم بممارسة التدريس والبحث العلمي أو الاستشارة الفنية في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية، أو العمل في الدوائر الفنية في ديوان وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والداخلية / الادارة المحلية، ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، كما وردت في قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2
1 – تقرأ الفقرة (أ – 4) من مادة 3من القانون، كما يلي :
4 – العمل في مؤسسته بما لا يزيد على (45) ساعة، وما لا يقل عن (40) ساعة اسبوعيا، تنظم بتعليمات تصدرها الوزارة.
2 – تضاف الفقرة الآتية، الى مادة 3من القانون، وتكون الفقرة (14) :
14 – العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة.

مادة 3
تقرأ مادة 6 من القانون، كما يلي :
أ – يلغى مبدأ النصاب والمحاضرات الاضافية، ويتولى موظف الخدمة الجامعية واجباته التربوية والعلمية ويلتزم بهيكل العمل الذي تنظمه جامعته بتعليمات تصدر عن الوزارة، على أن تراعي في ذلك الالقاب العلمية.
ب – يتفرغ كافة الاطباء وأطباء الاسنان والمهندسين الذين تتوفر فيهم شروط عضو الهيئة التدريسية للعمل في مؤسساتهم حال تنفيذ هذا القانون.
جـ – للوزير، أو من يخوله من رؤوساء الجامعات أو مؤسسة المعاهد الفنية، بناء على الحاجة الحقيقية، وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس الجامعة أو مؤسسة المعاهد الفنية، أصدار القرار بتفرغ أي موظف خدمة جامعية من الاختصاصات الاخرى غير المذكورة في (ب) أعلاه.
د – لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ، بموجب هذا القانون، ان يمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي.
هـ – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ، بموجب هذا القانون مخصصات خدمة جامعية بنسبة (250٪) من الراتب الاسمي للطبيب وطبيب الاسنان، و(200٪) من الراتب الاسمي للمهندس، و(120٪) من الراتب الاسمي لغيرهم، على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه موظف الخدمة الجامعية من راتب أسمي ومخصصات، (عدا مخصصات غلاء المعيشة) على (450) دينارا شهريا للاطباء وأطباء الاسنان، و(400) دينار شهريا للمهندسين، و(350) دينارا شهريا لغيرهم. وتحجب هذه المخصصات – المخصصات المهنية التي يستحقها لقاء أنصرافه التام لعمله التربوي والعلمي. ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات والتأليف والترجمة والانتاج العلمي والفني.
و – أستثناء مما ورد في (ب) أعلاه، للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو مؤسسة المعاهد الفنية، أتخاذ ما يلي :
1 – استثناء موظف الخدمة الجامعية من الاطباء واطباء الاسنان من التفرغ، وعندئذ لا يعتبرون من أعضاء الهيئة التدريسية، وان يتم نقلهم الى المؤسسات الصحية، ويخضعون لاحكام قوانين وأنظمة الخدمة فيها. ويجوز للوزارة الافادة منهم كمحاضرين في الكليات والمعاهد المختصة حسب تقديرها.
2 – تأجيل تفرغ موظف الخدمة الجامعية من المهندسين الذين لديهم علاقة بمكاتب مهنية لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ تنفيذ هذا القانون. وعلى موظف الخدمة الجامعية هذا أن يقدم تعهدا للعمل، وفقا لاحكام هذا القانون بعد أنتهاء مدة التأجيل، وبخلافه ينقل الى خارج مؤسسات الوزارة، ويعاقب بتنزيله درجة واحدة.
ز – مع مراعاة ما ورد في (هـ) أعلاه، تستثنى المخصصات والمكافآت المذكورة في الفقرتين (هـ، ن) من هذه المادة من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة أو في القوانين والانظمة الاخرى.
ح – يصرف لعضو الخدمة الجامعية المتفرغ علميا (50٪) من المخصصات المذكورة في (هـ) أعلاه فقط.
ط – عند تنسيب موظف الخدمة الجامعية من جامعة الى أخرى، يستحق نفس المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها زملاؤه في الجامعة المنسب اليها.
ى – يجوز للوزير، أو من يخوله تحديد مدة عمل موظف الخدمة الجامعية المتفرغ بـ (35) ساعة في الاسبوع، بناء على طلب الكلية المعنية، ان رأت ضرورة لذلك، أو بناء على طلب موظف الخدمة الجامعية لاسباب مقنعة، وموافقة مجلس الكلية أو الجامعة، على ان يمنح لقاء ذلك (50٪) من مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في الفقرة (هـ) أعلاه، وعلى ألا يمارس أي عمل من اعمال مهنته الخاص خارج نطاق عمله الرسمي.
ك – لا يستحق من لا يفرغ، وفقا لهذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (ب) أعلاه، (والمهندس المؤجل تفرغه، بموجب الفقرة (و – 2) من هذه المادة)، ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة. ويستحق مخصصات خدمة جامعية بنسبة (20٪) من الراتب الاسمي لمن هو في محافظة بغداد، و(35٪) لمن هو خارج محافظة بغداد، اضافة الى الامتيازات الاخرى الممنوحة، بموجب هذا القانون، على الا تقل مدة عمله عن (30) ساعة اسبوعيا في الجامعة أو مرافقها، أو في احدى مؤسسات الوزارة.
ل – يستمر صرف المخصصات المذكورة أعلاه خلال العطل والاجازات الاعتيادية والمرضية والايفادات الرسمية.
م – للوزير بتوصية من مجلس الجامعة، ان يحجب مخصصات الخدمة الجامعية الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة، كلا أو جزءا لمدة محددة.
ن – للوزير، أو من يخوله، (بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة أو مؤسسة المعاهد الفنية، وبناء على الحاجة الحقيقية)، أصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الاسنان أو المهندس، من غير أعضاء الهيئة التدريسية، (والمدرس – والمدرس المساعد بهذه الاختصاصات في مؤسسة المعاهد الفنية)، وفقا لهذا القانون، ويمنح مخصصات بنسبة (100٪) من الراتب الاسمي أو المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته، بموجب القوانين والانظمة السارية أيهما اكثر، وتحجب هذه المخصصات كافة المخصصات المهنية التي يستحقها.
س – يمنح موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لاول مرة أو ينقل من الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية أو القطاع الاشتراكي، الى أحدى الجامعات أو مؤسسة المعاهد الفنية ويتقرر تفرغه، المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) أعلاه عند تعيينه أو نقله، وعليه ان يقدم خلال العام الدراسي الاول من عمله ما يثبت اهليته للعمل العلمي (الاكاديمي) في الجامعات كأن يظهر قابلية على البحث العلمي أو يساهم في عملية التعريب، ويقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم ومجلس الكلية، وعندئذ يثبت في وظيفته، وبخلاف ذلك ينقل الى خارج مؤسسات الوزارة.
ع – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بهذا القانون للعمل في ديوان وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والداخلية / الادارة المحلية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويحتفظ بكافة حقوقه وامتيازاته، (عدا مخصصات السكن أو الدرجة الاضافية ان وجدت)، على ان يكمل موظف الخدمة الجامعية المنسب والمتفرغ، بموجب هذا القانون ساعات عمله في التدريس في الكليات أو المعاهد، وبما لا يقل عن ست ساعات أسبوعيا.

المحتوى 1
مادة 4
تقرأ مادة 7 من القانون، كما يلي :
يعالج موظف الخدمة الجامعية والاشخاص الذين يعيلهم شرعا في المستشفيات الحكومية مجانا داخل العراق.

مادة 5
تلغى عبارة (على ان تدفع عنها مخصصات بنسبة (25٪) من راتبه الاسمي) الواردة في الفقرة (جـ) من مادة 9 من القانون، وتحل محلها عبارة (ويجوز تعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة).

مادة 6
تقرأ مادة 10 من القانون، كما يلي :
أ – يحال موظف الخدمة الجامعية على التقاعد، وفقا لقانون التقاعد المدني، وتتحتم أحالته على التقاعد عند أكماله الخامسة والستين من عمره.
ب – يجوز للوزير، باقتراح من مجلس الجامعة، ان يمدد خدمة موظف الخدمة الجامعية ممن هو بمرتبة (أستاذ) الذي بلغ الخامسة والستين من عمره ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة 7
أ – تحذف الفقرة (ب) من مادة 11 من القانون، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، وفقا لذلك.
ب – تقرأ الفقرة (جـ) من المادة ذاتها (التي اصبحت الفقرة (ب)، بموجب التسلسل الجديد)، كما يلي :
ب – لرئيس الجامعة وللرئيس المباشر، ان يعاقب موظف الخدمة الجامعية باحدى العقوبات الانضباطية، أو يحيله الى لجنة الانضباط، اذا ظهر له أنه أرتكب ما يخل بواجبات وظيفته العلمية أو التربوية أو الادارية، أو بما يجب أن يتحلى به موظف الخدمة الجامعية من صفات خلقية.

مادة 8
تقرأ مادة 12من القانون، كما يلي :
أ – أستثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة، للوزير أو من يخوله من رؤوساء الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية، تعيين الموظفين الفنيين من حملة الشهادات الاولية الجامعية، أو الشهادات الفنية العالية، أو الشهادات المهنية الواردة عناوينهم في الفقرات (رابعا، خامسا، سابعا، ثامنا) من الجدول رقم (2) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، وفقا للفقرات الخاصة بتوزيع الخريجين التي تصدر عن مجلس التخطيط، أو وزارة التخطيط.
ب – للوزير أو من يخوله، بناء على الحاجة الحقيقية اصدار القرار بتفرغ الموظفين الفنيين المذكورين في الفقرة (أ) اعلاه للعمل مع موظف الخدمة الجامعية في الجامعة، وكذلك المدرسين أو المدرسين المساعدين في مؤسسة المعاهد الفنية ومنحهم مخصصات عمل جامعي أضافي بنسبة لا تزيد على (75٪) من الراتب الاسمي، على ألا يقل عن (30) دينارا شهريا. وتحجب هذه المخصصات – المخصصات المهنية التي يستحقونها، وينظم عملهم بتعليمات تصدرها الوزارة.
جـ – للوزير أو من يخوله، منح الموظفين الاداريين الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات عمل اضافي بنسبة لا تزيد على (50٪) من الراتب الاسمي، على ألا تقل عن (20) دينارا شهريا، وان لا تقل مدة العمل الاضافي عن ثلاث ساعات يوميا، وينظم عملهم بتعليمات تصدرها الوزارة.
د – تستثنى المخصصات المذكورة في الفقرات (ب، جـ) اعلاه من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليه في قانون مخصصات موظفي الدولة أو القوانين والانظمة الاخرى.

مادة 9
تضاف المواد الثلاث الآتية الى القانون، ويكون تسلسلها مادة 3عشرة، ومادة 14، ومادة 15، ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعا لذلك :
مادة 13:
أ – لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي، ان تستعين بأي موظف من موظفي الخدمة الجامعية، بموافقة جامعته في تدريب كوادرها، أو الاشراف أو العمل على حل مشكلات معينة، أو القيام بدراسات، أو استشارات محددة، أو الاسهام في أنشطة البحوث التطبيقية، أو في تأسيس وحدات البحوث، أو تطوير المؤسسات الانتاجية لمدة محددة، يتفق عليها مع الجامعة، ويعتبر عمله هذا من ضمن واجباته الجامعية.
ب – للجامعات، أو مؤسسة المعاهد الفنية، أن تستعين بالكوادر العلمية والفنية التي تعمل في مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية أو القطاع الاشتراكي، بموافقة تلك المؤسسات ولمدة محددة يتفق عليها مع الجامعات أو المؤسسة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب لقاء أجور أو مكافآت يحددها لهم مجلس الجامعة.
مادة 14 :
أ – يحدد راتب موظف الخدمة الجامعية المنقول من والى مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، بموجب احكام قانون الخدمة المدنية.
ب – يعاد أحتساب رواتب موظفي الخدمة الجامعية المنقولين من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، الى الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية، وفقا لما يستحقونه، بموجب قانون الخدمة المدنية، أعتبارا من تاريخ 1 – 1 – 1970.
مادة 15 – تنشأ في الجامعات والكليات والمعاهد مراكز أو مكاتب استشارية متخصصة، تنظم أهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها، بنظام خاص.

مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبه اعتبارا من 1 – 9 – 1977، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
ان حركة التنمية الشاملة في القطر أدت الى توسع احتياجات دوائر الدولة ومؤسساتها، الى القوى البشرية بأنواعها ومستوياتها المختلفة للعمل في القطاع الاشتراكي والقطاع الخاص، من أجل اعداد جيل قوي قادر على بناء مجتمع عصري أشتراكي، وما يستلزمه من زيادات عالية في وتائر الانتاج والخدمات.
ان أعداد القوى البشرية اللازمة، وخاصة عالية المستوى، تتطلب قاعدة علمية وفنية واسعة جدا تتمثل في الجامعات والمعاهد الفنية العالية والتي بدأت تنتشر على عموم القطر، ولضمان توفير الجو العلمي والنفسي المناسب لاعضاء الهيئات التدريسية الذين تتطلبهم العملية التعليمية وتمكينهم من أداء واجباتهم التربوية والبحث العلمي والاستشارة الفنية، سواء كان ذلك ضمن أطار العمل الجامعي أو في مؤسسات الدولة، أصبح من الضروري أعادة النظر في قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، ولضمان الموازنة بين مستويات العاملين في الدولة والقطاع الاشتراكي على أسس علمية دقيقة، ومن أجل توثيق الصلات بين المجتمع والجامعات وزيادة التفاعل بين المؤسسات التعليمية وباقي مؤسسات الدولة. فقد شرع هذا القانون.