قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية الموقع عليه في بغداد في 1976/10/20

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية الموقع عليه في بغداد في 1976/10/20 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية الموقع عليه في بغداد في 1976/10/20
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-17 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية الموقع عليه في بغداد في 20 – 10 – 1976

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض دعم وأستكمال الجهود الوطنية من جانب البلدان النامية من أجل حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، ولرغبة حكومة الجمهورية العراقية في الاستفادة من المساعدات التي يقدمها برنامج الامم المتحدة للتنمية للدول النامية، فقد تم التوقيع في بغداد في 20 – 10 – 1976 على أتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.