قانون تصديق اتفاق القرض بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و بنك تشجيع التصدير الافغاني الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/شباط/1977

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق القرض بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و بنك تشجيع التصدير الافغاني الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/شباط/1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و بنك تشجيع التصدير الافغاني الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/شباط/1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-12 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق القرض المعقود بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وبنك تشجيع التصدير الافغاني الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/شباط / 1977.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
توطيدا لاواصر الصداقة والاخوة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الافغانية، وترسيخا للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، فقد تم في بغداد التوقيع على أتفاق قرض بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وبنك تشجيع التصدير الافغاني بتاريخ 26/شباط/1977، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

اتفاق قرض بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وبنك تشجيع التصدير الافغاني
انطلاقا من رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الافغانية في توطيد الاواصر الاخوية بينها، وترسيخا للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين على أساس المساواة والمنافع المتبادلة، فقد تم الاتفاق على ما يلي :
مادة 1– يقوم الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، والذي يسمى فيما يلي (أيفد) بتقديم قرض الى بنك تشجيع التصدير الافغاني، والذي يسمى فيما يلي (أيبابا) بمبلغ (5) (خمسة ملايين دولار امريكي) مقيمة على أساس حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
مادة 2– يتم صرف المبلغ المنوه عنه في مادة 1من هذا الاتفاق، من قبل (أيفد) الى (أيبابا)، نقدا ووفق الشروط والاجراءات المتبعة في (أيفد)، وطبقا لما سيأتي ذكره في مادة 7 من هذا الاتفاق.
مادة 3– أ – تفرض نسبة فائدة (2٪) (أثنان بالمائة)، سنويا على الجزء المسحوب من القرض، تحتسب في نهاية 31/كانون الاول من كل سنة، على أن يتم تسديدها بالدولار الامريكي، على أساس حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، خلال الربيع الاول من السنة التي تعقب أحتسابها.
ب – تفرض أضافة الى ما تقدم نسبة (2/1 ٪) (نصف بالمائة سنويا)، كتكاليف أدارية عن الجزء المتبقي من القرض المذكور.
جـ – تفرض فائدة بنسبة (8٪) (ثمانية بالمائة)، في حالة حصول أي تأخير في تسديد قسط القرض المستحق والفائدة المترتبة، عن مواعيدها المقررة والمشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د – تحتسب الفائدة والتكاليف الادارية، على أساس ان السنة (365) يوما، (ثلثمائة وخمس وستون يوما).
مادة 4– تسدد الاجزاء المستغلة من القرض بـ (15 قسطا) (بخمسة عشر قسطا) سنويا متساويا، تبدأ بعد مرور (24) شهرا من تاريخ قيام بنك (أيبابا) بالسحب على القرض.
مادة 5– تثبيتا لالتزام الـ (أيبابا) بتسديد مبالغ أقساط القرض والفوائد المترتبة عليه، يتولى البنك المركزي الافغاني (دا أفغانستان) بأصدار كتاب ضمان الى (أيفد)، يتعهد فيه بدفع كافة أقساط القرض المستحقة والفوائد المترتبة عليه بمواعيد استحقاقها، وتتم الدفعة الاولى بعد أستلام (أيفد) لكتاب الضمان هذا الصادر عن البنك المركزي الافغاني (دا أفغانستان).
مادة 7 – أ – يتم تحويل المبالغ المستحقة الى (أيبابا) بالدولار الامريكي، وعلى أساس قيمة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، والصادرة في يوم العمل الاخير الذي يسبق التاريخ الحقيقي للدفع.
ب – يقوم الـ (أيبابا) بتسديد الاقساط المستحقة والفوائد المترتبة عليها بالدولار الامريكي، وعلى اساس قيمة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وتحتسب على اساس سعر الدولار وفق ما يصدره صندوق النقد الدولي في يوم العمل السادس قبل تاريخ أستحقاق القسط وفائدته، وعندئذ تجري التعديلات (ان وجدت)، وفق السعر السائد ليوم العمل الذي يسبق تاريخ الاستحقاق الحقيقي.
مادة 8 – في حالة أجراء تغيير على تقييم حقوق السحب الخاصة، من قبل صندوق النقد الدولي يصار الى أتفاق من شأنه ان لا يؤدي هذا التغيير، لا الى الربح ولا الى الخسارة، الى أي من الطرفين.
مادة 9 – يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول، أعتبارا من تاريخ تبادل الرسائل بين كلا الطرفين، والخاصة بمصادقة السلطات العليا في البلدين، وينتهي العمل به بعد تنفيذ التزامات كل من الطرفين المتعاقدين.
حرر في بغداد، ووقع في اليوم السادس والعشرين من شهر شباط عام 1977، باللغتين العربية والانكليزية بنسختين اصليتين، يعول عليهما على حد سواء.

عن بنك تشجيع التصدير الافغاني عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
الدكتور ذبيح الله التزام الدكتور صلاح الدين عبد المجيد الشيخلي
رئيس بنك تشجيع التصدير الافغاني رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية