اعتبار مستودع خاص للكمارك

      التعليقات على اعتبار مستودع خاص للكمارك مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مستودع خاص للكمارك
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

1 – عملا بأحكام المادة (9) (3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1936 المعدل، نعين بهذا المخزن الكائن ضمن مجموعة مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في منطقة الدباش (داخل معمل خلط وتعليب الشاي)، وبمساحة كلية قدرها (200 م2)، ويحده من الشمال مخازن المؤسسة، ومن الجنوب معمل خلط وتعليب الشاي، ومن الشرق الشارع العام المؤدي الى معسكر التاجي، ومن الغرب مخازن الشركة العراقية التجارية والذي جرى كشفه من قبل مديرية كمرك ومكوس المنطقة الوسطى مستودعا خاصا تستودع فيه البضائع المستوردة لحساب السوق الحرة للمسافرين القادمين عن طريق الجو والتابعة الى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية والخاضعة للرسوم الكمركية.
2 – ينفذ هذا البيان، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير الكمرك والمكوس العام