منع الصيد بتاتا” من المنطقة القريبة من مصب ديالي

      التعليقات على منع الصيد بتاتا” من المنطقة القريبة من مصب ديالي مغلقة

عنوان التشريع: منع الصيد بتاتا” من المنطقة القريبة من مصب ديالي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين (أ، ب) من مادة 2من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976، قررنا ما يلي :

اولا – منع صيد الاسماك منعا باتا خلال جميع مواسم السنة، ولحين اشعار آخر في المنطقة القريبة من مصب نهر ديالى ما بين جسر ديالى الجديد وحتى مصبه.
ثانيا – تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (28) من القانون المذكور في حق المخالف.

و. المدير العام
الشركة العامة للاسماك