احداث بلدية في ناحية الكرابلة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الكرابلة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 11029
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم (6072) في 20 – 3 – 1977 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2600) في 18 – 7 – 1977، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه أستنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الكرابلة التابعة لمحافظة الانبار بالحدود المبينة أدناه، استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور.
وزير الداخلية
الحدود :
شمالا – ابتداء من نقطة تبعد (250 م) عن وادي القيم أمتدادا الى مقاطعة رقم (2) الكرابلة خارج الاراضي المنخفضة الزراعية، حتى نقطة تبعد (250 م) عن المدرسة.
غربا – المقاطعة المفرزة (133/ 3) مقاطعة (21) ديوم المعاني والبطيحة، حتى (300 م) عن وادي علي.
جنوبا – القطعة المفرزة (133 /3) مقاطعة (21) ديوم المعاني والبطيحة، حتى نقطة تبعد (300 م) عن اسالة الماء.
شرقا – حدود المتروكة (16) وادي المعاني، حتى التقائه بنقطة الابتداء.

أضف تعليقك