قانون تصديق الاتفاقية التجارية بن الجمهورية العراقية والمملكة المغربية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بن الجمهورية العراقية والمملكة المغربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بن الجمهورية العراقية والمملكة المغربية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-17 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت لسنة 1958 وموافقة مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يصدق مجلس السيادة الاتفاقية التجارية والجدولين (آ) و (ب) الملحقين بها المعقودة بين الجمهورية العراقية و المملكة المغربية والموقع عليها في 9 مايس 1960 من قبل حكومة الجمهورية العراقيةوحكومة المملكة المغربية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثاني والعشرين مـن شـهر محرم ســنة 1380 المصــادف لليـوم السابع عشـر مـن شــهر تموز ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 383 في 1-8-1960

اتفاقية
إن حكــومة الجمهـورية العـراقية وحكـومة المملكة المغربية لما كان غرضهما تدعيم التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين بلديهما وتعزيز أواصر الصداقة التي تربط بين شعبيهما الشقيقين اتفقتا على ما يلي :

المـادة الأولى
تقام العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين المتعاقدين على أساس المساواة والمنافع المتبادلة . ولغرض تنمية وزيادة التجارة بين البلدين يعمل الفريقان المتعاقدان على موازنة اقيام الصادرات والاستيرادات للسلع المتبادلة بينهما .

المـادة الثانية
أ- تسمح حكومة الجمهورية العلااقية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المغربي والمدرجة في الجدول (ب) والمستوردة مباشرة الى الجمهورية العراقية وتسمح خكومة المملكة المغربية من جانبها بتصدير هذه المنتجات .
ب- تسمح حكومة المملكة المغربية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي والمدرجة في الجدول (أ) والمستوردة مباشرة الى المملكة المغربية وتسمح حكومة الجمهورية العراقية بتصدير هذه المنتجات .
ج- يجري تبادل المنتجات المذكورة في الجدولين المذكورين “أ و ب” الملحقين بهذه الاتفاقية في حدود الامكانيات الاقتصادية لكل من البلدين ووفقاً لانظمة الاستيراد والتصدير السائدة فيهما وتمنح لهذا الغرض اجازات الاستيراد والتصدير اللازمة بعد مراعاة قوانين وانظمة الاستيراد والتصدير في كلا البلدين .
د- لا يقتصر التبادل التجاري بين البلدين على السلع المدرجة في الجدولين المذكورين أعلاه .
ه- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة ترفق البضائع المنتجة محلياً والمستوردة من بلد احد الفريقين الى بلد الفريق الاخر بشهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر وهي السلطات التي يعينهما كل فريق في بلده . ويجب أن تنص شهادة المنشأ على أن قيمة المواد الاولية للبضاعة المنتجة في البلد المصدر مع كلفة استصناعها فيه أو كلفة الاستصناع وحدها لا تقل عن 50% من قيمة البضاعة .
المـادة الثالثة
مع الاحتفاظ بالوضعيات الخاصة لكل من الفريقين المتعاقدين والناجمة عن اتفاقات سبق لاي منهما الالتزام بها قبل عقد هذه الاتفاقية ومع مراعاة قوانين وانظمة الاستيراد والتصدير في البلدين تمنح حكومة الجمهورية العراقية والمملكة المغربية كل منهما الأخرى معاملة اكثر الامم حظوة وخاصة فيما يتعلق بالمرسوم الكمركي والضرائب وسائر التكاليف والرسوم الأخرى المفروضة على تجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الترانزيت ولا تشمل هذه المعاملة ما يأتي :
ا- الامتيازات الخاصة الممنوحة او التي قد تمنح من قبل اي من الفريقين المتعاقدين الى البلدان المجاورة لغرض تسهيل تجارة الحدود .
ب- المنافع والامتيازات الناشئة عن اتفاقية اتحاد كمركي اشترك فيها او قد يشترك فيها اي من الفريقين المتعاقدين .

المـادة الرابعة
يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بان يعامل بواخر وطائرات الفريق الآخر معاملة لا تقل حظوة عن تلك التي تعامل بها بواخر وطائرات اي بلد آخر لا سيما للرسوم المدفوعة في مراسي احد الفريقين .
ان تبادل البضائع بموجب هذا الاتفاق تتولاه بطريق الاولوية الشركات القومية للنقل والملاحة التابعة للفريقين المتعاقدين.
المـادة الخامسة
لا يجوز اعادة تصدير السلع المستوردة من احد البلدين الى بلد ثالث الا بعد استحصال موافقة مسبقة من السلطات المختصة في البلد المصدر .
المـادة السادسة
تؤلف لجنة عراقية – مغربية مختلطة تجتمع بناء على طلب اي من الفريقين المتعاقدين وذلك للسهر على تنفيذ هذه الاتفاقية وتقديم الاقتراحات الخاصة باجراء التعديلات اللازمة على جداول السلع الملحقة بها وكذلك التدابير التي من شأنها توسيع نطاق الصلات التجارية بين البلدين وبصورة خاصة تبادل الاعفاء والتخفيض من الرسوم الجمركية والتدابير الأخرى المؤدية الى انشاء منطقة تجارة حرة .
المـادة السابعة
تجري تسوية كافة المدفوعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها بنك المغرب والبنك المركزي العراقي .
المـادة الثامنة
يوافق الفريقان المتعاقدان على منح كل منهما الآخر التسهيلات الكمركية والادارية الممكنة لاقامة المعارض التجارية والمعارض الأخرى في اراضي كلا البلدين على أن تراعى في ذلك القوانين والأنظمة السارية بهذا الشأن .
المـادة التاسعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق الابرام وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة وتجدد تلقائياً من سنة الى أخرى ما لم يبلغ أحد الفريقين تحريرياً برغبته في إنهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العمل بها.
كتـب فـي الرباط بتـاريخ9مايس 1960 بنسختين أصليتين منهما باللغة العربية .
بالنيــابة عن المملكة المغربية بالنيــابة عن الجمهورية العراقية
ادريس السلاوي عبد الكريم شاكر

الجدول(أ)
1- التمور
2- القطن الخام
3- غزل القطن
4- الدبس (عصير التمور)
5- حبوب غذائية
6- بقول مجففة
7- العفص (مادة دباغية)
8- النفط الخام والمنتجات النفطية
9- السكاير والتبوغ
10- منتجات الصناعات التقليدية
11- الكتب والمطبوعات
12- رخام
13- مواد أخرى

الجدول(ب)
1- آجر (طابوق ناري)
2- مواد صيدلانية (مواد أولية وكاملة)
3- فوسفاط وسوبر فوسفاط
4- أصباغ مختلفة
5- عجين السيلولوز
6- ورق وورق مقوي
7- حديد الزاوية للسقوف
8- زجاج النظارات
9- ناقلات كهربائية
10- عدادات الماء
11- دراجات ودراجات نارية
12- سيارات الحمل
13- ساعات منبهة
14- مشعات (رادياتور)
15- اجهزة راديو
16- جرارات تراكتورات
17- شفرات الحلاقة
18- منتوجات زراعية (حبوب . خضروات . وفواكه)
19- عصير الفواكه
20- الخضر والفواكه المحفوظة
21- مستكة (شوينكوم)
22- السردين المحفوظ
23- منتوجات الصناعات التقليدية
24- الفلين المصنع
25- الكتب والمطبوعات 26 – مواد أخرى