تعليمات راتب المجاز دراسيا”

عنوان التشريع: تعليمات راتب المجاز دراسيا”
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

بهدف تسهيل اجراءات تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (613) والمؤرخ في 21 – 5 – 1977، الخاص باعادة تنظيم علاقة الموظفين المجازين دراسيا أو المتمتعين بزمالات دراسية خارج القطر.
فقد اصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
راتب المجاز دراسيا – نصت الفقرة (أ) من مادة 1من القرار أعلاه، على ما يأتي :
” اذا كان راتب الموظف المجاز دراسيا اقل من راتب طالب البعثة، فيمنح الفرق بين الراتبين مدة تمتعه بالاجازة الدراسية، وتتحمل الجهة مانحة الاجازة الفرق المذكور، اما اذا كان راتبه اكثر من راتب طالب البعثة، فيستمر في تقاضي راتبه دون تخفيض “.
ولتسهيل تنفيذ هذا النص، فقد تقرر ما يأتي :
1 – يستمر العمل بكشوف الرواتب للموظفين المجازين دراسيا قبل 1 – 9 – 1977 والمستمرين بالدراسة ويصرف ما يستحقونه بموجبها حسب الاصول، كما كان عليه قبل 1 – 9 – 1977.
2 – تكون الملحقيات الثقافية المسؤولة عن طلاب البعثات في البلد الذي يدرس فيه الموظف المجاز دراسيا، هي الجهة المسؤولة عن دفع ما يستحقه من رواتب بموجب كشف الراتب المرسل من دائرته، وتتولى السفارات العراقية في الخارج أرسال الكشف الى الملحقية الثقافية المسؤولة عن الطلاب ” من الموظفين المجازين دراسيا ” الذين كانت السفارة تتولى تسديد رواتبهم، موضحا فيه آخر راتب تم صرفه الى الموظف من قبل السفارة، اذا كانت السفارة قد صرفت له رواتب لاشهر لاحقة لشهر آب 1977 بسبب تأخر وصول هذه التعليمات، أو لاي سبب آخر.
3 – اذا كان مجموع الراتب الاسمي مع مخصصات غلاء المعيشة، وعلاوة الزوجة والاولاد للموظف المجاز دراسيا اقل من راتب نضيره طالب البعثة بموجب الجدول رقم (1) المرفق، فتتولى الملحقية الثقافية المكلفة بصرف رواتبه، دفع الفرق وتسجيله بقوائم مستقلة أو كشوف مستقلة، أما اذا كان مجموع راتبه اكثر من راتب نضيره طالب البعثة، فلا يصرف له شيئا.

مادة 2
راتب الموظف المتمتع بزمالة دراسية – نصت الفقرة (ب) من مادة 1من القرار، على ما يأتي :
” اذا كان المتمتع بزمالة دراسية موظفا، وكان مجموع ما يتقاضاه اقل من راتب طالب البعثة، فيمنح الفرق من دائرته مدة تمتعه بالزمالة الدراسية، اما اذا كان مجموع ما يتقاضاه اكثر من راتب طالب البعثة، فيتقاضاه دون تخفيض”.
ولتسهيل تنفيذ هذا النص، فقد تقرر ما يأتي :
1 – تنقل مسؤولية دفع رواتب الموظفين المتمتعين بزمالات دراسية من السفارات العراقية، الى الملحقيات الثقافية المسؤولة عن طلاب البعثات الذين يدرسون في الجامعات نفسها، أعتبارا من شهر أيلول 1977، وتحكم عمليات الصرف الاسس الواردة في الفقرتين (1 و2) من مادة 1من هذه التعليمات.
2 – يلغى منشور مديرية المحاسبات العامة المرقم 24/2/22 في 5 – 6 – 1973 المنظم لاسلوب معالجة الفقرة (2) من المادة (20) من نظام البعثات والمساعدات المالية، والزمالات رقم (46) لسنة 1971 المعدل بالفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (758) في 11 – 7 – 1974 الخاصين بتحديد الحد الاعلى للراتب الذي يتقاضاه الموظف المتمتع بزمالة دراسية. ويتقاضى هؤلاء الموظفين رواتبهم كاملة، أعتبارا من راتب شهر أيلول 1977، تحتسب كما يأتي :
” الراتب الاسمي + مخصصات غلاء المعيشة + علاوة الزوجة + علاوات الاولاد “.
وعلى دوائرهم تنظيم كشوف برواتبهم على هذا الاساس، مع ملاحظة تثبيت ما عليهم من مبالغ واجبة الاستقطاع حسب الاصول وارسالها الى الملحقيات الثقافية المختصة المسؤولة عن صرف رواتبهم بواسطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مديرية البعثات)، لتتولى الملحقيات الثقافية صرفها اليهم حسب الاصول، بموجب هذه الكشوف، اعتبارا من راتب ايلول 1977.
3 – اذا كان مجموع راتب الموظف المتمتع بزمالة دراسية، وفق الاسس المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة مضافا اليه ما يتقاضاه من الجهة مانحة الزمالة اقل من راتب نضيره طالب البعثة، بموجب الجدول رقم (1) المرفق، تتولى الملحقية الثقافية المكلفة بصرف رواتبه، دفع الفرق وتسجيله بقوائم مستقلة أو كشوف مستقلة، أما اذا كان مجموع استحقاقه بموجب الاسس أعلاه، اكثر من راتب نضيره طالب البعثة، فلا يصرف له شيئا.

مادة 3
نصت الفقرة (ج) من مادة 1من قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه أعلاه، على ما يأتي :
” يتمتع الموظف المجاز دراسيا، أو المتمتع بزمالة دراسية بنفس المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها طالب البعثة من الجهة العراقية، ما لم يكن يتمتع بتلك المخصصات أو الامتيازات، أو بجزء منها من الجهة الاجنبية مانحة الزمالة”.
ولغرض تسهيل تنفيذ أحكام هذه الفقرة، فقد تقرر ما يأتي :
1 – تناط بالملحقية الثقافية المسؤولة عن طلاب البعثات في أي قطر من أقطار العالم مسؤولية صرف ما يستحقه طلاب الزمالات الدراسية والمجازين دراسيا الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم، وفق الاسس المعتمدة والمتبعة، بالنسبة الى طلاب البعثات بعد ملاحظة الامتيازات، أو المخصصات التي تدفع الى الطالب المتمتع بزمالة دراسية للغرض نفسه المقرر بنظام البعثات والمساعدات المالية، والزمالات رقم (46) لسنة 1971 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتعتبر مخصصات طالب البعثة أساسا لحساب ما يستحقه عن مخصصات العائلة بموجب الفقرة (1) من المادة (11) من التعليمات المالية لنظام البعثات والمساعدات المالية رقم (1) لسنة 1972 مع ملاحظة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
2 – تقتصر مسؤولية الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي يمنح أجازة دراسية أو زمالة دراسية بعد 1 – 9 – 1977 على تسديد المصروفات الآتية مباشرة من قبلها، وفق الاسس المعتمدة في نظام البعثات والمساعدات المالية، والزمالات رقم (46) لسنة 1971 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه :
أ – نفقات سفره من العراق الى البلد الموفد اليه، وفق الاسس الآتية :
1 – قيمة تذكرة السفر له ولزوجته واثنين من اولاده غير البالغين، (اذا اصطحبهم معه) بالطائرة، وبالدرجة السياحية من بغداد الى مدينة الدراسة.
2 – رسوم جواز السفر وتأشيرات المرور والطوابع وتكاليف الفحوص الطبية ان وجدت.
3 – نفقات السفر العرضية للطلاب المبعوثين الى بلدان الامريكتين بمعدل ( – / 20) دينار للاعزب و( – / 30) دينارا للمتزوج الذي تصحبه زوجته.
4 – يجوز بموافقة الوزير المختص صرف اجور السفر المذكورة نقدا، بعد تخفيض (10 ٪) لقاء الربح المضمون، ولا تسري احكام هذه الفقرة على السفرات السنوية المقررة بنظام البعثات.
ب – نصف راتبه الاسمي فقط لزوجته في العراق، اذا لم تكن زوجته موظفة أو مستخدمة أم عاملة في حالة عدم أصطحابه اياها الى بلد دراسته، على ان يلاحظ ما يأتي :
1 – تقديم طلب رسمي بذلك من قبل الطالب الى دائرته موثقة بنسخة من عقد القران.
2 – أن يتم الصرف حصرا الى الزوجة أو وكيلها الموكل بوكالة رسمية مصدقة.
3 – يبدأ صرف هذه المخصصات، أعتبارا من تاريخ انفكاكه للالتحاق بالدراسة، ويستمر طيلة مدة الدراسة المقررة، بما في ذلك مدة التمديد المصادق عليها.
4 – تقطع هذه المخصصات في حالة التحاق الزوجة بزوجها، وتخبر الملحقية الثقافية المختصة بذلك بواسطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لغرض صرف المخصصات المقررة بموجب الفقرة (1) من المادة (11) من التعليمات المالية لنظام البعثات والمساعدات المالية، والزمالات عدد (1) لسنة 1972.
ج – نفقات تسفير زوجة الموظف وأطفاله، اذا تم السفر لاحقا بعد سفره، وذلك بناء على طلب رسمي يقع منه حصرا. ولا تقبل طلبات تسفير الزوجة والاطفال من قبل الزوجات أو وكلاء الطلاب.
د – نصف الراتب الاسمي للموظف المثبت الاعزب خلال مدة اجازته الدراسية الى ذويه المقيمين في العراق، اذا كان مكلفا بأعالتهم شرعا، وكانت له خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع ملاحظة الشروط الآتية :
1 – تقديم طلب رسمي لدائرته لصرف نصف الراتب لعائلته.
2 – تقديم حجة الاعالة الشرعية من الجهة الرسمية المختصة.
3 – يصرف المبلغ الى المعالين شرعا، وفق حجة الاعالة كل على انفراد، الا اذا أوكلوا احدهم بوكالة رسمية.
4 – يستمر صرف نصف الراتب الاسمي للمستحقين طيلة مدة الدراسة، بما فيها مدة التمديد.

المحتوى 1
مادة 4
ترسل كشوف الرواتب المستحقة للموظفين الذين يتمتعون بأجازات دراسية، أو زمالات دراسية بعـد 31 – 8 – 1977، أو الذين يصدر قرار بعد التاريخ المذكور بتمديد أجازاتهم أو زمالاتهم الدراسية، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مديرية البعثات) موقعة من قبل الامر بالصرف والموظف الحسابي المختصين، على أن تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بأستحقاقه والاستقطاعات المترتبة عليه خلال مدة الاجازة أو الزمالة الدراسية، أضافة الى ذكر اسم الجامعة أو المعهد الذي سيدرس فيه، والشهادة أو الدرجة العلمية التي أوفد للحصول عليها، ونسخة من الامر الصادر بذلك، (اذا لم يكن قد أرسل الى الوزارة المذكورة)، كي تتولى ابلاغ الملحقية الثقافية المختصة المسؤولة عن طلاب البعثات في تلك الجامعة لاتخاذ ما يلزم لصرف ما يستحقه من رواتب وما قد يستحق من فروقات، واية مخصصات أو أجور، بموجب الاسس المبينة أعلاه.

مادة 5
1 – تسجل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مديرية البعثات) المبالغ التي تصرف من قبل الملحقيات الثقافية، الى المجازين دراسيا أو المتمتعين بزمالات دراسية، وفق الاسس المبينة في قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه اعلاه، والايضاحات المبينة في هذه التعليمات سلفة بذمة الادارة التي يعمل فيها الموظف في حساب خاص يفتح في المرحلة الحالية في حسابات مديرية الخزينة المركزية – لشؤون الميزانية – باسم (سلف الملحقيات الثقافية بذمة الدوائر).
2 – ترسل المستندات الخاصة بهذه المصروفات (بعد تدقيقها من قبل الجهاز المختص في مديرية البعثات والتأكد من مطابقتها للاسس المعتمدة في نظام البعثات والمساعدات المالية، والزمالات رقم (46) لسنة 1971 وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (613) في 21 – 5 – 1977، وهذه التعليمات)، الى الدائرة التي ينتسب اليها الموظف (بعد الاحتفاظ) بصورة منها لديها)، بموجب قوائم طلب خاصة ذات أرقام متسلسلة، ويطلب اليها تسديد مبلغها، الى مديرية البعثات بشيك.
ويكون جهاز الحسابات في (مديرية البعثات) المسؤول عن حسابات الملحقيات الثقافية مسؤولا مسؤولية مباشرة عن متابعة تحصيل هذه السلف وأرسالها – في المرحلة الحالية -، الى الخزينة المركزية لشؤون الميزانية لقيدها أيرادا في حسابات سلف الملحقيات الثقافية بذمة الدوائر (تسديدا للمبالغ الموقوفة مصرفا في الحساب نفسه) بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مديرية البعثات)، ان تقدم الى مديرية المحاسبات العامة بعد قفل الحساب الختامي لكل سنة جدولا بمفردات رصيد حساب (سلف الملحقيات الثقافية بذمة الدوائر) محللا على أساس الرصيد الموقوف بذمة كل دائرة، لتتولى الاخيرة نشره في التقرير السنوي عن حسابات الدولة، أضافة الى قيامها بدعم عملية متابعة تحليل هذه المبالغ.

مادة 6
1 – تسدد الدوائر الرسمية – الداخلة في الميزانية العامة – كافة المصروفات التي تتحقق بذمتها، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (613) في 21 – 5 – 1977، والتفاصيل المبينة بهذه التعليمات عن موظفيها المجازين دراسيا أو المتمتعين بزمالات دراسية محسوبا على التخصيصات المعتمدة لهذا الغرض خصمـا على المـادة (29) من الفصل الثامن (02) – مستلزمات خدمية – من ميزانية الدائرة.
2 – في حالة عدم كفاية التخصيص لهذا الغرض، فعلى الادارة بواسطة الوزارة التي ترتبط بها مفاتحة وزارة المالية – مديرية الميزانية العامة – بطلب أجراء مناقلة بين اعتمادات مواد الفصل الثاني، أو اعتمادات بقية الفصول، أستنادا الى احكام مادة 7 المعدلة من قانون أصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل.
وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات الاجمالية لمواجهة هذه الزيادة يطلب من وزارة المالية تخصيص أعتمادات اضافية، بالنسبة لميزانية السنة 1977 المالية، مع مراعاة الاسس الواردة في هذه التعليمات عند طلب تخصيص اعتمادات للمادة المذكورة في ميزانية السنة 1978 المالية والسنوات اللاحقة.
3 – لا تشمل أحكام الفقرة الاولى رواتب الموظف المجاز دراسيا أو المتمتع بزمالة دراسية ومخصصات غلاء المعيشة وعلاوات الزوجة والاولاد، فأنها تسجل مصرفا على المواد المختصة من الفصل الاول من ميزانية الدائرة.
4 – تتبع المؤسسات والمنشئات المستقلة ماليا الاحكام السابقة من هذه المادة، اذا كانت ميزانيتها مبوبة وفق الاسس المعتمدة في تبويب الميزانية الاعتيادية.
أما منشئات القطاع الاشتراكي التي لها ميزانية ذات تبويب خاص، فعليها أن تتخذ الاجراءات اللازمة لفتح حساب خاص لهذه المصروفات في ميزانيتها.

مادة 7
اذا تغير راتب الموظف المجاز دراسيا أو المتمتع بزمالة دراسية أثناء فترة دراسته، فأن كافة حقوقه المترتبة بموجب هذه التعليمات، والمرتبطة بالراتب تتغير، وعلى دائرته أبلاغ وزارة التعليم العالي (مديرية البعثات) بذلك، لغرض أبلاغ الملحقية الثقافية بموجبه.

مادة 8
1 – يفتح في مديرية الخزينة المركزية – في المرحلة الحالية حساب بأسم – أمانات رواتب الموظفين المجازين دراسيا والمتمتعين بزمالات دراسية.
2 – ترسل كافة الدوائر الرسمية التي تتبع نظام الرواتب الجديد في نهاية كل شهر شيكا، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (البعثات) بصافي رواتب منتسبيها المجازين دراسيا والمتمتعين بزمالات دراسية مرفقا به كشف بأسمائهم واستحقاق كل منهم والشهر الذي يعود اليه المبلغ، وعلى الجهة المختصة في الوزارة قطع وصل بالمبلغ (محاسبة / 37أ) وارساله الى الدائرة المختصة.
3 – تودع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (البعثات) المبالغ المستلمة في الحساب المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة بأسم (الدائرة المختصة).
4 – عند ورود حسابات الشهر المختص من الملحقية الثقافية، تسجل المبالغ المصروفة عن صافي رواتب الموظفين المذكورين في حسابات الملحقية الثقافية المختصة لدى وزارة التعليم العالي مصرفا في الحساب المذكور تسديدا للمبالغ الموقوفة.
5 – تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مديرية البعثات)، ان تقدم الى مديرية المحاسبات العامة بعد قفل الحساب الختامي لكل سنة جدولا بمفردات رصيد حساب أمانات رواتب الموظفين المجازين دراسيا والمتمتعين بزمالات دراسية محللا على أساس الرصيد الموقوف لحساب كل دائرة، لتتولى مديرية المحاسبات العامة نشره في التقرير السنوي عن حسابات الدولة. أضافة الى قيامها بتعقيب الموقوفات في الحساب.
6 – لا تسري أحكام هذه المادة على الدوائر الرسمية التي ما زالت تتبع نظام الرواتب القديم. ويطبق بالنسبة لرواتب منتسبيها المجازين دراسيا أو المتمتعين بزمالات دراسية الاجراءات التي تطبق على بقية المصروفات، بموجب احكام مادة 5 من هذه التعليمات.

المحتوى 2
مادة 9
1 – بامكان المؤسسات العامة ومنشئات القطاع الاشتراكي والدوائر المستقلة ماليا التي تتبع أسلوب تحويل رواتب موظفيها المجازين دراسيا أو المتمتعين بزمالات دراسية بصورة مباشرة بواسطة الجهاز المصرفي الاستمرار بأتباع نفس الاسلوب، بشرط ملاحظة الاحكام الواردة في هذه التعليمات.
وعندئذ تقتصر علاقتها بالملحقيات الثقافية على المصروفات الاخرى – غير الرواتب – ، اضافة الى المسؤولية التي ألقتها المادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (613) في 21 – 5 – 1977 على عاتق الملحقيات الثقافية في الاشراف العلمي التربوي والاداري على الموظفين المجازين دراسيا والمتمتعين بزمالات دراسية.
2 – في حالة تكليف الوحدات المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتسديد رواتب منتسبيها بواسطة الملحقيات الثقافية في الخارج. فعليها تسديد صافي ما يستحقه كل منهم الى الوزارة المذكورة، وفق الاسس المبينة في مادة 8 من هذه التعليمات.

مادة 10
تستمر السفارات العراقية برعاية الموظفين المجازين دراسيا في الدول التي لا يوجد فيها ملحقية ثقافية عراقية ترعى شؤون الطلبة العراقيين وتراعي في الصرف الاحكام الواردة في هذه التعليمات.

مادة 11
1 – تنفيذ هذه التعليمات، اعتبارا من 1 – 9 – 1977، وتسري احكامها على كافة المجازين دراسيا أو المتمتعين بزمالات دراسية قبل التاريخ المذكور والذين لم تنته مدة دراستهم بعد، وذلك بالنسبة للفترة اللاحقة بـ 1 – 9 – 1977.
2 – تحدد مبالغ الكفالات التي تؤخذ من الموظفين المجازين دراسيا أو المتمتعين بزمالات دراسية أو الذين يمنحون اجازات أو زمالات دراسية على أساس المصروفات المتوقع صرفها عليهم، بموجب الاسس الواردة في هذه التعليمات.
وزير المالية
جدول مخصصات طلاب البعثات
التسلسل القطر المخصصات الشهرية نوع الدراسة
فلس / دينار
1 الولايات المتحدة الامريكية وكندا ـ / 130 كافة الدراسات
2 المملكة المتحدة ـ / 104 الدراسات العليا
(الماجستير والدكتوراه)
3 المملكة المتحدة ـ / 91 الدراسة الجامعية الاولية
4 المانيا الاتحادية ـ / 120 كافة الدراسات
5 فرنسا (باريس) ـ / 130 = =
6 فرنسا (باقي المدن) ـ / 120 = =
7 سويسرا ـ / 91 = =
8 ايطاليا واسبانيا 500/ 71 = =
9 بلجيكا وهولندا ـ / 100 = =
10 لبنان ـ / 52 = =
11 جمهورية مصر العربية ـ / 52 = =
12 اليابان ـ / 91 = =
13 الاتحاد السوفياتي / جيكوسلوفاكيا / ـ / 65 = =
هنكاريا / رومانيا / المانيا الديمقراطية.
14 يوغسلافيا / بلغاريا ـ / 80 = =
15 الهند 500 / 58 = =
16 الباكستان / تركيا 500 / 58 = =

ملاحظة – الدول التي لم يرد ذكرها في هذا الجدول، يتم أستحصال الموافقة على تأييد تخصيص راتب طالب البعثة فيها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استنادا الى تقرير من الملحقية الثقافية، يبين مستوى المعيشة فيها.

أضف تعليقك