نظام تشكيلات دائرة الكتاب العدول رقم (29) لسنة 1977

عنوان التشريع: نظام تشكيلات دائرة الكتاب العدول رقم (29) لسنة 1977
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 3من قانون الكتاب العدول رقم (27) لسنة 1977.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
تتولى دائرة الكتاب العدول، الاشراف على اعمال الكتاب العدول وتطويرها، وفقا لاحدث الاسس والوسائل العلمية الحديثة التي تكفل السرعة والدقة في العمل، لتقديم افضل الخدمات الى المواطنين، ويتولى المدير العام لدائرة الكتاب العدول القيام بهذه المهام، باعتباره الرئيس المباشر لها، المسؤول عن اعمالها امام وزير العدل.

مادة 2
يتكون مركز دائرة الكتاب العدول من الاقسام الآتية :
أولا – قسم الشؤون القانونية والادارية – يتولى ادارته مدير حاصل على شهادة (بكالوريوس) في القانون، يمارس الاختصاصات الآتية :
أ – ابداء الرأي في المسائل القانونية والامور التي تحال اليه من قبل المدير العام.
ب – تمثيل الدائرة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية.
جـ – تنظيم العقود التي تكون الدائرة طرفا فيها.
د – تنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية.
هـ – تقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في مركز الدائرة وتقسيماتها.
ثانيا – قسم الشؤون المالية – يتولى ادارته مدير حاصل على شهادة (بكالوريوس ) ذات أختصاص، يمارس الاختصاصات الآتية :
أ – القيام بالامور المالية والمحاسبية لمركز الدائرة.
ب – الاشراف على الاعمال المالية والمحاسبية لتقسيمات الدائرة في الوحدات الادارية.
جـ – تدقيق الاعمال المالية والمحاسبية لمركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية.
د – اعداد الميزانية السنوية للدائرة.
ثالثا – قسم التخطيط والاحصاء – يتولى ادارته مدير حاصل على شهادة (بكالوريوس)، يمارس الاختصاصات الآتية :
أ – دراسة تطوير اعمال الكتاب العدول، وتبسيط الاجراءات فيها، واستخدام الوسائل العلمية والاجهزة الحديثة في أعمالها، بهدف تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء.
ب – تنسيق العمل بين تشكيلات مركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية، وبينها وبين الجهات الاخرى، وبصورة خاصة مع أجهزة العدل.
جـ – تطوير انظمة الحفظ والارشيف على أسس علمية حديثة.
د – أقتراح الخطط الاولية، وأبداء الرأي في احداث تشكيلات جديدة للكتاب العدول.
هـ – تنظيم الاحصاءات الخاصة بأعمال الكتاب العدول وأستخلاص النتائج التي تسهم في تطوير أعمالها.
و – اقتراح تأهيل، وأعادة تأهيل العاملين في دائرة الكتاب العدول وتقسيماتها لرفع مستوى الاداء لديهم.

مادة 3
أولا – تنظم حسابات دائرة الكتاب العدول وتقسيماتها في الوحدات الادارية، وفقا لاحكام قانون المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثانيا – تنظم الحسابات المتعلقة بالودائع التي تودع لدى الكتاب العدول، بتعليمات يصدرها وزير العدل، بعد مصادقة وزارة المالية عليها.

مادة 4
لوزير العدل أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام، وتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة فيه، وتحديد اختصاصاتها وأرتباطاتها، وأسلوب العمل في مركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية حسب الحاجة، ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية.

مادة 5
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك