رقم 990 زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني

      التعليقات على رقم 990 زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني مغلقة

عنوان التشريع: رقم 990 زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 990
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-05 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1977 ما يلي :

1 – زيادة رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي من (000/000/25) (خمسة وعشرون مليون دينار)، الى(000/000/50) (خمسين مليون دينار).
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة