رقم 998 الغاء قرار 381 لسنة 1976 تطبيق القرار 958 في 1975/09/08 على العاملين في دوائر في دوائر الحاسبات الالكترونية في القطر

      التعليقات على رقم 998 الغاء قرار 381 لسنة 1976 تطبيق القرار 958 في 1975/09/08 على العاملين في دوائر في دوائر الحاسبات الالكترونية في القطر مغلقة

عنوان التشريع: رقم 998 الغاء قرار 381 لسنة 1976 تطبيق القرار 958 في 1975/09/08 على العاملين في دوائر في دوائر الحاسبات الالكترونية في القطر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 998
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-07 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 9 – 1977 ما يلي :

1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (381) في 7 – 4 – 1976.
2 – يطبق قرار المجلس المرقم (958) في 8 – 9 – 1975 على جميع العاملين في دوائر الحسابات الالكترونية في القطر. وتلغى كافة التعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – تقوم وزارة التخطيط باجراء التعديلات المقتضية على قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بما يضمن سلامة تطبيقها على كافة العاملين في تلك الحاسبات.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة