كيفية صرف سلفة الزواج للمعوقين من قادسية صدام تحديد العمر

عنوان التشريع: كيفية صرف سلفة الزواج للمعوقين من قادسية صدام تحديد العمر
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

بناء على حصول موافقة رئاسة ديوان الرئاسة بكتابها المرقم 24490 في 22/10/1984 على صرف سلفة الزواج للمعوقين في قادسية صدام دون تحديد العمر، ولتوضيح كيفية صرف السلفة المذكورة .
أصدرنا التعليمات التالية : ­
أولاً : يصرف للعراقي المعوق نتيجة إصابته بعاهة بسبب الحرب مع العدو الفارسي سلفة بدون فائدة مقدارها (­/500) دينار لغرض مساعدته على الزواج ووفقاً لما يأتي : ­
1 ­ أن يقدم طلب صرف السلفة إلى مديرية خزينة المحافظة إذا كان المعوق من غير منتسبي الدولة وإلى الدائرة التي ينتسب إليها إذا كان من منتسبي الدولة على أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية : ­
أ ­ عقد الزواج مصدقاً من المحكمة المختصة .
ب ­ شهادة الجنسية العراقية .
جـ ­ كتاباً من مديرية الجنسية والأحوال المدنية المختصة يؤيد تأشير واقعة الزواج في السجل المدني .
د ­ استشهاد من هيئة رعاية معوقي الحرب يؤيد كونه من معوقي قادسية صدام .
هـ ­ تعهدا وفقاً للنموذج المرفق بهذه التعليمات إذا كان المعوق من غير منتسبي الدولة .
و ­ أن يقدم كفيلاً ضامناً يتعهد بدفع السلفة في حالة عدم دفعها من قبل المستلف وذلك بالنسبة لغير منتسبي الدولة .
2 ­ تقوم مديرية خزينة المحافظة بصرف السلفة للمعوق من غير منتسبي الدولة وتتولى الدائرة التي ينتسب إليها المعوق صرف السلفة له .
3 ­ يخص سجل مستقل (محاسبة/ 79) في مديرية خزينة المحافظة لكل وحدة إدارية تدرج فيه سلف الزواج التي تدفع للمعوقين من غير منتسبي الدولة .
ثانياً : تسترد السلفة من المعوق المنوه عنه في الفقرة (أولاً) من هذه التعليمات بعد مرور سنة على تاريخ صرفها له بأقساط متساوية على مدى عشر سنوات وفقاً لما يأتي : ­
1 ­ تقوم مديرية خزينة المحافظة بمتابعة استرداد أقساط السلفة المستحقة في مواعيدها المحددة .
2 ­ في حالة عدم دفع الأقساط تقوم مديرية المحافظة بتطبيق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 لاسترداد الأقساط المستحقة .
3 ­ بالنسبة للمعوق من منتسبي الدولة تقوم الدائرة التي ينتسب إليها باسترداد السلفة المصروفة له في مواعيدها المحددة .
4 ­ عند نقل المعوق (الموظف أو العامل) الذي صرفت له السلفة من دائرة إلى أخرى فعلى الدائرة المنقول إليها تسديد مبلغ السفة أو المتبقي منها المثبت في شهادة آخر الراتب إلى الدائرة المنقول منها صفقة واحدة ونقل السلفة إلى سجلاتها ومتابعة استردادها في مواعيدها المحددة .
5 ­ في حالة استقالة المعوق (الموظف أو العامل) أو تركه الخدمة لأي سبب كأن تقوم الدائرة المسلفة بمتابعة استرداد السلفة في مواعيدها المحددة وعند عدم تسديد الأقساط تقوم بتطبيق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم/ 56 لسنة 1977 .
6 ­ في حالة تعيين المعوق الذي صرفت له السلفة بموجب هذه التعليمات في إحدى دوائر الدولة فعلى الدائرة المعين فيها تسديد مبلغ السلفة أو المتبقي منها صفة واحدة إلى مديرية خزينة المحافظة التي قامت بصرفها وعلى الدائرة متابعة استرداد أقساط السلفة في مواعيدها المحددة .
ثالثاً : لا تسري أحكام هذه التعليمات على : ­
1 ­ المعوقين الذين صرفت لهم المنحة وفقاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 576 في 4/5/1981 المعدل بالقرار المرقم 822 في 16/7/1984 .
2 ­ من استفاد بعد حدوث العوق من سلفة الزواج المقررة للعسكريين أو المدنيين بموجب القوانين والقرارات النافذة .
رابعاً : تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1/1/1986 .

وزير المالية

تعهد خاص بالمعوق من غير منتسبي الدولة
إني المواطن العراقي . . . . . . . . . الساكن
. . . . . . . . . . في مدينة . . . . . . . . . محلة
. . . . . . . . . . رقم الدار . . . . . . . . . .
مهنتي . . . . . . . . . .
أتعهد بما يلي : ­
1 ­ تسديد أقساط سلفة الزواج الممنوحة لي
من قبل مديرية خزينة محافظة . . . . . . .
بموجب مذكرة إذن الدفع المرقمة . . . . . .
في / / في مواعيدها المحددة بالتعليمات .
2 ­ إبلاغ مديرية خزينة محافظة . . . . . . . في حالة تغيير محل الإقامة أو العمل الحاليين .
3 ­ إبلاغ مديرية خزينة المحافظة باسم الدائرة التي سأعين فيها وتاريخ التعيين .

التوقيع :
الإسم :
عنوان المسكن الدائم :
عنوان محل العمل الحالي :
رقم الهاتف (إن وجد) :

أضف تعليقك