تعليمات تسجيل المقاولين العراقيين

عنوان التشريع: تعليمات تسجيل المقاولين العراقيين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

عرضت على مجلس التخطيط بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 7/4/1985 القضية الخاصة بتعليمات تسجيل المقاولين العراقيين المتضمنة توصية الهيئة التوجيهية بقرارها المرقم (6) جلسة (8) في 23/2/1985 ومذكرات الهيئة المركزية للمتابعة في وزارة التخطيط المرقمة (11/1/672 و3/1/749 و3/1/109) والمؤرخة في 8/11 و18/12/1984 و12/2/1985 وكتب ديوان مجلس التخطيط المرقمة س/525 ود م/21 ود م/116 والمؤرخة في 19/12/1984 و7/1 و14/2/1985 .

القرار
وبعد الاطلاع والمداولة قرر المجلس ما يأتي :
1 ­ إقرار تعليمات تسجيل المقاولين العراقيين (المرفقة) .
2 ­ يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس التخطيط

سامال مجيد فرج
وزير التخطيط
عضو

تسجيل المقاولين العراقيين
الباب الأول
أحكام رئيسية

الفصل الأول
التعاريف والأهداف

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة أزاءها .
1 ­ المقاول :
هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يزاول أعمال المقاولات ويكون حائزاً على هوية تسجيل المقاولين العراقيين .
2 ­ المقاولة :
عقد يتعهد بموجبه المقاول القيام بتنفيذ الأعمال المبينة أدناه : ­
2 ­ 1 المقاولات الانشائية : وتشمل الأعمال المتعلقة بإنشاء وتوسيع وهدم المباني بأنواعها، والطرق والجسور والسكك والمطارات والسدود والخزانات ومشاريع الري والبزل والموانىء وأعمال الماء والمجاري وغيرها من الأعمال الانشائية .
2 ­ 2 مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية : وتشمل الأعمال المتعلقة بنصب وتركيب المعدات والمكائن ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الضخ وبدالات الهواتف وأعمال التكييف والتأسيسات الكهربائية والصحية والماء والمجاري والمصافي والأبراج والتركيبات المعدنية وغيرها من الأعمال التي تدخل في دائرة هذا الاختصاص .
3 ­ المقاول الثانوي :
هو المقاول الذي ينفذ مقاولة ثانوية لا تقل كلفتها من 75 ألف دينار .
4 ­ المقاولة الثانوية :
هي جزء من مقاولة رئيسة التي تنفذ من قبل مقاول للجهات الرسمية والقطاع المختلط بموافقتها .
5 ­ الاتحاد :
هو اتحاد المقاولين العراقيين المؤسس بموجب قانون رقم 59 لسنة 1984 .
6 ­ الشركة المقاولة :
هي إحدى الشركات المقاولة للأعمال الانشائية أو الأعمال الكهربائية والميكانيكية المسجلة لدى مسجل الشركات .
7 ­ رأس المال :
هو رأسمال الشركة المقاولة المثبت لدى مسجل الشركات .
8 ­ الكفاءة المالية :
هو التقدير المالي المؤيد من قبل مصرف الرافدين .
9 ­ اللجنة :
لجنة تسجيل المقاولين العراقيين .
10 ­ مسجل الشركات :
الجهة المعنية في الجهاز المركزي لتسجيل الشركات والوارد ذكرها في قانون رقم (36) لسنة 1983 .

مادة 2
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق ما يأتي : ­
1 ­ تحديد درجات المقاولين العراقيين والشركات المقاولة وتنظيم سجل عام يكون مرجعاً لشؤون المقاولات .
2 ­ استبعاد المقاولين غير المؤهلين من الاشتراك في مناقصات ليس لهم القدرة على تنفيذها .
3 ­ إحالة المقاولات وفقاً لكفاءة المقاولين .
4 ­ تنظيم المقاولين العراقيين لمكاتبهم لتكون مؤهلة للاضطلاع بالمقاولات الهندسية .

المحتوى 1
الفصل الثاني
الاختصاصات ودرجات التسجيل

مادة 3
تكون إحالة المقاولات على الشركات المقاولة والمقاولين العراقيين حسب الاختصاصات والدرجات المبينة في أدناه : ­
1 ­ المقاولات الانشائية :
الدرجة الأولى : للمقاولات التي مهما بلغت كلفتها .
الدرجة الثانية : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (12) اثنى عشر مليون دينار .
الدرجة الثالثة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (8) ثمانية ملايين دينار .
الدرجة الرابعة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (4) أربعة ملايين دينار .
الدرجة الخامسة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (2) مليوني دينار .
الدرجة السادسة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (1) مليون دينار .
الدرجة السابعة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (400) أربعمائة ألف دينار .
الدرجة الثامنة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (250) مائتين وخمسين ألف دينار .
الدرجة التاسعة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (150) مائة وخمسين ألف دينار .
الدرجة العاشرة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (75) خمسة وسبعين ألف دينار .
2 ­ مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية : ­
الدرجة الأولى : للمقاولات التي مهما بلغت كلفتها .
الدرجة الثانية : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة على (3) ثلاثة ملايين دينار .
الدرجة الثالثة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (5،1) مليون ونصف المليون دينار .
الدرجة الرابعة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (500) خمسمائة ألف دينار .
الدرجة الخامسة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (350) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار .

الباب الثاني
شروط التسجيل
الفصل الأول

تسجيل الشركات المقاولة والمقاولين العراقيين

مادة 4
1 ­ يجري تسجيل المقاولين العراقيين في الدرجات الأولى إلى السادسة داخل للمقاولات الانشائية والدرجات الأولى إلى الثالثة داخل لمقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية فقط للشركات المقاولة المسجلة لدى مسجل الشركات .
2 ­ يتم تسجيل الشركة المقاولة لدى مسجل الشركات قبل تقديمها لوزارة التخطيط لتحديد درجتها واختصاصها وحسب هذه التعليمات .
3 ­ على الشركة المقاولة تقديم قائمة بالمعدات والآليات المتوفرة لديها .
4 ­ يجري تسجيل المقاولين العراقيين دون الدرجات الوارد ذكرها في (1) أعلاه بتقديم طلباتهم إلى وزارة التخطيط لجنة تسجيل المقاولين العراقيين وحسب هذه التعليمات .
5 ­ يجوز تحديد درجات الشركات المقاولة دون الدرجات الوارد ذكرها في (1) أعلاه على ضوء توفر الشروط الواردة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة .
6 ­ يشترط في تسجيل الشركة المقاولة أو المقاول أن يكون :
6 ­ 1 منتمياً إلى اتحاد المقاولين العراقيين .
6 ­ 2 له مقر ثابت وصندوق بريد إن وجد .
6 ­ 3 متفرغاً لمهنة المقاولات .

مادة 5
شركات المقاولات الانشائية
يجري تحديد درجة الشركات المقاولة الانشائية وتسجيلها بموجب الشروط التالية : ­
1 ­ يشترط في شركات مقاولات الدرجة الأولى ما يلي :
1 ­ 1 أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (700) سبعمائة ألف دينار .
1 ­ 2 أن يكون للشركة المقاولة خبرة في أعمال المقاولات مدة لا تقل عن سبع سنوات .
1 ­ 3 أن يكون للشركة المقاولة : ­
1 ­ 3 ­ 1 وحدة فنية من ثلاثة مهندسين اثنين متفرغين لا تقل مرتبة أحدهما عن مرتبة استشاري مدني أو معماري بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
1 ­ 3 ­ 2 وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ مسجل في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين يقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
1 ­ 3 ­ 3 مشاور قانوني (بدون تفرغ) مسجل في نقابة المحامين العراقيين .
1 ­ 4 أن تكون قد أكلمت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين في الأقل لا تقل كلفة كل منهما عن (3) ثلاثة ملايين دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (5) خمسة ملايين دينار وذلك خلال السبع سنوات السابقة لتقديم الطلب .
2 ­ يشترط في شركات مقاولات الدرجة الثانية لأعمال المقاولات الانشائية توفر الشروط الآتية :
2 ­ 1 أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (500) خمسمائة ألف دينار .
2 ­ 2 أن يكون للشركة المقاولة خبرة في أعمال المقاولات مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المحتوى 2
2 ­ 3 أن يكون للشركة المقاولة : ­
2 ­ 3 ­ 1 وحدة فنية من ثلاثة مهندسين أحدهم متفرغ لا تقل مرتبته عن مجاز مدني أو معماري بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
2 ­ 3 ­ 2 وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ مسجل في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين تقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
2 ­ 3 ­ 3 مشاور قانوني (بدون تفرغ) مسجل في نقابة المحامين العراقيين .
2 ­ 4 أن تكون قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين في الأقل لا تقل كلفة كل منهما عن (5،1) مليون وخمسمائة ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (5،2) مليونين وخمسمائة ألف دينار وذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب
3 ­ يشترط في شركات مقاولات الدرجة الثالثة لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يلي :
3 ­ 1 أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (360) ثلاثمائة وستون ألف دينار .
3 ­ 2 أن يكون للشركة المقاولة خبرة في أعمال المقاولات مدة لا تقل عن أربع سنوات .
3 ­ 3 أن يكون للشركة المقاولة : ­
3 ­ 3 ­ 1 وحدة فنية من مهندسين أحدهما متفرغ لا تقل مرتبته هم مجاز مدني أو معماري بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
3 ­ 3 ­ 2 محاسب متفرغ مسجل في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
3 ­ 3 ­ 3 مشاور قانوني (بدون تفرغ) مسجل في نقابة المحامين العراقيين .
3 ­ 4 أن تكون قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين في الأقل لا تقل كلفة كل منهما عن (1) مليون دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (5،1) مليون وخمسمائة ألف دينار خلال الأربع سنوات السابقة لتقديم الطلب .
4 ­ يشترط في شركات المقاولات الدرجة الرابعة لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يلي : ­
4 ­ 1 أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (240) مائتين وأربعين ألف دينار .
4 ­ 2 أن يكون للشركة المقاولة خبرة في أعمال المقاولات مدة لا تقل عن أربع سنوات .
4 ­ 3 أن يكون للشركة المقاولة : ­
4 ­ 3 ­ 1 مهندسين أحدهما مهندس ممارس مدني أو معماري بشكل متفرغ والآخر بدون تفرغ على أن لا يعمل لأكثر من جهتين بتأيد من نقابة المهندسين العراقيين .
4 ­ 3 ­ 2 محاسب متفرغ مسجل في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
4 ­ 3 ­ 3 مشاور قانوني (بدون تفرغ) مسجل في نقابة المحامين العراقيين .
4 ­ 4 أن تكون قد أكلمت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (750) سبعمائة وخمسون ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (1) مليون دينار وذلك خلال الأربع سنوات السابقة لتقديم الطلب .
5 ­ يشترط في شركات مقاولات الدرجة الخامسة لأعمال المقاولات الانشائية توفر الشروط الآتية : ­
5 ­ 1 أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (150) مائة وخمسين ألف دينار .
5 ­ 2 أن يكون للشركة المقاولة خبرة في أعمال المقاولات مدة لا تقل عن أربع سنوات .
5 ­ 3 أن يكون للشركة المقاولة بشكل دائم مهندس متفرع بمرتبة مارس وبتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
5 ­ 4 أن يكون للشركة المقاولة محاسب بدون تفرغ مسجل في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
5 ­ 5 أن تكون قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (500) خمسمائة ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (750) سبعمائة وخمسين ألف دينار خلال السنوات الأربع السابقة لتقديم الطلب .
6 ­ يشترط في شركات مقاولات الدرجة السادسة لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يلي : ­
6 ­ 1 أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (100) مائة ألف دينار .
6 ­ 2 أن يكون للشركة المقاولة خبرة في أعمال المقاولات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
6 ­ 3 أن يكون للشركة المقاولة مهندساً (غير متفرغ) بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
6 ­ 4 أن يكون للشركة المقاولة محاسب بدون تفرغ مسجل في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
6 ­ 5 أن تكون قد أكملت أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (300) ثلثمائة ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (500) خمسمائة ألف دينار .

مادة 6
المقاولون أو الشركات المقاولة للأعمال الانشائية .
يجري تسجيل المقاولين أو الشركات المقاولة الذين تكون كفاءتهم المالية أو رأس المال أقل من (100) مائة ألف دينار في الدرجات السابعة إلى العاشرة وبعد توفر الشروط الآتية :
1 ­ يشترط في مقاولي الدرجة السابعة لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يلي : ­
1 ­ 1 أن لا تقل الكفاءة المالية أو رأسمالها عن (75) خمسة وسبعين ألف دينار بتأييد من مصرف معتمد أو مسجل الشركات على التوالي .
1 ­ 2 أن يكون : ­
1 ­ 2 ­ 1 قد أكمل بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (100) مائة ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (150) مائة وخمسين ألف دينار خلال السنوات الأربع السابقة لتقديم الطلب .
1 ­ 2 ­ 2 أو مهندساً بمرتبة ممارس بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
2 ­ يشترط في مقاولي الدرجة الثامنة لأعمال المقاولات الانشائية توفر الشروط الآتية : ­
2 ­ 1 أن لا تقل الكفاءة المالية أو رأس المال عن (50) خمسين ألف دينار بتأييد من مصرف معتمد أو مسجل الشركات على التوالي .
2 ­ 2 أن يكون :
2 ­ 2 ­ 1 قد أكمل بصورة ناجحة مجموعة أعمال مقاولات لا تقتل كلفتها عن (200) مائتا ألف دينار على أن لا تتجاوز الأربع مقاولات أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (100) مائة ألف دينار .
2 ­ 2 ­ 2 أو مهندساً بمرتبة ممارس بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
3 ­ يشترط في مقاولي الدرجة التاسعة لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يلي : ­
3 ­ 1 أن لا تقل الكفاءة المالية أو رأس المال عن (40) أربعين ألف دينار بتأييد من مصرف معتمد أو مسجل الشركات على التوالي .
3 ­ 2 أن يكون :
3 ­ 2 ­ 1 قد أكمل بصورة ناجحة مجموعة أعمال مقاولات لا تقل كلفتها عن (100) مائة ألف دينار على أن لا تتجاوز خمس مقاولات أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (50) خمسين ألف دينار .
3 ­ 2 ­ 2 أو مهندساً بمرتبة ممارس بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
4 ­ يشترط في مقاولي الدرجة العاشرة لأعمال المقاولات الانشائية ما يلي : ­
4 ­ 1 أن لا تقل الكفاءة المالية عن (30) ثلاثين ألف دينار بتأييد من مصرف معتمد أو رأسمال الشركة لا يقل عن (15) خمسة عشر ألف دينار بتأييد من مسجل الشركات .
4 ­ 2 تقديم استشهاد من اتحاد المقاولين العراقيين يؤيد امكانية لممارسة أعمال المقاولات الإنشائية أو للجنة تقييم إمكانية المقاول لممارسة أعمال المقاولات الانشائية على ضوء تأيدات الأعمال المنفذة السابقة .

المحتوى 3
الفصل الثاني
تسجيل الشركات والمقاولين للأعمال
الكهربائية والميكانيكية

مادة 7
شركات مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية .
يجري تسجيل درجة شركات المقاولات للأعمال الكهربائية والميكانيكية بموجب الشروط التالي : ­
1 ­ يشترط في الدرجة الأولى للشركات المقاولة للأعمال الكهربائية والميكانيكية توفر ما يلي : ­
1 ­ 1 أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (200) مائتي ألف دينار .
1 ­ 2 أن يكون للشركة المقاولة خبرة في أعمال المقاولات لا تقل عن خمس سنوات .
1 ­ 3 أن يكون للشركة المقاولة :
1 ­ 3 ­ 1 وحدة فنية لا يقل عدد مهندسيها عن اثنين متفرغين ولا تقل مرتبة أحدهما عن مجاز بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين وباختصاصات (كهرباء أو ميكانيك) وأية اختصاصات ذات علاقة مباشرة بها .
1 ­ 3 ­ 2 وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ مسجل في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين تقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
1 ­ 3 ­ 3 مشاور قانوني بدون تفرغ مسجل في نقابة المحامين العراقيين .
1 ­ 4 أن تكون قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين في الأقل لا تقل كلفة كل منهما عن (400) أربعمائة ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (600) ستمائة ألف دينار وذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الطلب .
2 ­ يشترط في شركات مقاولات الدرجة الثانية لمقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية توفر ما يلي : ­
2 ­ 1 أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (160) مائة وستون ألف دينار .
2 ­ 2 وأن يكون للشركة المقاولة خبرة في أعمال المقاولات مدة لا تقل عن أربع سنوات .
2 ­ 3 أن يكون للشركة المقاولة : ­
2 ­ 3 ­ 1 وحدة فنية برئاسة مهندس متفرغ لا تقل مرتبته عن مجاز بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين وباختصاص كهرباء أو ميكانيك أو باختصاصات ذات علاقة مباشرة بها .
2 ­ 3 ­ 2 وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ مسجل في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين تقوم بمسك سجلات نظامية حسابية .
2 ­ 3 ­ 3 مشاور قانوني بدون تفرغ مسجل في نقابة المحامين العراقيين .
2 ­ 4 أن تكون قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين في الأقل لا تقل كلفة كل منهما عن (200) مائتي ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (350) ثلاثمائة وخمسين ألف دينار وذلك خلال الأربع سنوات السابقة لتقديم الطلب .
3 ­ يشترط في شركات مقاولات الدرجة الثالثة لأعمال المقاولات الكهربائية والميكانيكية توفر ما يلي : ­
3 ­ 1 أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (100) مائة ألف دينار .
3 ­ 2 أن يكون للشركة المقاولة خبرة في أعمال المقاولات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
3 ­ 3 أن يكون للشركة المقاولة بصورة دائمية ومتفرغة مهندس بمرتبة ممارس باختصاص كهرباء أو ميكانيك أو باختصاصات ذات علاقة مباشرة بها وبتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
3 ­ 4 أن يكون للشركة المقاولة محاسب غير متفرغ مسجل في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
3 ­ 5 أن تكون قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (100) مائة ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (150) مائة وخمسين ألف دينار خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب .

مادة 8
المقاولون أو الشركات المقاولة للأعمال الكهربائية والميكانيكية .
يجري تسجيل درجة المقاولين أو الشركات المقاولة الذين تكون كفاءتهم أو رأسمالها أقل من (100) مائة ألف دينار في الدرجات الرابعة والخامسة وبعد توفر الشروط الآتية : ­
1 ­ يشترط في مقاولي الدرجة الرابعة لأعمال المقاولات الكهربائية والميكانيكية توفر ما يلي : ­
1 ­ 1 أن لا تقل الكفاءة المالية أو رأس المال عن (75) خمسة وسبعين ألف دينار بتأييد من مصرف معتمد أو مسجل الشركات على التوالي :
1 ­ 2 أن يكون له (بدون تفرغ) مهندس بمرتبة ممارس باختصاص كهرباء أو ميكانيك على أن لا يعمل لأكثر من مقاولين اثنين في وقت واحد أو أن يكون هو مهندساً مختصاً بمرتبة ممارس وبتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
1 ­ 3 أن يكون قد أكمل بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (50) خمسين ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (100) مائة ألف دينار إن لم يكن مهندساً مختصاً وبتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
2 ­ يشترط في مقاولي الدرجة الخامسة لأعمال المقاولات الكهربائية والميكانيكية توفر ما يلي : ­
2 ­ 1 أن لا تقل الكفاءة المالية عن (40) أربعين ألف دينار بتأييد من مصرف معتمد أو رأسمال الشركة عن (15) خمسة عشر ألف دينار بتأييد من مسجل الشركات .
2 ­ 2 أن يكون له (بدون تفرغ) مهندس وباختصاص كهرباء أو ميكانيك على أن لا يعمل لأكثر من مقاولين اثنين في وقت واحد أو أن يكون هو مهندساً مختصاً بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين أو أن يكون قد أنجز أعمال مقاولات كهربائية وميكانيكية بكلفة لا تقل عن (50) خمسين ألف دينار .

المحتوى 4
الفصل الثالث
شروط عامة

مادة 9
يجوز تسجيل أي شركة أو مقاول في أكثر من تخصص واحد إذا توفرت الشروط المطلوبة بموجب هذه التعليمات .

مادة 10
1 ­ لا تسري هذه التعليمات على مقاولات التجهيز والتصنيع وعقود أجور العمل أو عقود الخدمات الاستشارية أو عقود الصيانة .
2 ­ في حالة اشتراك أكثر من شركة و/أو مقاول في تنفيذ مقاولة واحدة تحدد درجة كل مشارك منهم حسب النسبة التي حددت بموجبه المشاركة ويترك احتساب الخبرة إلى تقدير لجنة تسجيل المقاولين العراقيين .

مادة 11
لا يجوز الجمع بين أكثر من هوية تسجيل مقاولين كشركة مقاولة بسيطة أو فردية ومقاول (شخص طبيعي) .

مادة 12
1 ­ في حالة كون مؤسس أو أحد مؤسسي الشركة المتفرغ أو المقاول مهندساً أو محاسباً أو محامياً فيحتسب ضمن الكادر الفني المطلوب حسب متطلبات الدرجة .
2 ­ الشركة المقاولة الفردية/ تحتسب خبرة وأعمال المقاول السابق في مجال المقاولات مجزية لشرط المدة الواردة في التعليمات السابقة بشرط انتمائه لاتحاد المقاولين العراقيين .
3 ­ الشركة غير الفردية/ تحتسب خبرة وأعمال واحد أو أكثر من المؤسسين السابقين في مجال المقاولات مجزية لشرط المدة الواردة في التعليمات على أن يتفرغ أحدهما للعمل في الشركة لأعمال المقاولات ويكون منتمياً لاتحاد المقاولين العراقيين .
4 ­ إذا كان مؤسس الشركة الفردية مهندساً مدنياً أو معمارياً بمرتبة مجاز فأكثر وله خبرة في تنفيذ المشاريع بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين يعتبر ذلك مجزياً لشرط توفر الأعمال السابقة المطلوبة في شركات المقاولات الانشائية الدرجة الخامسة والدرجة السادسة وللدرجة الثالثة في المقاولات الكهربائية والميكانيك للمهندس الميكانيك والكهرباء بمرتبة مجاز فأكثر .

الباب الثالث
اللجان

الفصل الأول
لجنة تسجيل المقاولين

مادة 13
تؤلف بقرار من وزير التخطيط لجنة تسجيل المقاولين العراقيين برئاسة رئيس الهيئة المركزية للمتابعة وستة أعضاء أصليين بضمنهم رئيس هيئة تخطيط التشييد والإسكان والخدمات نائب للرئيس وعضوين احتياط على أن يراعى في اختيارهم الاختصاص والخبرة الفنية المطلوبة وأن يراعي أيضاً في اختيارهم تمثيلهم للجهات ذات العلاقة مباشرة وأن يتم استبدال بعض الأعضاء أو جميعهم بصورة دورية وحسب ما يراه وزير التخطيط على أن يكون ضمن أعضائها ممثلين عن اتحاد المقاولين العراقيين وممثل عن الجهاز المركزي لتسجيل الشركات وممثل عن مصرف الرافدين ويكون رئيس قسم تسجيل المقاولين العراقيين مقرراً للجنة .

مادة 14
للجنة تسجيل المقاولين العراقيين قبول الأعمال المنفذة من قبل الشركات المقاولة العراقية والمقاولين العراقيين لحساب جهات غير عراقية خارج القطر على أن تكون موثقة من قبل الممثليات العراقية في الخارج .

مادة 15
1 ­ يحق للمقاول الذي يرفض طلب تسجيله كمقاول لأول مرة التقدم بطلب جديد بعد مضي شهرين على صدور قرار الرفض
2 ­ في حالة فقدان أي شركة مقاولة أو مقاول مسجل لأحد شروط الدرجة المسجل بها فعليه إكمال هذا الشرط خلال شهرين من تاريخ تبليغه من قبل لجنة تسجيل المقاولين العراقيين وبعكسه يعاد النظر في درجته وفق الشروط المتبقية .
3 ­ لا يجوز تعديل درجة أي شركة مقاولة أو مقاول إلا بعد مضي سنة واحدة من تسجيله في تلك الدرجة .

مادة 16
للجنة التحري عن كفاءة الشركة المقاولة أو المقاول للتثبت من حسن مقدرته على إنجاز الأعمال في مواعيدها والتحقق من أن الشركة المقاولة أو المقاول أنجز الأعمال وفق المواصفات ولها من أجل ذلك طلب المعلومات والبيانات من مختلف الدوائر بما في ذلك المصارف إذا وجدت اللجنة مبرراً لذلك لأغراض هذه التعليمات .

الفصل الثاني
اللجنة الاستئنافية

مادة 17
1 ­ تؤلف لجنة استئنافية من ثلاثة أعضاء وبقرار من وزير التخطيط .
2 ­ للشركة المقاولة أو المقاول حق الاعتراض على قرار لجنة تسجيل المقاولين خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه لدى اللجنة الاستئنافية ويكون قرار اللجنة نهائياً بعد اقترانه بمصادقة وزير التخطيط .

المحتوى 5
الفصل الثالث
نفاذ الهوية

مادة 18
يكون نفاذ هوية تسجيل الشركات المقاولة خمس سنوات من تاريخ إصدارها وثلاث سنوات بالنسبة للمقاول (الشخص الطبيعي) ومن تاريخ إصدارها .

الباب الرابع
الجهات المختصة ذات العلاقة

الفصل الأول
الجهات المنفذة

مادة 19
تراعي الجهات المنفذة في أجهزة الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ما يلي : ­
1 ­ مراعاة ما جاء بهذه التعليمات وعدم السماح لأي شركة أو مقاول الاشتراك في المناقصات والمقاولات الثانوية ما لم تكن حائزة على هوية تسجيل المقاولين عدا ما استثنى منهم بموجبها .
2 ­ إمكانية الشركة المقاولة أو المقاول وكفاءته بنا يتلائم وحجم وطبيعة ونوعية الأعمال المحالة بعهدته والحدود المسموح بها بموجب هذه القواعد وفي كل الأحوال يجب أن تكون الشروط المالية والفنية المطلوبة عند التسجيل لأي مقاول متوفرة وثابتة عند إحالة أي مشروع بعهدته .
3 ­ في حالة اشتراك شركات مقاولة أو مقاولين من اختصاصيين مختلفين لتنفيذ مناقصة متكاملة تحوي الاختصاصيين يعتمد كلفة الجزء المختص من العمل في تحديد الدرجة المطلوب لكل شريك .
4 ­ يجوز لأكثر من شركة مقاولة أو مقاول واحد من نفس الدرجة المشاركة في المناقصات التي تتطلب درجة واحدة أعلى شريطة عدم الجواز لأي منهم عند رسو المناقصة بعهدتهم التنازل أو الانسحاب خلال مدة المقاولة .

مادة 20
للوزير المختص أو من يخوله :
1 ­ إحالة المناقصات على مقاول من درجة واحدة أدنى إذا وجد لضمان أسعار المقاولة وطريقة احتسابها وتنظيم منهاج العمل وأسلوب استخدام الأيدي العاملة في المشروع يحمل على الاعتقاد بأن المقاول المذكور مؤهل للاضطلاع بأعمال المناقصة المذكورة .
2 ­ صلاحية إحالة المقاولات في المناطق النائية إذا اقتضت الضرورة ذلك إلى مقاولين غير مسجلين في سجل المقاولين على أن لا تزيد كلفة كل مقاولة عن (75) خمسة وسبعون ألف دينار .

مادة 21
لا يجوز الموافقة على إحالة أي مقاولة ثانوية تزيد كلفتها عن (75) خمس وسبعون ألف دينار ما لم تكن الشركة المقاولة أو المقاول حامل لهوية تسجيل المقاولين العراقيين وحسب اختصاصه ودرجته .

الفصل الثاني
مسجل الشركات واتحاد المقاولين والنقابات

مادة 22
على مسجل الشركات إشعار لجنة تسجيل المقاولين العراقيين بكافة الوقوعات التي تطرأ على الشركات المقاولة وكما وردت في قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 .

مادة 23
على اتحاد المقاولين العراقيين اشعار لجنة تسجيل المقاولين العراقيين في حالة فقدان عضوية المقاول أو معاقبته بموجب قانون اتحاد المقاولين العراقيين .

مادة 24
على كل من نقابة المهندسين العراقيين ونقابة المحاسبين والمدققين العراقيين ونقابة المحامين العراقيين اشعار لجنة تسجيل المقاولين العراقيين في حالة فقدان العضوية أو منع مزاولة المهنة لأحد أعضائها من المقاولين العراقيين أو العاملين لدى الشركة المقاولة أو المقاول .

الباب الخامس
أحكام متفرقة

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 25
على الشركة المقاولة أو المقاول تزويد وزارة التخطيط بالبيانات الخاصة بنشاطه كل سنتين وبموجب الاستمارة المعدة من قبل الهيئة المركزية للمتابعة .

الفصل الثاني
القائمة السوداء

مادة 26
لوزير التخطيط بناء على اقتراح من الوزير المختص أو الجهة المنفذة وتوصية لجنة تسجيل المقاولين العراقيين إدراج اسم أي شركة مقاولة في القائمة السوداء لمدة لا تزيد على سنتين في الحالات الواردة في المادتين الرابعة والعشرين والخمسين من تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خط التنمية القومية ويترتب على إدراج اسم الشركة المقاولة أو المقاول في القائمة السوداء تنزيله درجة واحدة لمدة سنتين تسري اعتباراً من تاريخ رفع اسمه من القائمة السوداء وفي حالة إعادة ادراج اسم الشركة المقاولة أو المقاول في القائمة السوداء تسحب هويته ويشطب تسجيله نهائياً ويمنع من مزاولة أعمال المقاولات ويسري الإجراء الوارد في هذه الفقرة على العقود والمقاولات بكافة أنواعها .

مادة 27
للشركة المقاولة أو المقاول الذي تقرر ادراج اسمه في القائمة السوداء أن يقدم اعتراضاً إلى وزير التخطيط بواسطة الوزارة المنفذة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ولوزير التخطيط دراسة اعتراضه في ضوء الأسباب التي قدمها المعترض والجهات المعنية ولا يوقف اعتراض المقاول سير الاجراءات التي ينبغي اتخاذها بحقه .

مادة 28
على الشركة المقاولة أو المقاول الذي تم إدراجه في القائمة السوداء تقديم طلب إلى لجنة تسجيل المقاولين العراقيين بواسطة الجهة التي اقترحت أصلاً إدراج اسمه في القائمة السوداء للنظر في أمر رفعه القائمة السوداء بعد مصادقة وزير التخطيط .

أضف تعليقك