تعديل التعليمات المالية عدد /2/ لسنة 1969 الصادرة لتسهيل تطبيق احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 المعدل

عنوان التشريع: تعديل التعليمات المالية عدد /2/ لسنة 1969 الصادرة لتسهيل تطبيق احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 المعدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة السادسة والعشرين من التعليمات عدد/ 2 لسنة 1969 وتكون الفقرة (ب) ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها من (ب) إلى (جـ) :
ب ­
1 ­ إذا خالف المستأجر الشرط المذكور في الفقرة السابقة أو إذا استعمله لغير الغرض الذي استأجره من أجله يلزم بدفع بدل الإيجار المتفق عليه مضافاً على أن لا يحول ذلك دون فسخ العقد .
2 ­ يتم استيفاء البدل المضاعف المشار إليه في/ 1 أعلاه اعتباراً من تاريخ التوقيع على عقد الإيجار .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

أضف تعليقك