عنوان التشريع: اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية العراقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الأولى من قانون أجور وأثمان خدمات ومبيعات الأنواء الجوية رقم (1) لسنة 1985 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة الأولى تستوفي الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الأجور والأثمان المبينة إزاءها .
أولاً الاستنساخ ويشمل
أ القيود فلس دينار
1 عن القيود العشرة
الأولى أو جزء منها 000 1
2 عن كل قيد إضافي 100
ب المخططات، عن كل ساعة
عمل أو جزء منها 000 5
جـ تصوير المستندات،
عن كل صورة 500
ثانياً التنقيب والإحصاء، عن
كل ساعة عمل أو جزء منها 000 5
ثالثاً الاستشهادات، عن كل
استشهاد 000 5
رابعاً الأبحاث والاستشارات
الفنية التي تتطلب التفرغ
التام لموظف الأنواء عن كل
ساعة عمل أو جزء منها 000 10
خامساً المطبوعات الخاصة
بالأنواء وتشمل :
أ أطلس مناخ العراق 000 15
ب تقرير المناخ الشهري 500 2
جـ تقرير المناخ السنوي 000 5
د نشرة إحصائية 000 10
هـ خارطة توزيع الأمطار 000 10
و النشرة الزراعية الشهرية 500 2
فلس دينار
سادساً
أ نصب محطة رصد جوي
(سطحي كاملة) 000 250
ب نصب جهاز قياس
سرعة واتجاه الريح 000 100
سابعاً التدريب ويشمل :
أ دورة التنبؤ الجوي 000 1000
ب دورة الرصد الأساسية 000 500
جـ دورات تخصصية أخرى 000 250
ثامناً أثمان الأجهزة الخاصة بالأنواء
التي تستعمل للأغراض الخاصة
يتم تحديدها على أساس سعر
الكلفة + 20÷ تحميلات إدارية
تاسعاً أجور صيانة ومعايرة الأجهزة الأنوائية التي تستعمل للأغراض
الخاصة وتشمل :
1 البارومتر الزئبقي 000 20
2 البارومتر المعدني 000 15
3 مسجل الحرارة 000 10
4 مسجل الرطوبة 000 10
5 مسجل الضغط الجوي 000 10
6 المحارير بكافة أنواعها 000 2
7 أجهزة قياس سرعة
واتجاه الرياح 000 25
8 جهاز السايكروميتر 000 5
9 مسجل الإشعاع الشمسي 000 15
10 مسجل فترة سطوع
الشمس 000 2
11 أية مسجلات أخرى 000 10
المادة الثانية تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير النقل والمواصلات