تعديل تعليمات تشغيل المتقاعدين

      التعليقات على تعديل تعليمات تشغيل المتقاعدين مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات تشغيل المتقاعدين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (730) في 18/5/1980 المعدل .
أصدرنا التعليمات التالية : ­
1 ­ يضاف ما يلي إلى البند (3) من تعليمات تشغيل المتقاعدين رقم (1) لسنة 1984 .
و ­ العسكري :
عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد المحدد في المادة السادسة والثلاثين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 .
رجل الشرطة :
عند إكمال الضابط والمفوض سن الستين من العمر وضابط الصف والشرطي سن الخامسة والخمسين من العمر بتاريخ الإحالة إلى التقاعد .
2 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 4/6/1984 .

وزير المالية