تعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل

      التعليقات على تعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (105) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل وتسهيلاً لتنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 في 7/2/1980 .
أصدرنا التعليمات التالية : ­

مادة 1
تشمل هذه التعليمات جميع المعوقين القادرين على العمل حسب قرار اللجان المختصة المشكلة بمقتضى هذه التعليمات ممن أكملوا الخامسة عشرة من العمر ولحد الخمسين سواء كانت طبيعة العوق بدنية أو عقلية أو نفسية .

مادة 2
يعتبر مورداً ثابتاً لأغراض تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 لسنة 1980 الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المعوق أو الحصة التقاعدية من جهة رسمية ويزيد على (40) ديناراً شهرياً .

مادة 3
تكون المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه التعليمات وتقوم من أجل تحقيق ذلك بتأليف لجنة مركزية لتعيين المعوقين برئاسة رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وعضوية عدد من المعنيين بالموضوع حسب تنسيبه للقيام بما يأتي : ­
1 ­ تشكيل اللجان المحلية لتعيين المعوقين في المحافظات .
2 ­ تزويد اللجان باستمارات طلب التعيين وفق النموذج المرفق ومتابعة أعمالها فيما يتعلق بتعيين المعوقين .
3 ­ استلام قوائم واستمارات التعيين من اللجان المحلية في المحافظات وتوحيدها ورفعها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع التوصيات التي تراها ضرورية .
4 ­ متابعة تأهيل المعوقين والإشراف على أوضاعهم بعد التعيين عن طريق التقارير الفصلية التي تلزم الدوائر التي عين فيها المعوق برفعها إلى اللجنة المركزية لتعيين المعوقين ونشر الوعي الاجتماعي بين العاملين في تلك الجهات لرعاية وتذليل جميع الصعوبات التي تعترض تيسير عمل المعوقين .
5 ­ تقديم المقترحات والتوصيات المناسبة لتسهيل وتطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 لسنة 1980 وهذه التعليمات في كل ما يتعلق بشؤون تعيين وتأهيل المعوقين ورعايتهم .

مادة 4
أولاً ­ تؤلف في دائرة رعاية المعوقين في محافظة بغداد لجنة محلية لتعيين المعوقين برئاسة مدير عام دائرة رعاية المعوقين وثلاثة من الموظفين المختصين .
ثانياً : تؤلف في كل محافظة عدا بغداد لجنة محلية لتعيين المعوقين برئاسة مدير الرعاية الاجتماعية في المحافظة وعضوية اثنين من الموظفين المختصين من منتسبي دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة .
ثالثاً : تتولى اللجان أعلاه ما يأتي : ­
1 ­ تنظيم استمارات طلب التعيين الخاصة بالمعوقين الراغبين في التعيين وتدوين المعلومات المطلوبة وتسجيلها في سجل خاص .
2 ­ تزويد مقدمي الطلب بوصل تأييد وفق النموذج المرفق .
3 ­ إحالة الطلبات إلى مركز تشخيص العوق في بغداد واللجان الفنية لتشخيص العوق المنصوص عليها في المادة ن55 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل في المحافظات الأخرى خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ تقديمها .
4 ­ تنظيم قوائم بأسماء المعوقين المشمولين بالتعيين وفق هذه التعليمات تثبت فيها كافة المعلومات التفصيلية عنهم ويرفق بها قرار مركز تشخيص العوق أو اللجنة الفنية لتشخيص العوق وتحديد المهنة التي تجدها مناسبة للتعيين ضمن المحافظة وترفعها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه التعليمات لدراستها وتوحيدها ورفعها إلى الوزارة .
5 ­ متابعة أوضاع عمل المعوقين بعد التشغيل والعمل على توفير الظروف الملائمة لهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية

مادة 5
يتولى مركز تشخيص العوق القيام بالمهام التالية : ­
أولاً ­ وضع ضوابط تعتمد كأساس من قبل اللجان الفنية لتشخيص العوق في المحافظات عند اختيار المعوق طالب التعيين للتعرف على قدراته وتحديد نوع العمل الملائم تبعاً لذلك .
ثانياً ­ التوصية بتوفير المعينات السمعية والبصرية والبدنية للمعوق المشمول بالتعيين وفق هذه التعليمات .
ثالثاً ­ فحص المعوقين المحالين من قبل اللجنة المحلية لتعيين المعوقين في بغداد لغرض :
1 ­ تشخيص طبيعة العوق .
2 ­ بيان قدرة المعوق على العمل .
3 ­ تحديد نوع العمل الملائم تبعاً لدرجة العوق وطبيعته مع ذكر بديلين على الأقل .
4 ­ حاجة المعوق إلى التأهيل حسب طبيعة العوق وإذا تأكد ذلك فعليها التوصية بتأهيله في مواقع العمل أو إحالته إلى مراكز التأهيل المهني في المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية .
رابعاً : البت في الاعتراضات المقدمة من قبل المعوقين على قرارات اللجان الفنية لتشخيص العوق في المحافظات عدا بغداد .
خامساً : رفع الاعتراضات المقدمة من قبل المعوقين على قرارات مركز تشخيص العوق إلى اللجان الطبية المختصة في وزارة الصحة ويكون قرارها نهائياً .

مادة 6
أولاً ­ تقوم دائرة الصحة المختصة في كل محافظة عدا بغداد بتشكيل لجنة فنية لتشخيص العوق لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء ذوي اختصاصات مختلفة وباحث اجتماعي يرشحه مدير الرعاية الاجتماعية في المحافظة .
ثانياً : تقوم اللجنة بالمهام التالية : ­
1 ­ تشخيص طبيعة العوق .
2 ­ بيان قدرة المعوق على العمل .
3 ­ تحديد نوع العمل الملائم تبعاً لدرجة العوق وطبيعته مع ذكر بديلين على الأقل .
4 ­ حاجة المعوق إلى التأهيل حسب طبيعة العوق وإذا تأكد ذلك فعلها التوصية بتأهيله في مواقع العمل أو إحالته إلى مراكز التأهيل المهني في المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية .
5 ­ البت في الطلبات المعروضة عليها من خلال أسبوعين من تاريخ إحالتها إلى اللجنة وتبلغ قرارها بهذا الشأن تحريرياً إلى اللجنة المحلية المختصة مرفقة به أصل الطلب .
6 ­ أية توصيات أخرى تراها ضرورية .

المحتوى 1
مادة 7
أولاً : إذا قررت اللجان المختصة إخضاع المعوق إلى تأهيل بمراكز التأهيل المهني التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية أو مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني فعلى الدائرة المنسب إليها أن تصرف ما يعادل الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر اعتباراً من تاريخ مباشرته في الدورة ولحين انتهاء مدة التأهيل على أن لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من اللجنة المركزية لتعيين المعوقين لمدة ستة أشهر فقط وإذا تأكد من خلال هذه الفترة عدم قدرة المعوق على العمل فتقطع علاقته بالدائرة المعين فيها ويحال إلى الجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين أو الورش المحمية أو الاستفادة من راتب رعاية الأسرة حسب قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 .
ثانياً : إذا قطعت علاقة المعوق في المركز المختص أثناء التدريب أو التأهيل يلغى تعيينه وتبلغ اللجنة المركزية لتعيين المعوقين بذلك ويجوز إعادة تعيينه مجدداً وفقاً لأحكام هذه التعليمات .
ثالثاً : يستلم المعوق الذي يدرب في المعامل أو الدائرة المعين فيها راتب الوظيفة أو المهنة المقررة قانوناً اعتبارا من تاريخ مباشرته .
رابعاً : يلغى تعيين من لم يباشر بعمله من المعوقين المعينين بعد مرور (3) أشهر بدون عذر مشروع من تاريخ صدور أمر التعيين .
خامساً : إذا رفض المعوق العمل بعد التأهيل بدون عذر مشروع فيعتبر أمر تعيينه ملغياً ولا يجوز تعيينه ثانية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 8
أولاً : يجوز إحالة المعوق المعين بموجب هذه التعليمات على التقاعد إذا أكمل خدمة لمدة عشرين سنة وبقرار من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للدائرة غير المرتبطة بوزارة .
ثانياً : تضم الخدمات السابقة للمعوقين المعينين بموجب هذه التعليمات إلى خدماتهم الحالية لأغراض التقاعد وفقاً للأحكام القانونية النافذة .

مادة 9
تطبق على المعوقين المعينين بموجب هذه التعليمات أحكام قوانين وقواعد وأنظمة الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد وقوانين العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما لم ينص على خلافه في هذه التعليمات .

مادة 10
يقتصر تطبيق هذه التعليمات على المعوقين المشمولين بالتعيين وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 في 7/2/1980 المعدل ولا يشمل الموجودين في الخدمة .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس المؤسسة العامة
للرعاية الاجتماعية

لجنة تشخيص العوق في محافظة/
العدد/
التاريخ/ / / 19
إلى/ اللجنة المحلية لتعيين المعوقين في بغداد
تم إجراء فحص
وظهر ما يأتي : ­
1 ­ طبيعة العوق/
2 ­ القدرة على العمل/
3 ­ العمل الملائم حسب طبيعة العوق/

أ)
ب)
جـ)
د)
هـ)

4 ­ الحاجة إلى التأهيل في :

أ) موقع العمل .
ب) مراكز التأهيل المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
5 ­ أية توصيات أخرى .
رئيس اللجنة الفنية المركزية
عضو عضو

عضو عضو

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
لجنة تعيين المعوقين في محافظة بغداد

1 ­ الاسم الثلاثي/
2 ­ تاريخ ومحل الولادة/
3 ­ الجنس/
4 ­ عنوان الإقامة الدائمي/
5 ­ آخر شهادة حصل عليها/
6 ­ نوع العوق/
7 ­ المهنة قبل الإعاقة/
8 ­ عنوان الوظيفة أو العمل الذي يعمل فيه سابقاً إن وجد واسم الدائرة/
9 ­ الراتب التقاعدي الإسمي أو الحصة التقاعدية التي شارك فيها إن وجد/
10 ­ الدورة التدريبية أو التأهيلية التي شارك فيها إن وجد/

أ)
ب)
جـ)

11 ­ العمل الملائم الذي يرغب فيه (تذكر ثلاثة بدائل)

أ)
ب)
جـ)

التوقيع/
التاريخ/ / / 19

ملاحظة :
1 ­ إن صاحب الطلب مسؤول عن صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارة .
2 ­ تم تدقيق الاستمارة والتأكد من صحة إملائها من قبل اللجنة .

عضو رئيس اللجنة

عضو عضو