اضافة فقرة الى التعليمات رقم (1) لسنة 1984 الصادرة من ادارة صندوق تقاعد الصيادلة

      التعليقات على اضافة فقرة الى التعليمات رقم (1) لسنة 1984 الصادرة من ادارة صندوق تقاعد الصيادلة مغلقة

عنوان التشريع: اضافة فقرة الى التعليمات رقم (1) لسنة 1984 الصادرة من ادارة صندوق تقاعد الصيادلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

تضاف الفقرة التالية إلى التعليمات رقم 1 لسنة 1984 الصادرة عن مجلس إدارة صندوق تقاعد الصيادلة المنشورة ضمن محتويات العدد (3013) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 1/10/1984 لتكون فقرة ثالثة من المادة الثانية من التعليمات .
3 ­ إذا قلت المدة عن ثلاثمائة شهر، كانت مائة وثمانون شهراً فأكثر فيستحق راتباً تقاعدياً مقطوعاً مقداره (600) فلس عن كل شهر مارس مهنة الصيدلة .

رئيس مجلس إدارة
صندوق تقاعد الصيادلة