عنوان التشريع: اضافة فقرة الى التعليمات رقم (1) لسنة 1984 الصادرة من ادارة صندوق تقاعد الصيادلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
تضاف الفقرة التالية إلى التعليمات رقم 1 لسنة 1984 الصادرة عن مجلس إدارة صندوق تقاعد الصيادلة المنشورة ضمن محتويات العدد (3013) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 1/10/1984 لتكون فقرة ثالثة من المادة الثانية من التعليمات .
3 إذا قلت المدة عن ثلاثمائة شهر، كانت مائة وثمانون شهراً فأكثر فيستحق راتباً تقاعدياً مقطوعاً مقداره (600) فلس عن كل شهر مارس مهنة الصيدلة .
رئيس مجلس إدارة
صندوق تقاعد الصيادلة