عنوان التشريع: تعليمات مسك سجلات العمل والاحتفاظ بها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة (256 ب) والمادة 262 من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل قررنا إصدار التعليمات التالية
مادة 1
يخضع كافة أصحاب العمل المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل لهذه التعليمات .
مادة 2
على أصحاب العمل المشمولين بهذه التعليمات مسك السجلات الآتية وحسب النماذج المؤشرة إزاءها والملحقة بهذه التعليمات .
1 سجل أسماء العمال نموذج رقم (1)
2 سجل أجور العمال نموذج رقم (2)
3 سجل إجازات العمال نموذج رقم (3)
4 سجل الأحداث نموذج رقم (4)
5 سجل الزيارات التفتيشية نموذج رقم (5)
مادة 3
يتم تزويد أصحاب العمل بالسجلات أعلاه من قبل المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني .
مادة 4
يلتزم أصحاب العمل بتثبيت المعلومات اللازمة وفق الحقول المدونة في السجلات .
مادة 5
يمنع صاحب العمل من نزع أية صحيفة من صحائف السجلات أعلاه وفي حالة حدوث شطب أو تغيير في المعلومات يعزز ذلك بتوقيع صاحب العمل وختم المشروع وتاريخ التغيير .
مادة 6
يحتفظ أصحاب العمل بسجلات العمل ما دام المشروع قائماً ولا يجوز إتلافها عند انتهاء عمل المشروع إلا بموافقتنا أو من نخوله بذلك .
مادة 7
على أصحاب العمل الاحتفاظ بمستندات العمل ووثائقه التي يستلمونها من العامل لقاء وصل على أن تعاد إليه انتهاء عمله .
مادة 8
على أصحاب العمل تزويد العامل عند انتهاء خدمته بوثيقة انتهاء العمل (وثيقة قطع العلاقة) وفق النموذج رقم (6) الملحقة بهذه التعليمات .
مادة 9
على أصحاب العمل وضع بطاقة المشروع التي تزوده بها المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني في محل بارز من موقع العمل لتسهيل مهمة لجنة تفتيش العمل .
مادة 10
تراقب لجان تفتيش العمل مسك السجلات واستعمالها وتثبيت ملاحظاتها عليها أثناء زياراتها لمشاريع العمل .
مادة 11
في حالة عدم مسك وتنظيم السجلات من قبل أصحاب العمل تقوم لجان تفتيش العمل بإعطاء التوجيهات والتعليمات اللازمة لهم بشأن مسكها وتنظيمها مدة مناسبة لإنجاز ذلك .
مادة 12
في حالة عدم التزام أصحاب العمل بالتوجيهات المبلغة إليهم من قبل المؤسسة ولجان تفتيش العمل تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من 1/2/1985 .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية