تعديل تعليمات رقم (4) لسنة 1982 صادرة عن المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني

      التعليقات على تعديل تعليمات رقم (4) لسنة 1982 صادرة عن المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم (4) لسنة 1982 صادرة عن المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1428) في 31/12/1984 المبلغ إلينا بكتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم (400) في 13/1/1985 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية العمل العربية رقم (16) لسنة/ 1983 واستناداً إلى ما جاء بكتاب ديوان الرئاسة المرقم (14978) في 25/10/1984 المبلغ إلينا بكتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم (9389) في 3/11/1984 والصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة المنعقدة بتاريخ 14/12/1983 .
أصدرنا التعليمات التالية : ­
أولاً : يستحدث في مهام دائرة العمل الواردة ضمن الفقرة (ثانياً) من تعليمات المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني رقم (4) لسنة/ 1982 قسم باسم (قسم الخدمات الاجتماعية العمالية) ويرمز له بالحرف (م) والتالي لذلك بالحرف (ن) . . ويتولى القسم المذكور المهام الآتية : ­
1 ­ الإشراف على تطبيق التشريعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية بالتنسيق مع قسم تفتيش العمل للأخذ بوسائل الرعاية الاجتماعية وجمع ونشر الإحصاءات المتعلقة بها .
2 ­ التعاون مع الأجهزة المعنية في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية التي تقدمها تلك الجهات بما يكفل حسن توزيعها ومنع الازدواج والتكرار .
3 ­ التعاون مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال والجمعيات التعاونية في مجال الخدمات الاجتماعية العمالية .
4 ­ الإشراف الفني على وحدات الخدمات الاجتماعية العمالية التي تنشأ في مكاتب العمل ومتابعة أعمالها ورفع التقارير الفصلية بشأن ذلك .
5 ­ نشر الوعي العام بأهمية الخدمات الاجتماعية العمالية .
6 ­ أية أعمال أخرى تتعلق بالخدمات الاجتماعية العمالية .
ثانياً : تستحدث ضمن الفقرة (أولاً ­ و) من تعليمات رقم (4) لسنة/ 1982 شعبة باسم (شعبة القوى العاملة) ترتبط بقسم التخطيط والمتابعة ويصبح رقمها (04) وتكون مهامها كما يلي : ­
1 ­ حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة في المؤسسة ودوائرها الفرعية كافة حسب المهنة والمهارة والمستوى التعليمي واعتماد دليل التصنيف المهني العراقي للغرض المذكور .
2 ­ تحديد الفائض والعجز من القوى العاملة حسب المهن والمهارات والمستويات التعليمية وإجراء المناقلة بين دوائر المؤسسة
3 ­ دراسة العلاقة بن المهنة والتخصص تجنباً لظهور هدر في القوى العاملة .
4 ­ تقدير احتياجات المؤسسة من القوى العاملة في ضوء الأهداء وذلك حسب : ­
(أ) مستوى المهنة .
(ب) مستوى المهارة .
(جـ) المستوى التعليمي .
5 ­ إعداد خطط سنوية دورية ورفعها إلى الوزارة .
6 ­ دراسة كفاءة أداء العاملين ومستوى إنتاجيتهم .
ثالثاً : تستحدث ضمن الفقرة (أولاً ­ ل) من تعليمات المؤسسة رقم (4) لسنة/ 1982 وحدة تنظيمية باسم (وحدة المكتبة) ويصبح اسم الشعبة (شعبة الإعلام والمكتبة) وتضم الوحدتين التاليتين : ­
1 ­ وحدة الإعلام : وتتولى المهام الآتية : ­
1 ­ الإشراف على مجلة المهارة ومتابعة طبع موادها وإصدارها وإيصالها إلى المؤسسة بغية توزيعها .
ب ­ متابعة طبع مطبوعات المؤسسة بالتنسيق مع الأقسام المختصة التي تتولى إصدارها .
جـ ­ تزويد وسائل الإعلام الرسمية بأخبار ونشاطات وإنجازات المؤسسة فيما يتعلق بمجالات العمل والتدريب المهني .
د ­ المشاركة بتنظيم المهرجانات والاحتفالات والمعارض التي تقام في المناسبات الوطنية والقومية .
هـ ­ تنظيم زيارات الوفود والزوار إلى دوائر المؤسسة وأقسامها في بغداد والمحافظات الأخرى وتعريفهم بأنشطتها .
2 ­ وحدة المكتبة : وتتولى المهام التالية : ­
أ ­ الإشراف على مكتبة المؤسسة وتنظيمها بأسلوب علمي .
ب ­ وضع قواعد لاستعارة الكتب والمطبوعات الأخرى من قبل منتسبي المؤسسة وخارجها .
جـ ­ مسك السجلات الخاصة بمحتويات المكتبة من كتب ومطبوعات ويتم تأشير التطورات التي تحصل فيها حين حصولها في تلك السجلات .
د ­ إصدار نشرة دورية بالكتب والمطبوعات الواردة إلى المؤسسة وتوزيعها على كافة دوائر المؤسسة وأقسامها .
هـ ­ تنظيم عملية تبادل المطبوعات والنشرات مع المؤسسات الأخرى داخل وخارج القطر .
و ­ توزيع الدراسات والبحوث التي تصدرها المؤسسة على بقية المؤسسات ذات العلاقة ومراكز البحوث والمكتبات داخل القطر وخارجه .
ز ­ تنظيم أرشيف خاص لما تصدره المؤسسة من بحوث ودراسات وأدلة وما ينشر من مواد إعلامية ذات علاقة بطبيعة مهام المؤسسة .
ح ­ تنظيم عملية الاشتراك في المجلات الدورية والنشرات العلمية التي تصدرها مراكز البحوث ودور النشر الأخرى .
رابعاً : تستحدث ضمن الفقرة (أولاً) من تعليمات المؤسسة رقم (4) لسنة/ 1982 وحدة تنظيمية باسم (وحدة الترجمة) ويرمز لها بالحرف (ن) وتتولى المهام التالية : ­
1 ­ القيام بترجمة الكتب والمراسلات والاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأجنبية التي ترد إلى المؤسسة باللغات الأجنبية إلى اللغة العربية .
2 ­ القيام بالترجمة الفورية أثناء زيارة الوفود الأجنبية للمؤسسة .
3 ­ أية مهام أخرى تناط بها حسب الاختصاص .
خامساً :
أ ­ 1 ­ يرمز للعبارة الواردة بعد الفقرة (ثانياً ­ ط) أعلاه ويرمز لها بالحرف (ب) .
ب ­ تستحدث لقسم تفتيش العمل الشعب الآتية لتولي المهام المناطة به وأية مهام أخرى تضاف إلى القسم المذكور .
1 ­ شعبة السلامة المهنية : وتتولى المهام ذات العلاقة بالسلامة المهنية واحتياطات العمل وفق أحكام قانون العمل رقم (151) لسنة/ 1970 المعدل وفق الآتي : ­
أ ­ تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل والعمال من خلال الندوات والنشرات والمطبوعات التي تخص السلامة المهنية واحتياطات العمل .
ب ­ المشاركة مع لجان تفتيش العمل في زياراتها لمشاريع العمل المشمولة بأحكام قانون العمل رقم (151) لسنة/1970 المعدل كلما اقتضى الحال ذلك بهدف تطبيق وسائل السلامة المهنية واحتياطات العمل من قبل الإدارات وأصحاب العمل من جهة . . والعمال من جهة أخرى وفق أحكام الفصل الثامن من قانون العمل النافذ وتعليمات السلامة المهنية رقم (4) لسنة/ 1977 .
جـ ­ رفع التقارير الخاصة بالسلامة المهنية إلى الجهات ذات العلاقة .
د ­ متابعة وإنجاز المعاملات ذات العلاقة بالسلامة المهنية .
هـ ­ التنسيق مع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بخصوص تنفيذ متطلبات الصحة والسلامة المهنية .
2 ­ شعبة إجراءات التفتيش : وتقوم بالمهام الآتية : ­
أ ­ الاطلاع على تقارير لجان تفتيش العمل التي تتضمن مدى تطبيق الإدارات وأصحاب العمل لأحكام قانون العمل واتخاذ ما يلزم لها .
ب ­ مسك بطاقة لكل مشروع من مشاريع العمل المشمولة بأحكام قانون العمل تسمى (بطاقة المشروع) .
جـ ­ تأشير تفاصيل الزيارات التفتيشية الجارية على المشروع في بطاقة المشروع والإجراءات المتخذة تجاه المشروع في ضوء تقارير التفتيش .
د ­ اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالات المخالفين لأحكام قانون العمل النافذ على محاكم العمل المختصة ومتابعة نتائج تلك الحالات ­ وتأشيرها .
هـ ­ مسك السجلات الخاصة بأسماء المشاريع المشمولة بأحكام قانون العمل والشركات الأجنبية العاملة والمعاملات اليومية التي تحال إلى قسم تفتيش العمل بشأن إجازات العمل للأجانب والسجلات الأخرى التي تسهل أعمال لجان التفتيش .
و ­ إشعار دوائر الضمان بشأن شمول المشاريع غير المشمولة بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
ز ­ استلام معاملات تشغيل العمال الأجانب في القطاع الخاص وتوزيعها على لجان التفتيش للتحقيق فيها واقتراح الموافقة على منحهم إجازات العمل أو تجديدها وأشعار قسم شؤون العاملين الأجانب بذلك .
ح ­ إعداد الإحصائيات الشهرية والفصلية والسنوية بشأن المشاريع المطبقة وغير المطبقة لأحكام قانون العمل والمواد القانونية التي تمت مخالفتها ورفعها إلى الأقسام المختصة .
3 ­ شعبة الإصابات : وتتولى المهام التالية : ­
أ ­ تسيير المعاملات الخاصة بإصابات العمل التي يتعرض لها العمال في كافة قطاعات العمل وتسجيل استمارات الإصابة .
ب ­ التنسيق مع لجان تفتيش العمل بشأن التحقيق بإصابات العمل .
جـ ­ مفاتحة الجهات ذات العلاقة بشأن الإصابة والوقوف على الكيفية التي تمت فيها الإصابات .
د ­ مسك السجلات اللازمة لتأشير المعاملات الخاصة بإصابات العمل .
هـ ­ إعداد الإحصائيات الخاصة بالإصابات وأنواعها ورفعها إلى الأقسام المختصة .
سادساً : تعدل تسمية (وحدة التطوير الإداري) الوارد ذكرها في الفقرة (جـ) من تعليمات رقم (1) لسنة/ 1984 تعديل تعليمات المؤسسة رقم (4) لسنة/ 1982 إلى (قسم التطوير الإداري) ويتولى القسم المذكور نفس المهام التي ذكرت في التعليمات رقم (1) لسنة 1984 .

رئيس المؤسسة العامة
للعمل والتدريب المهني