صادرة من وزارة التربية خاصة باجازة الامومة

      التعليقات على صادرة من وزارة التربية خاصة باجازة الامومة مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة التربية خاصة باجازة الامومة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1736 و581 والمؤرخين في 13/12/1979 و2/5/1982 : ­
أصدرنا التعليمات التالية :
1 ­ تلغى الفقرة (1) من تعليمات إجازة الأمومة عدد (1) لسنة 1979 والمعدلة بتعليمات إجازة الأمومة عدد (3) لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي : ­
1 ­ أ ­ على المدرسة أو المعلمة الراغبة بالتمتع بإجازة الأمومة تقديم طلبها خلال الأشهر (مايس، حزيران، تموز) من كل عام . وتستثنى من ذلك من تلد توأمين أو طفلاً معوقاً أو مريض يحتاج إلى رعاية بتقرير طبي من لجنة طبية فلها أن تقدم طلبها خلال السنة الدراسية .
ب ­ يحق للمدرسة أو المعلمة الحامل الراغبة بالتمتع بإجازة الأمومة تقديم طلبها خلال نفس المدة المذكورة في الفقرة (أ) المتقدمة، ولها الحق في التمتع بالإجازة بعد إجازة الولادة، وموافقة المدير العام المختص وحسب توفر الإمكانات .
2 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التربية