عنوان التشريع: تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز رقم (1) لسنة 1970 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات التنظيم الإداري في الجهاز واستناداً إلى المادة (20) من قانون وزارة التخطيط رقم (27) لسنة 1979 .
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر المادة الأولى من التعليمات .
6 المركز مركز التدريب والبحوث الإحصائية .
مادة 2
تحذف الفقرات 3، (3 1)، (3 2) من المادة الثالثة من التعليمات ويحل محلها ما يلي ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها :
3 المديرية العامة لشؤون التطوير والمتابعة ويرتبط بها المركز والدوائر التالية :
3 1 مركز التدريب والبحوث الإحصائية وترتبط به الأقسام التالية .
3 1 1 الإحصاءات الاقتصادية .
3 1 2 الإحصاءات السكانية والاجتماعية .
3 1 3 إدارة التدريب والتعاون الفني والاتفاقيات .
مادة 3
أولاً : أهداف ومهام المركز .
يهدف المركز إلى إعداد وتطوير الكوادر المتخصصة في مجال العمل الإحصائي وإعداد الدراسات والبحوث الإحصائية التطبيقية وكذلك المساهمة مع الجهات المعنية في إعداد مثل تلك الدراسات والبحوث التي تهدف إلى تطوير أساليب جمع وتبويب وتحليل البيانات الإحصائية ويقوم المركز بتقديم الاستشارات الفنية في مجال العمل الإحصائي إضافة إلى تطوير ومتابعة وتنسيق مجالات التعاون الفني في هذا المجال .
ثانياً : بغية تنفيذ الأهداف الواردة في أولاً أعلاه يقوم المركز بما يلي :
1 إقامة الدورات القصيرة والطويلة الأمد في كافة مجالات العمل الإحصائي وفقاً لخطة سنوية ضمن خطة المركز الخمسية
2 إشراك الكوادر الوظيفية العاملة في أجهزة الدولة في الدورات التدريبية المشار إليها في (1) أعلاه وحسب ما يقرره المركز وفقاً لحاجة تلك الدوائر والأقسام .
3 تنفيذ التدريب الموسمي لطلبة الكليات والمعاهد العليا والإعداديات الفنية في الدوائر ذات العلاقة وحسب إمكانيات الجهاز وفقاً للقرارات العليا الصادرة بهذا الشأن .
4 إعداد الخطة السنوية للبحوث التي تهدف إلى تطوير أساليب العمل الإحصائي والإشراف على تنفيذها .
5 تقديم الاستشارات الفنية في مجال تنفيذ المسوحات والأعمال الإحصائية وحسب إمكانية المركز إضافة إلى تقديم العون في مجال تنظيم العمل الإحصائي في دوائر وأقسام الإحصاء في أجهزة الدولة وبالتعاون مع الدوائر الفنية المعنية في مركز الجهاز
6 تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الثنائية في مجال العمل الإحصائي بين الجهاز والأجهزة الإحصائية العربية والدولية .
7 التنسيق مع أقسام الإحصاء في الجامعات والمعاهد في مجالات التفرغ العلمي وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة بما يضمن تطوير أساليب جمع وتبويب وتحليل البيانات الإحصائية وكذلك الاستعانة بالمختصين في مجال إلقاء المحاضرات والإشراف على البحوث .
8 تطوير ومتابعة وتنسيق مجالات التعاون الفني بين الجهاز والمنظمات العربة والإقليمية والدولية والأجهزة الإحصائية العربية والأجنبية في مجالات التدريب والأبحاث والدراسات والندوات والحلقات الدراسية المتعلقة بالعمل الإحصائي .
9 الاستعانة بعدد من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج وداخل أجهزة مجلس ووزارة التخطيط لإلقاء المحاضرات في مجال اختصاصهم .
10 إصدار نشرة علمية تختص في مجالات الإحصاء والبحوث الإحصائية .
11 وعلى الصعيد القومي يقوم المركز بإشراك الكوادر العاملة في الأجهزة الإحصائية العربية في الدورات التي يقيمها حسب حاجة تلك الأجهزة وإمكانية المركز إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية في مجال تنفيذ المسوحات والأعمال الإحصائية وتبادل الخبرات والزيارات والمطبوعات والنشرات الإحصائية وبالتنسيق مع المعاهد والمراكز العربية العاملة في هذا المجال
مادة 4
الدورات التدريبية والشهادات .
أولاً : للمركز إقامة الدورات التالية :
1 دورة قصيرة الأمد لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر في الإحصاءات التطبيقية .
2 دورة طويلة الأمد متخصصة في الإحصاءات التطبيقية لا تقل مدتها عن (9) أشهر .
ثانياً : يمنح المركز في نهاية الدورات المشار إليها في أولاً أعلاه نوعين من الشهادات وكما يلي :
1 شهادة تدريبية في الإحصاء للمشاركين في الدورات التدريبية . قصيرة الأمد بغض النظر عن المستوى الدراسي للمشاركين .
2 شهادة دبلوم في الإحصاء التطبيقي للمشاركين في الدورات التدريبية طويلة الأمد لخريجي الكليات .
ثالثاً : ترشح مؤسسات ودوائر الدولة من تراه مناسباً للمشاركة في الدورات ويقوم المركز بدراسة هذه الترشيحات واختيار المرشحين حسب شروط القبول التي يضعها لكل نوع من أنواع الدورات وحسب إمكانية المركز وحاجة الجهات الأخرى .
مادة 5
يضاف ما يلي إلى آخر المادة الرابعة من التعليمات :
1 يرأس كل من قسم الإحصاءات الاقتصادية وقسم الإحصاءات السكانية والاجتماعية أحد أعضاء الهيئة التدريسية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات العليا على أن لا تقل عن شهادة الماجستير مع خبرة في العمل الإحصائي لمدة لا تقل عن خمسة سنوات .
2 يرأس قسم إدارة التدريب والتعاون الفني في المركز موظف من ذوي الخبرة والاختصاص على أن لا تقل درجته العلمية عن الشهادة الجامعية الألية .
3 تتكون الهيئة التدريسية في المركز من عدد من ذوي الاختصاص على أن لا تقل شهادته عن الشهادة الجامعية الأولية وله خبرة في مجال العمل الإحصائي لا تقل عن عشرة سنوات أو من حملة الشهادات العليا على أن لا تقل عن شهادة ماجستير وله خبرة في العمل الإحصائي لا تقل عن (3) سنوات .
مادة 6
لرئيس المركز إصدار الأوامر اللازمة لتفصيل واجبات الأقسام التابعة للمركز وتحديد ارتباطاتها الإدارية مع بعضها وبيان أسلوب العمل فيها ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية لكل موظف يعمل في المركز .
مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
وزير التخطيط