تعليمات مالية وفق قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940

      التعليقات على تعليمات مالية وفق قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية وفق قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

القسم الاول
– احكام عامة –
1 – شمول التعليمات
تشمل هذه التعليمات اصول وكيفية تدقيق معاملات واردات الدولة المناطة ادارتها وتحصيلها بمديرية الواردات العامة ويجري هذا التدقيق من قبل الهيئات التدقيقية المرتبطة بديوانها ومن قبل مدراء واردات الالوية ومدراء ضريبة العقار ومدراء المال ويشمل تعبير الهيئة مجموعة من المدققين تؤلفها مديرية الواردات العامة وتناط رئاستها باحدهم كما يشمل التعبير ايضا المدقق الواحد .
2 – أنواع التدقيق
يجري التدقيق على الصورتين الآتيتين : –
أ – التدقيق المفصل – ويقصد به التدقيق الذي تقوم به الهيئات التدقيقية لجميع المعاملات الجارية اعتبارا من تاريخ آخر تدقيق جرى عليها .
ب – التدقيق المختصر – ويقصد به تدقيق المعاملات الجارية خلال مدة شهرين متفرقين او متتاليين من كل سنة مالية . ويقوم بهذا التدقيق مدراء الواردات ومدراء ضريبة العقار في الالوية ومدراء المال كل فيما يخصه ويجوز تأجيل مثل هذا التدقيق لاسباب قاهرة بعد موافقة مديرية الواردات العامة ايفاد هيئة تدقيقية بمهمة خاصة تحدد بالشكل الذي تراه .
3 – التقارير
أ – تدون نتائج تدقيق معاملات كل دائرة مالية بصورة مفصلة بتقرير مستقل على ان لا يتأخر تقديمه عن مدة اسبوعين من تاريخ انتهاء التدقيق .
ب – تقدم الهيئات التدقيقية تقاريرها الى مديرية الواردات العامة ومتصرفية اللواء المختص كما يقدم مدراء واردات الالوية ومدراء ضريبة العقار تقاريرهم الى متصرفي الالوية مع اعطاء نسخة منها الى مديرية الواردات العامة ويقدم مدراء المال تقاريرهم الى مدراء واردات الالوية ومدراء ضريبة عقار الالوية فقط .
جـ – يجب ان تكون التقارير محتوية على تاريخ بدء المعاملات المدققة ونهايتها ( المدة التي شملها التدقيق ) وعلى اسماء الموظفين المسؤولين عن المخالفات .
د – تحقيق الهيئة التدقيقية بعد انتهائها من التدقيق في كل دائرة مالية في كفاءة الموظفين والمستخدمين الماليين وسلوكهم وامانتهم وكيفية قيامهم باعمالهم وتقدم تقريرا سريا عنهم مؤيدا بالوقائع التي تثبت رأيها في الشهادة لهم او عليهم .
4 – واجبات ومسؤوليات الهيئات التدقيقية
أ – يكون رئيس الهيئة التدقيقية مسؤولا تجاه مديرية الواردات العامة في جميع شؤون الهيئة كما يكون اعضاء الهيئة مسؤولين تجاه رئيسهم ولا يسوغ لاحدهم مراسلة مديرية الواردات العامة بدون توسيطه ويكون كل من رئيس الهيئة واعضائها مسؤولين عن صحة ما جاء بتقاريرهم .
ب – على رئيس الهيئة ان يخبر مديرية الواردات العامة بتنقلات الهيئة ضمن منطقة عملها وان يوافيها بقائمة شهرية من الانموذج رقم ( 1 ) تبين الاعمال التي قامت بها خلال الشهر .
جـ – يجب ان تحفظ التقارير والمخابرات المختصة بالهيئة في اضبارات خاصة وباشراف رئيسها وعند انفكاكه منها فعليه تسليمها الى من يخلفه في رئاسة الهيئة .
د – على المدققين ان يوقعوا في السجلات الاساسية للدوائر التي يقومون بتدقيق حساباتها وان يسجلوا اسمائهم تحت تواقيعهم وان يضعوا تاريخ التدقيق عليها .
هـ – على المدققين ان يؤمنوا استحصال نواقص التحصيلات عندما يكون ذلك ممكنا على ان يشيروا الى ذلك في تقاريرهم مع بيان رقم وتاريخ قيد كل مبلغ من هذه المبالغ ايرادا للخزينة .
و – للمدققين تصحيح الاغلاط البسيطة التي يكشفونها والتي لا تقتضي مراسيم خاصة لتصحيحها بشرط ان يوقعوا على هذه التصحيحات .
القسم الثاني
– الاختلاسات –
على الهيئة ان تقوم بالاجراءات التالية عند عثورها على تلاعب في معاملة ما نتج عنه ضياع ما للدولة : –
أ – ترسل الهيئة رسالة سرية الى مديرية الواردات العامة تبين فيها الايضاحات الكافية عن التلاعب الحاصل ثم تقوم فورا بجمع المستندات المثبتة لذلك وتنظم محضرا وتودعها الى الموظف الاداري المختص لقاء وصل بتسلمها لكي تقوم مديرية الواردات العامة باتخاذ التدابير الفورية اللازمة بما في ذلك اخبار مديرية المحاسبات العامة والجهات الاخرى ذات الاختصاص بتفاصيل القضية والاجراءات التي يجب اتخاذها بشأنها وفق التعليمات الحسابية المختصة المرفقة بقانون اصول المحاسبات العامة .
ب – تضبط افادات الموظفين الذين تظهر علاقتهم بالتلاعب وتنظم خلاصة تحقيقاتها تتضمن ( 1 ) نوع التلاعب ( 2 ) كيفية نشوئه ( 3 ) الاشخاص المسؤولين عنه ( 4 ) المستندات التي تؤيده ( 5 ) مقادير الاموال والنقود التي سبب التلاعب اختلاسها او ضياعها وترسل الى مديرية الواردات العامة بنسختين منها دون تأخير وعند ظهور علاقة لمدير الواردات او مدير ضريبة العقار بوقوع التلاعب او الاختلاس فعليها رفع القضية مباشرة الى مديرية الواردات العامة .
جـ – تخبر الموظف الاداري المختص عن مقدار المبالغ المختلسة وتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية لربط المتهم بالاختلاس بكفالة تكفي لضمان حقوق الخزينة .
القسم الثالث
– كيفية تدقيق المعاملات –
1 – دفتر الخزينة ( محاسبة /1 )
أ – على الهيئة التدقيقية ان تعد موجود الصندوق حال وصولها الى الدائرة التي قصدت تدقيق معاملاتها وان تملأ شهادة تعداد النقود ( محاسبة /45 ) بنسختين وتأخذ توقيع كاتب الصندوق ومدير المال عليها ثم تقوم بفحص دفتر الخزينة من تاريخ آخر تدقيق جرى حتى تاريخ وصول الهيئة وذلك وفقا للاصول التالية واذا وصلت الهيئة التدقيقية في ساعة متأخرة من النهار فعليا ان تختم الصندوق وتجري تعداده في صباح اليوم التالي .
ب – تقابل الهيئة مفردات المقبوضات والمدفوعات مع مستنداتها التي لم تقدم بعد الى خزينة اللواء وتتأكد من صحتها وصحة جموع الصحائف ونقل الجموع من صحيفة الى اخرى .
جـ – تقابل الهيئة مفردات المقبوضات للمدة من تاريخ آخر تدقيق الى تاريخ وصولها بعد استخراج قوائم تسليمات الدوائر الاخرى للصندوق من مذكرات اذن القبض العائدة لها وتتأكد من صحتها ثم من صحة جموع صحائف المقبوضات والمدفوعات والجموع المنقولة من صحيفة الى أخرى .
د – تتأكد الهيئة من قيام مدير المال بتدقيق سجل الخزينة يوميا وتثبت توقيعه فيه ومن قيام لجنة تعداد موجود الصندوق بتعداده شهريا وتدوين محضر التعداد في سجل الخزينة موقعا من رئيس اللجنة ( القائممقام ) واعضائها ( مدير المال وكاتب الصندوق وعضو المجلس الاداري او البلدي ) حسب احكام المادة ( 13 ) من التعليمات الحسابية رقم ( 1 ) .
هـ – تتأكد الهيئة من صحة التدابير المتخذة لحفظ النقود التي تزيد على ما يعادل كفالة كاتب الصندوق في الصندوق الحصين وتتأكد من قيام مدير امال بارسال النقود التي تزيد عن احتياج القضاء الى خزينة اللواء في اوقات مناسبة .
2 – سجل الطوابع المالية ( محاسبة /5 )
على الهيئة تدقيق سجل الطوابع المالية لدائرة مالية القضاء للتأكد من مطابقة قيمة الموجود من الطوابع لرصيد السجل وفقا للمستندات .
3 – سجل الطوابع البريدية الرسمية ( محاسبة /12 )
على الهيئة تدقيق سجل الطوابع البريدية الرسمية للتأكد من مطابقة قيمة الموجود من الطوابع لرصيد السجل وفقا للمستندات .
4 – سجل الاستمارات ( محاسبة /16 )
على الهيئة ان تجري مقابلة قوائم تجهيز الاستمارات الصادرة من مطبعة الحكومة مع سجل الاستمارات في مديرية واردات اللواء للتأكد من صحة ادخالها في صفحة الوارد ثم تقوم بفحص صفحة الصادر وتقابل تدويناتها مع الكتب الصادرة صحبتها والكتب الواردة اعترافا بوصولها وتقوم اخيرا بفحص الرصيد والتأكد من صحته بتعداد المجلدات الموجودة وفحص ارقامها المتسلسلة .
وعلى الهيئة ان تستحصل قائمة بمقدار الاستمارات المرسلة من اللواء بالاستناد الى الكتب الصادرة من مركز اللواء والى صفحة الصادر في سجل الاستمارات عند وجودها في مركز اللواء وتقوم بمقابلتها مع صفحة الوارد من سجل استمارات القضاء وتقوم بفحص الرصيد بعدئذ كما مر ذكره وتجري نفس الاسلوب عند قيامها بتدقيق سجل استمارات الناحية للتأكد من صحة رصيد وموجود الاستمارات المجهزة من قبل القضاء .
5 – سجل الاثاث ( محاسبة /13 )
على الهيئة ان تتأكد من تدوين الاثاث المجهز بموجب الكتب الرسمية في سجل الاثاث حسب انواعها واوصافها واقيامها وتتأكد من وجودها فعلا كما تتأكد من تنظيم قائمة بها معلقة في الدائرة المختصة .
6 – التحصيلات
أ – على الهيئة ان تتأكد من مسك سجل الجابي ( واردات /3 ) والارسالية ( واردات /13 ) وجلد واحد من وصل الجباية ( محاسبة /38 ) .
ب – على الهيئة أن تتأكد من قيام الجابي بادخال التحققات والتحصيلات في سجل ( واردات /3 ) ووضع فهرست له .
جـ – تقابل الهيئة جلود وصولات الجباية ( محاسبة /38 ) مع الارساليات ( واردات /13 ) وتتأكد من صحة ادخال التحصيلات وتبويبها حسب انواعها وسنواتها الحالية والسابقة كل في حقلها المختص .
د – تجمع الهيئة مفردات الارساليات وجموعها صحيفة بعد اخرى والجموع المنقولة من صحيفة الى اخرى .
هـ – تتأكد الهيئة من تسليم محتويات الارساليات الى الخزينة كاملة بموجب مذكرات اذن قبض ( محاسبة /34 أو 35 ) .
و – تتأكد الهيئة من قيام الموظف المختص بتدقيق الارساليات وتثبيت توقيعه وعنوان وظيفته عليها .
ز – تتأكد الهيئة من تسليم واردات الجباة في كل يوم خميس او كلما بلغت المئة دينار بالنسبة للجباة الذين في مقراتهم او المئة وثمانين دينارا بالنسبة للجباة في القرى البعيدة عن مقراتهم .
ح – تسترد الهيئة عددا مناسبا من وصولات الجباية من المكلفين وتقابلها مع سفالاتها وتتوثق من سلامتها .
ط – تتأكد الهيئة من قطع النسخ الاولى من ارساليات الجباة في تواريخ تسليم محتوياتها ومن ادخال مفردات التحصيلات في سجلات المكلفين وحفظها بأضابير خاصة بها ولكل سنة على حدة .
ى – على الهيئة ان تعد بيانا بمقدار التحققات المودع تحصيلها لكل جابي ومقدار تحصيلاته منها والنسبة المئوية للتحصيلات .
ك – على الهيئة ان تتأكد من قيام الجهة المختصة باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون جباية الديون المستحقة للحكومة بحق المكلفين المدينين .
7 – التحققات
( سجل واردات / 4 )
أ – تقابل الهيئة استمارات تحقيق ضريبة الارض الزراعية ( ض .ز . 2 ) واستمارات تحقيق ضريبة العقار والعرصات ( واردات /29 ) وقوائم مزايدة الالتزامات ( واردات /22 ) وجداول جباية حصة الاصلاح الزراعي ( رقم 1 و 2 ) وقوائم تحقيق بدلات ايجار املاك الحكومة وذلك مع سجل ( واردات /4 ) وتتأكد من ادخال مجموع التحققات بعد التأكد من صحتها .
ب – تتأكد الهيئة من تدوين مجموع البقايا المدورة من السنة السابقة طبقا لجداول مفردات البقايا ( واردات /16 و 28 ) وجداول الحسابات الشهرية ( محاسبة 41 و 42 ) .
جـ – تدقيق الهيئة جميع التنزيلات الجارية وتتأكد من كونها جارية وفق اوامر قانونية صادرة من الجهات المختصة .
د – تتأكد الهيئة من ادخال التحصيلات شهريا في سجل ( واردات /4 ) بموجب صور يوميات النواحي ( واردات /1 ) .
8 – سجل ( محاسبة /7 )
على الهيئة ان تتأكد من مسك سجل ( محاسبة /7 ) في القضاء وتدوين تحققات وتحصيلات النواحي شهريا فيه وتوحيدها وتنظيم جدول الحسابات الشهري الموحد للقضاء ( محاسبة /40 ) بموجبه .
9 – سجلات المكلفين ( واردات /5 و 5آ )
أ – على الهيئة ان تقابل مفردات قوائم التحققات مع سجلات المكلفين( واردات /5 و 5آ ) وتتأكد من تدوينها حسب مفرداتها .
ب – تتأكد الهيئة من صحة تدوير مفردات البقايا في سجلات المكلفين ومن صحة تنظيم جداول مفردات البقايا في اول كل سنة مالية ومطابقتها للسجلات .
جـ – على الهيئة ان تتأكد من ادخال التحصيلات في سجلات المكلفين بموجب ارساليات الجباة ( واردات /13 ) ومذكرات اذن القبض ( محاسبة / 34 أو 35 ) ، وكتب قبض الحوالة ( محاسبة /54 ) واوراق المحسوب او أي مستند آخر .
10 – سجل الملتزمين ( واردات / 6 )
أ – على الهيئة ان تفحص سجل الملتزمين ( واردات /6 ) وتتأكد من صحة تدوين اسماء الملتزمين وبدلات التزام كل منهم واقساط هذه البدلات حسب العقود المبرمة وتقابل في نفس الوقت هذا السجل مع سجل السنة السابقة للتأكد من عدم اهمال وضع مورد من الموارد في الالتزام ، ويجب ان يحتوي تقرير التدقيق على ايضاحات وافية في حالة عدم وضع اي مورد بالالتزام لاية مدة كانت .
ب – على الهيئة ان تتأكد من تحصيل الاقساط في اوقاتها ومن اتخاذ الاجراءآت لتحصيل بقايا الالتزامات .
جـ – على الهيئة التأكد من تحصيل الفائدة النظامية عن الايام التي تأخر فيها المدين عن دفع الاقساط المستحقة .
د – على الهيئة التأكد من صحة اجراء معاملات الالتزام واخذ الكفالات وفق نظام الالتزام رقم ( 28 ) لسنة 1931 وتعديلاته وعدم حصول تأخير في توقيع العقود مع ملاحظة سلامة حفظ عقود الالتزامات وسندات كفالات الملتزمين .
11 – معاملات غابات الحكومة
على الهيئة ان تتأكد من صحة اجراء معاملات بيع او التزام احطاب الغابات الاميرية ومن عدم اهمال بيع احطاب الغابات الاميرية المستحقة القطع او اعطائها بالالتزام ويجب ان تستند في تدقيقاتها الى سجل الغابات رقم ( 11 ) .
12 – معاملات ضريبة الارض الزراعية وحصة الاصلاح الزراعي
على الهيئة تدقيق معاملات ضريبة الارض الزراعية وجداول حصة الاصلاح الزراعي للتأكد من الامور التالية : –
أ – قيام مأموري المال بأعداد القوائم بأسماء المكلفين واراضيهم طبقا لمستنداتها وفي اوقاتها المقررة وتنظيم قوائم بأسماء المكلفين المتجاوزين فضولا على الشواطيء والاراضي الاميرية والاراضي الموقوفة وارسالها الى لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية في الناحية وكذلك تزويد دوائر الاصلاح الزراعي بالمعلومات عن الاراضي الاميرية الصرفة والمستولى عليها المزروعة فضولا .
ب – قيام لجان التقدير باعمالها خلال الاوقات المقررة .
جـ – مطابقة استمارات التصنيف ( ض/ز/1 ) للقوائم والمستندات المشار اليها في الفقرة ( أ ) أعلاه .
د – مطابقة استمارات تحقيق ضريبة الارض الزراعية ( ض/ز /2 ) لاستمارات التصنيف ( ض/ز/1 ) والتأكد من صحة الضريبة المحتسبة وفقا للاسعار ومعدلات الانتاج المقررة بقرارات لجان تحقيق ضريبة الارض الزراعية للناحية المختصة ونسب الضريبة المقررة في قانون ضريبة الارض الزراعية رقم ( 160 ) لسنة 1961 .
هـ – ادخال التحققات في سجل ( واردات /4 ) وسجلات المكلفين ( واردات / 5 ) وايداعها الى الجباة للتحصيل .
و – تبليغ نتائج التصنيف الى المكلفين باستمارات التبليغ ( ض/ز/3 ) .
ز – اتخاذ الاجراءآت بصورة صحيحة بشأن اعتراضات السلطة المالية والمكلفين على نتائج التصنيف .
ح – صحة احتساب حصة الاصلاح الزراعي وضريبة الارض الزراعية المتعلقة بها وادخال الضريبة في سجل ( واردات /4 ) وفي سجلات المكلفين ( واردات /5 ) الخاصة بها وحصة الاصلاح الزراعي في سجلات المكلفين ( واردات /5 ) فقط .
ط – اتخاذ الاجراءآت المنصوص عليها في قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم ( 43 ) لسنة 931 بحق المكلفين المتخلفين عن سداد ديونهم .
13 – معاملات ضريبة العقار وضريبة العرصات
على الهيئة ان تدقق معاملات ضريبة العقار وضريبة العرصات للاغراض التالية : –
أ – التأكد من مطابقة سجلات المكلفين الجديدة مع السجلات السابقة والتأكد من تدوير مفردات البقايا الى السجلات الجديدة بصورة صحيحة .
ب – التأكد من مطابقة سجل التقديرات ( واردات /2 ) مع محتويات سجلات المكلفين والتأكد من تدوين تفاصيل العقارات والعرصات كل في سجلاتها بصورة كاملة وعدم اهمال تقدير اي عقار او عرصة .
جـ – التأكد من مطابقة استمارات التقدير ( واردات /29 ) للسجلات ( واردات /2 ) ثم التأكد من صحة تحققات استمارات التقدير وصحة جموعها وادخال محتوياتها تحققا في سجل ( واردات /4 ) وسجلات المكلفين ( واردات /5آ ) .
د – التأكد من ادخال التحصيلات حسب سنواتها وفي حقولها المختصة من سجلات المكلفين وتدوير البقايا من سنة الى اخرى بصورة صحيحة واحتساب الفائدة القانونية عن المبالغ المتأخرة .
هـ – التأكد من استحصال بيانات العرصات واقرارات ضريبة العقار الاضافية من المكلفين الخاضعين لها ومطابقة المعلومات المدونة فيها لسجلات المكلفين ( واردات /5آ ) والكتب الصادرة من دوائر الضريبة المختصة .
و – التأكد من تنظيم مذكرات حساب الضريبة الاضافية وفق النسب المقررة بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1961 وتبليغ جميع المكلفين بها وادخالها تحققا في سجلات مكلفي الضريبة الاضافية وسجل ( واردات /4) .
ز – التأكد من اصدار اخطارات الدفع الى المكلفين المدينين واتخاذ الاجراءآت المنصوص عليها في قانون جباية الديون المستحقة للحكومة بحق المدينين المستحقة ديونهم للاداء .
ح – التأكد من تنظيم قوائم التحققات والبقايا ( واردات /28 ) في اول كل سنة مالية بصورة صحيحة ومطابقتها لسجلات المكلفين ( واردات /5آ ) ومطابقة مجاميعها لسجل ( واردات /4 ) .
ط – التأكد من اتخاذ الاجراءات بشأن الاعتراضات المقدمة الى لجان تقدير وتدقيق ضريبة العقار وضريبة العرصات والتوثق من صحة هذه الاجراءآت .
ى – تقصى المعلومات عن الايجارات الحقيقية لبعض العقارات ومقارنتها ببدلات ايجاراتها المقدرة والتأكد من عدم وجود غبن للخزينة في تقديرها المسجل في دوائر الضريبة .
ك – فحص معاملات الخلو والاعفاء والتنزيل والتأكد من جريانها بصورة قانونية ومن عدم وجود تأخيرات فيها .
ل – التأكد من تنظيم جداول الحسابات الشهرية ( محاسبة /41 ) في اوقاتها طبقا لسجل ( واردات /4 ) .
14 – سجل يومية الناحية ( واردات /1 )
أ – على الهيئة التدقيقية ان تقوم بتعداد موجود الصندوق حال وصولها الى الناحية كي تتأكد من مطابقته لرصيد سجل يومية الناحية ( واردات /1 ) وان تنظم محضرا بذلك توقعه بالاشتراك مع مدير الناحية او من هو قائم مقامه .
ب – على الهيئة ان تقابل مفردات المقبوضات مع مذكرات اذن قبض الناحية ( محاسبة /34 ) واوراق المسحوب ومحتويات مذكرات اذن قبض الدوائر الاخرى التي تسلم وارداتها الى الناحية بعد ان تستخرجها من مذكراتها وتنظم قوائم بها وتتأكد من صحة ادخال محتوياتها وتبويبها حسب موادها المختصة في سجل اليومية .
جـ – تقوم الهيئة بجمع حقول اليومية والمجموع العام فيها مرة ثانية وتتأكد من صحتها وصحة الجموع المنقولة من صحيفة الى اخرى .
د – على الهيئة ان تتأكد من تسليم واردات الناحية كلما زادت عن كفالة مدير الناحية ومن تسليمها شهريا الى القضاء ومن ادخال مذكرات اذن قبض تسليماتها الى القضاء في حقل المدفوعات من سجل اليومية كما تتأكد من مطابقة هذه المدفوعات لمجموع المقبوضات .
هـ – على الهيئة ان تتأكد من كفاية التدابير المتخذة لحفظ النقود والطوابع والامانات الاخرى .
15 – معاملات الاستهلاك :
يستمر تدقيق معاملات الاستهلاك وفق التعليمات المالية عدد ( 6 ) لسنة 1934 وتعديلاتها .
16 – تلغى التعليمات المالية عدد ( 6 ) لسنة 1934 وتعديلاتها باستثناء ما يتعلق منها بتدقيق معاملات الاستهلاك وفقا للمادة ( 15 ) أعلاه .
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 717 في 15 – 9 – 1962

انموذج رقم ( 1 )

الملحق
قائمة أعمال شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لهيئة تدقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( أ ) الموظفون
1 – المدققون الذين تتألف منهم الهيئة وكيفية توزيع الاعمال عليهم .

التواريخ التي اشتغل فيها
اسم المدقق محل اشتغاله نوع العمل الذي قام به من الى

2 – الاجازات التي تمتع بها المدققونه خلال الشهر
اسم المدقق مدة الاجازة تاريخ الانفكاك تاريخ المباشرة

رئيس الهيئة
( ب ) أعمال الهيئة خلال الشهر

التقارير المقدمة
أيام الشهر نوع العمل رقمها تاريخها ملاحظات عامة

رئيس الهيئة