تعليمات بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى السلطة المخولة لنا بموجب الفقرة السادسة من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 ولما تقتضيه العلاقات الحسنة بين الجمهوريتين العراقية والسورية قررنا ما يلي :
1 – استثناء رعايا الجمهورية العربية السورية من سكان مناطق الحدود الذين يدخلون الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة وبدون موافقة سلطات الحدود العراقية من احكام القانون المذكور بشرط عدم تجاوزهم مناطق الحدود العراقية المقررة الى مناطق اخرى وثبت ان دخولهم كان لقضاء اشغالهم المعتادة ولاسباب مشروعة واضرارية وبعد ثبوت ما تقدم لدى دوائر الامن – او الشرطة في مراكز الوحدات الادارية التي لا يوجد فيها دوائر أمن وبتأييد وموافقة من السلطة الادارية المختصة توقف سائر الاجراءات بحقهم ويكتفي باعادتهم وتسليمهم الى سلطات الحدود السورية التي تتخذ الاجراءات اللازمة بحقهم حسب تنسيبها .
2 – لا يسري هذا الاستثناء على الذين يثبت التحقيق انهم لا يحملون الجنسية السورية او ليسوا من سكان مناطق الحدود او كان دخولهم للاراضي العراقية بسبب غير مشروع او غير اضطراري او وجدوا في مناطق ليست من مناطق الحدود ويحالون الى المحاكم وفق احكام القوانين بالطرق الاصولية .
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 717 في 15 – 9 – 1962