عنوان التشريع: تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتعديل التعليمات رقم 17 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى
تحذف الفقرة الاولى من المادة العاشرة من التعليمات المرقمة 17 لسنة 960 الصادرة من الهيئة العليا في التنظيم الداخلي ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين منها بمقتضى ذلك .
المادة الثانية
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 709 في 27 – 8 – 1962