عنوان التشريع: تعليمات مالية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة الاولى من المادة العشرين من التعليمات المالية عدد ( 7 ) لسنة 1961 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة العشرون
1 – يؤلف الوزير ببيان ينشره في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار الذي يكون قوامه ثلاثة أعضاء احدهم قانوني ويكون رئيسا للديوان والثاني من موظفي وزارة المالية والثالث من المهندسين المعماريين كما يجوز تعيين أعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 708 في 26 – 8 – 1962