عنوان التشريع: تعليمات مالية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة ( 4 ) من المادة ( 6 ) من التعليمات المالية عدد ( 7 ) لسنة 1961 ويحل محلها ما يأتي : –
4 – أما العقارات المشيدة على عرصات موقوفة أو على عرصات لا تعود ملكيتها لمن أنشأ العقار عليها فأنها تقدر حسبما جاء في الفقرتين ( 1و2 ) أعلاه بصرف النظر عما يدفعه مشيد العقار الى مالك العرصة .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 706 في 19 – 8 – 1962