عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون نقابة المهندسين رقم 62 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-11 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تحذف الفقرتان الاولى والثانية من المادة الخامسة ويحل محلها ما يلي :
(1) يستوفى بدل انتماء للنقابة خمسة دنانير من كل عضو عامل وعشرة دنانير من كل عضو مشارك .
(2) ويستوفى بدل اشتراك سنوي من الأعضاء ثلاثة دنانير من كل عضو عامل وستة دنانير من كل عضو مشارك .
مادة 2
تضاف كلمة (وأمين الصندوق ) بعد كلمة (والسكرتير) الواردة في الفقرة (4) من المادة الثانية عشرة وتعديل الكلمة (ينتخبها) بالكلمة (ينتخبهم) الواردة في نفس الفقرة والمادة .
مادة 3
تضاف كلمة (اعتيادية) بعد كلمة (جلسات) اينما وردت في المادة السادسة عشرة .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـادس عشـر مـن شـهر محرم ســنة 1380 المصــادف لليـوم الحادي عشـر مـن شــهر تموز ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد ووكيل وزير المعارف
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 375 في 19-7-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
لمــا كانت الفقرة (3) من المادة الخامسة من قانون نقابة المهندسين رقم (62) لسنة 1959 قد منعت المهندس من مزاولة مهنة الهندسة اذا لم يسدد بدل الاشتراك السنوي ولما كان بدل انتساب العضو غير العراقي ( العضو المشارك) يزيد بخمس مرات عن بدل انتساب العضو العراقي (العضو العامل) وبالنظر لما قد يترتب على هذه الزيادة من عدم تمتع الاعضاء المشاركين بعضوية النقابة وبالتالي حرمانهم من مزاولة مهنة الهندسة ، فقد وجد من المناسب تعديل قانون النقابة الحالي باضافة الفقرة المقترحة باللائحة المرفقة والمتضمنة منح مجلس النقابة صلاحية تخفيض بدلات انتساب واشتراك المهندسين غير العراقيين حسبما يقرره المجلس من وقت لآخر .
هذا وقد تضمنت اللائحة تعديلات اخرى بسيطة اقتضتها ضرورات تسهيل تطبيق القانون الحالي .