توزيع الحوافز على منتسبي المديرية العامة للتخطيط

      التعليقات على توزيع الحوافز على منتسبي المديرية العامة للتخطيط مغلقة

عنوان التشريع: توزيع الحوافز على منتسبي المديرية العامة للتخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام البندين (ثالثا) و(خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (66) لسنة 1998 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (24) لسنة 1999
تعليمات
توزيع الحوافز على منتسبي المديرية العامة للتخطيط العمراني وأقسامها في المحافظات ومركز وزارة الداخلية

مادة 1
تسري أحكام هذه التعليمات على النشاطات والخدمات والاستشارات الفنية والتخطيطية التي تقدمها المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الداخلية وأقسامها في المحافظات الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .

مادة 2
تستوفى الاجور المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (66) لسنة 1998 من مركز المديرية وأقسامها في المحافظات بموجب الايصالات الرسمية المرقمة (37) محاسبة ويتم ايداعها في حساب جار لمديرية الخزينة المختصة بموجب مذكرة اذن قبض محاسبة (35أ) وتقيد المبالغ ايرادا لحساب الامانات المتنوعة (للمديرية العامة للتخطيط العمراني) ويتم تسديدها في نهاية كل شهر كأمانات متراكمة بنسبة (100%) مئة من المئة بموجب مذكرة اذن دفع محاسبة (36أ) بصك مسحوب لامر المديرية العامة للتخطيط العمراني .

مادة 3
على دوائر البلدية عدم منح الموافقة النهائية على تخصيص القطع السكنية للمواطنين أو بيعها أو تأجير قطع الاراضي التجارية أو الخدمية أو الصناعية أو بيعها الا بعد تسديد الاجور المنصوص عليها في البند (أولا) من القرار رقم (66) لسنة 1998 والجدول المرفق به الى المديرية العامة للتخطيط العمراني أو أقسامها في المحافظات .

مادة 4
يتولى مركز المديرية العامة ايداع الايرادات المقبوضة من قبله بموجب قسيمة ايداع مصرفية ويقيد لديها بموجب مستند قيد كالآتي :
أ – (50%) خمسون من المئة الى حساب الايرادات النهائية للخزينة العامة .
ب – (45%) خمسة وأربعون من المئة الى حساب الامانات المتنوعة حوافز المديرية .
جـ – (5%) خمسة من المئة الى حساب الامانات المتنوعة باسم مركز وزارة الداخلية .

مادة 5
يتم احتساب الحوافز شهريا وتصرف بصورة دورية حسب مقتضى الحال .

مادة 6
أ – توزع نسبة الـ (45%) خمس وأربعون من المئة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثانيا) من القرار رقم (66) لسنة 1998 من الاجور المستوفاة بموجب البند (أولا) من القرار حوافز للعاملين فعليا في مجال التخطيط العمراني وأقسامها في المحافظات فقط وفقا لما يأتي :
أولا – مستوى الاداء : جيد جدا (35) نقطة، جيد (30) نقطة، متوسط (25) نقطة، ضعيف (صفر) .
ثانيا – المستوى الوظيفي ويضم الاتي :
1 – المدير العام (25) نقطة .
2 – الخبراء ومدراء الاقسام ورؤساء المهندسين ورؤساء الابحاث (23) نقطة .
3 – المهندسون الاقدمون والباحثون والمهندسون ومعاونو المهندسين والفنيون ومسؤلو الشعب (20) نقطة .
4 – من هم بعنوان مدير ورؤساء الملاحظين والملاحظين من غير الفنيين (17) نقطة .
5 – بقية العناوين الوظيفية (15) نقطة .
ثالثا – التحصيل العلمي ويضم الاتي :
1 – حملة شهادة الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلهما (20) نقطة .
2 – حملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها (17) نقطة .
3 – حملة شهادة الدبلوم (سنتان بعد الاعدادية) (15) نقطة .
4 – حملة شهادة الاعدادية (13) نقطة .
5 – حملة شهادة المتوسطة (12) نقطة .
6 – حملة شهادة الابتدائية فما دون (9) نقطة .
رابعا – الدرجة الوظيفية : لغاية (20) نقطة حسب الدرجات الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية .
خامسا – يتم احتساب استحقاق كل موظف من الحوافز وفقا للمعادلة الاتية :
مجموع المبالغ المتحققة من حصة المديرية خلال الشهر
= قيمة النقطة الواحدة بالدينار
مجموع النقاط التي يحققها موظفي المديرية وأقسامها في المحافظات
قيمة النقطة الواحدة × عدد نقاط كل موظف = الاستحقاق الشهري لكل موظف (دينار)
سادسا – تضاف نقاط تشجيعية لمنتسبي الاقسام في المحافظات التي تحقق أعلى الايرادات وبواقع (6 – 4) نقاط .
ب – توزع نسبة الـ (5%) خمس من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من القرار على منتسبي مركز وزارة الداخلية وفقا لما يأتي :
أولا – المستوى الوظيفي وعلى النحو الاتي :
1 – الوكلاء والمدراء العامون ومن بدرجتهم (25) نقطة .
2 – الموظفون في الدرجة الاولى (أ و ب) ومن كان برتبة لواء وعميد (23) نقطة .
3 – الموظفون في الدرجة الثانية والثالثة ومن كان برتبة عقيد ومقدم (21) نقطة .
4 – الموظفون في الدرجة الرابعة والخامسة ومن كان برتبة رائد ونقيب (19) نقطة .
5 – الموظفون في الدرجة السادسة والسابعة ومن كان برتبة ملازم أول وملازم (17) نقطة .
6 – الموظفون في الدرجة الثامنة ومن كان برتبة مفوض من الدرجة الاولى الى الثامنة (15) نقطة .
7 – الموظفون في الدرجة التاسعة ومن كان برتبة ر .ع إلى شرطي اول (13) نقطة .
8 – من كان برتبة شرطي (10) نقاط .
ثانيا – التحصيل العلمي وعلى النحو الاتي :
1 – الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي أو ما يعادلها (20) نقطة .
2 – البكالوريوس أو ما يعادلها (18) نقطة .
3 – الدبلوم أو ما يعادلها (15) نقطة .
4 – الاعدادية (12) نقطة .
5 – دون الاعدادية (10) نقطة .
ثالثا – تقويم الموظف لغاية (20) نقطة وعلى النحو الاتي :
1 – الشعور بالمسؤولية (5) نقاط .
2 – سرعة الانجاز (5) نقاط .
3 – المحافظة على أوقات الدوام (5) نقاط .
4 – سلوكه مع رؤوسائه ومرؤوسيه (5) نقاط .
رابعا – تعتمد المعادلة الواردة في التسلسل خامسا من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات لاغراض احتساب الحوافز الشهرية .

المحتوى2
مادة 7
تعتمد الاستمارة المرفقة بهذه التعليمات لاغراض احتساب الحوافز شهريا .

مادة 8
يستحق الحوافز كل من :
أ – المستمر بالخدمة .
ب – الموفد داخل وخارج العراق لاغراض تتعلق بالواجب .
جـ – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق مهما كانت مدتها .
د – المنتدب أو المنسب الى دائرة أخرى على أن لا تزيد على (90) تسعين يوما .
هـ – الملتحق بالخدمة العسكرية (الالزامية أو الاحتياط) وفي حالتي النفير العام أو الاستدعاء للموظفين المدنيين .
و – الموظفة المتمتعة باجازة الحمل والولادة .

مادة 9
يخصم من المعاقب باحدى العقوبات الانضباطية التالية عدد من النقاط وفقا لما يأتي :
أ – لفت النظر (2) نقطتان .
ب – الانذار (4) نقاط .
جـ – قطع الراتب (6) نقاط .
د – التوبيخ (8) نقاط .
هـ – انقاص الراتب (10) نقاط .
و – تنزيل الدرجة (12) نقطة .

مادة 10
يحرم من الحوافز كل من :
أ – المعاقب بالحبس أو السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ب – المتمتع باجازة اعتيادية لأكثر من (7) سبعة أيام في الشهر ومرضية لاكثر من (60) ستين يوما في السنة وبصورة مستمرة عدا الامراض المستعصية أو الامراض التي يستوجب علاجها وقتا طويلا عن نسبة الحوافز لهذه المدة ويستثنى من ذلك المتمتع بالاجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب أو من جراءه مهما كانت مدتها .
جـ – المتمتع باجازة دراسية داخل العراق أو خارجه .
د – المتمتعة باجازة الامومة .

مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 22/6/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (66) في 8/6/1998 .
محمد زمام عبدالرزاق
وزير الداخلية